< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/07/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

الامر الثاني:- وهو ما اذا علم الوارث اجمالا ان ما وصل اليه من السهم إرثا اذا كان بحد النصاب فهو متعلق للزكاة ، إما من جهة ان الزكاة تعلقت به قبل انتقاله اليه (أي في ملك المورث) او من جهة تعلق الزكاة به بعد انتقاله اليه لانه بلغ حد النصاب ، فهو يعلم اجمالا بان سهمه الواصل حد النصاب متعلق للزكاة ، وهو يعلم تفصيلا ان سهمه متعلق بالزكاة ومنشأ هذا العلم التفصيلي احد الامرين المتقدمين فعندئذ يعلم انه لا يجوز له التصرف فيه طالما انه لم يقم بإخراج زكاته ، ولهذا يجب عليه اخراج زكاة سهمه ، وقبل اخراجه فلا يجوز له التصرف لأنه مشترك بينه وبين الفقير ولا يجوز التصرف في المال المشترك.

ولكن هذا العلم الاجمالي لا يمنع من جريان قاعدة اليد بالنسبة الى المورث فان مقضى قاعدة اليد ان يد المورث على تمام ماله وان ما تحت يده فهو تماما ملك له ولا شريك فيه ، هذا هو مقتضى قاعدة اليد ، اما قاعدة اليد بالنسبة الى الوارث لم تجري لعلم الوارث تفصيلا بان سهمه متعلق بالزكاة فلهذا لا يمكن له التمسك بقاعدة اليد ، اذن لا معارض لقاعدة اليد بالنسبة الى المورث.

وكذا يوجد فرق بين زكاة الغلاة وزكاة النقدين والانعام وغيرها مما يعتبر فيه الحول ، فان ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) الظاهر انه في زكاة الغلاة ، فان انتقال الزرع الى الورثة اذا كان بعد انعقاد الحبة فالزكاة متعلقة بالتركة واذا كان قبل انعقاد الحبة فالزكاة متعلقة بسهمه اذا وصل حد النصاب ، فهذا العلم الاجمالي مختص بزكاة الغلاة.

اما في زكاة الاغنام التي يعتبر فيها الحول فلا يجري هذا العلم الاجمالي ، فاذا شك الوارث ان هذه الاغنام اربعين شاة مثلا انتقل اليه بعد الحول فزكاته على المورث ، اذن هذا متعلقة بالزكاة ولابد من اخراجها وان انتقل اربعين شاة قبل الحول فعندئذ لا زكاة على الوراث فانه اذا بقي عند الوراث حولا كاملا تعلقت الزكاة به فان حول المال لا يفيد للوارث فانه ملك جديد للوارث غير ملك المورث ، وما ذكره الماتن مختص بزكاة الغلاة ولا يجري هذا في الاموال التي يعتبر في زكاتها حلول الحول كالنقدين والانعام.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان: أوجههما الثاني لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته، وثبوته فرع شك الميت وإجرائه الاستصحاب لا شك الوارث، وحال الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك، وفرق بين ما نحن فيه وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم، ونشك في أنه طهرهما أم لا، حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: إن يده كانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو، نعم لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال: الأصل بقاء الزكاة فيه ، ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته وعدمه والشك في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا، هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الإخراج، وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي ، وحمل فعله على الصحة فلا إشكال وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك))[1] .

وفي هذه المسالة يتصور صورا.

الصورة الاولى:- ما اذا كان المال المتعلق بالزكاة موجودا والشك في ان المورث اخرج زكاته واداها الى مستحقيها او لا؟

الصورة الثانية:- ان المال قد تلف بتقصير من المورث او اتلفه فهو ضامن للزكاة حينئذ وذمته مشغولة بالضمان اي ببدل الزكاة من المثل او القيمة ولكن الوراث شاك في انه ادى فرغ ذمته او لا؟

الصورة الثالثة:- اذا تلف مال المتعلق للزكاة ولكن يشك في ان المورث ضامن او ليس بضامن؟ فان كان التلف بتقصير منه فهو ضامن وان لم يكن بتقصير منه فليس بضامن لزكاته.

اما الصورة الاولى فلا مانع من استصحاب بقاء الزكاة في التركة ومقتضى هذا الاستصحاب وجوب اخراج الزكاة من التركة على الورثة او على الوصي ثم تقسيم التركة بين الورثة.

واما الصورة الثانية فلا مانع من استصحاب بقاء اشتغال ذمة الميت (المورث) بالدين فان بدل الزكاة دين في ذمة المورث ومقتضى هذا الاستصحاب هو اخراج الدين من اصل التركة فانه ثبت ان الميت مديون سواء كان ثبوته بالعلم الوجداني او بالامارة او بالاصل العملي فلا فرق ، فاذا ثبت انه مدين بالاستصحاب فيجب اخراج الديم من اصل التركة ثم تقسيم التركة بين الورثة فان الدين خارج من اصل التركة ولا ينتقل الى الورثة.

واما الصورة الثالثة ففي هذه الصورة لا مانع من التمسك بالاصول المؤمنة كاستصحاب عدم الضمان او اصالة البراءة عن الضمان اذن لا يجب على الوراث شيء فلا تكون التركة متعلقة بالزكاة ولا ذمة الميت مشغولة بالدين فتمام التركة تنتقل الى الورثة ويقسم بينهم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo