< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ليس عليه شئ إلا إذا كان زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا، فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شئ إلا إذا علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه))[1] .

ذكر الماتن (قدس الله نفسه) في هذه المسالة مسالة وهي الجهل بتاريخ كلا الحادثين او تاريخ احدهما دون الاخر فهنا صور.

الصورة الاولى:- ان يكون كلاً من تاريخ البيع وتاريخ تعلق الزكاة مجهولا ، فانه صدر البيع من البايع وتعلقت الزكاة او صدر البيع من البايع وحال الحول او بلغ المال حد النصاب ، ولكن لا يدري ان البيع في يوم الجمعة وتعلق الزكاة يوم السبت او تعلق الزكاة يوم الخميس والبيع يوم الجمعة , فتاريخ كليهما مجهول أي تاريخ البيع مجهول وتاريخ التعلق ايضا مجهول.

الصورة الثانية:- ان يكون تاريخ البيع معلوما فان البيع وقع يوم الجمعة وتاريخ التعلق مجهول او تاريخ حلول الحول مجهول او بلوغ المال حد النصاب مجهول أي ان الحول حال في يوم الخميس او في يوم السبت.

الصورة الثالثة:- عكس الصورة الثانية وهي ان تاريخ التعلق معلوم وتاريخ البيع مجهول.

اذن يقع الكلام تارة في البايع واخرى في المشتري.

اما الكلام في البايع فتوجد صور ثلاثة.

اما الصورة الاولى اذا كان تاريخ كليهما مجهولا أي تاريخ البيع مجهولا وتاريخ التعلق ايضا مجهولا فالمعروف والمشهور في مجهولي التاريخ عدم جريان الاستصحاب ، وذكر السيد الاستاذ (قدس الله) ان الاستصحاب في نفسه يجري في كل واحد منهما أي في كل من الحادثين المجهولين ولكن يسقطان من جهة التعارض فان استصحاب عدم البيع الى زمان التعلق يجري ولا مانع منه كما ان استصحاب عدم التعلق الى زمان البيع يجري ولا منع منه ، فعلى الاول مفاد الاستصحاب وجوب الزكاة على المشتري وعلى الثاني مفاد الاستصحاب ثبوت الزكاة على البايع ، اذن يقع المعارضة بين الاستصحابين ويسقطان من جهة المعارضة.

نعم ذكر صاحب الكفاية (قدس الله نفسه) ان الاستصحاب في كلا الحادثين لا يجري في نفسه وعلل ذلك بعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فمن أجل ذلك لا يجري الاستصحاب لأنه (قدس سره) مضافا الى الشروط الثلاثة في جريان الاستصحاب وهي اليقين بالحدوث والشك بالبقاء وترتب أثر عملي على البقاء أضاف شرطاً رابعاً وهو اتصال زمان اليقين بزمان الشك.

ولكن قد ذكرنا في محله انه لا اصل لهذا الشرط وان هذا الشرط في نفسه غير تام.

الحاصل ان الصحيح في المقام عدم جريان الاستصحاب ولكن لا من جهة ان زمان الشك غير متصل بزمان اليقين بل من جهة أخرى وهي.

اولاً:- أن استصحاب عدم البيع الى زمان التعلق (لأننا نشك ان البيع وقع الى زمان التعلق او لم يقع كما اننا نشك ان تعلق الزكاة كان في زمان البيع او لم يكن في زمان البيع) إن لوحظ (مفهوم زمان التعلق) فهو قيد للمستصحب ، فالمستصحب هو عدم البيع المقيد بزمان التعلق ، فان الملحوظ مفهوم زمان التعلق فان المستصحب مقيد بزمان التعلق فالاستصحاب حينئذ لا يجري لعدم حالة سابقة له فانه متى كان عدم البيع مقيدا بزمان التعلق حتى نشك في بقائه فمن أجل ذلك يكون الشك في حدوث هذا القيد وعدم حدوثه ولهذا لا يجري الاستصحاب من جهة عدم الحالة السابقة.

واما اذا لوحظ (واقع زمان التعلق) فواقع زمان التعلق مردد بين زمانين أي بين زمانين شخصيين فان التعلق إما ان يكون في يوم الخميس او في يوم السبت وكذلك البيع إما ان يكون قبل يوم الخميس او بعد يوم الخميس ، اذن نشك في عدم بقاء البيع الى واقع زمان التعلق ، وواقع زمان التعلق مردد بين زمانين منفصلين فأيضا لا يجري الاستصحاب لان المعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون الشك متمحضا في البقاء وفي المقام لا يكون الشك متمحضا في البقاء فان استصحاب عدم البيع لا يكون الشك في بقاءه متمحضا ، بل هو في كل من الزمانين مردد لا ندري ان عدم البيع في يوم الخميس تحقق او في يوم السبت ففي احد الزمانين مقطوع بقاء عدم البيع وفي الزمان الاخر مقطوع الارتفاع فان كان زمان التعلق يوم السبت فالبيع وقع قبله قطعا وعدم البيع مقطوع الارتفاع وان كان زمان التعلق يوم الخميس فعدم البيع مقطوع البقاء فالشك لا يكون متمحضا في البقاء ولهذا اركان الاستصحاب غير تامة فمن اجل ذلك لا يجري استصحاب عدم البيع الى واقع زمان التعلق المردد بين زمانين ولا يكون الشك في بقاء عدم البيع في زمان التعلق.

اذن ان لوحظ زمان التعلق أي مفهوم زمان التعلق فهو قيد وان لوحظ واقع زمان التعلق فهو مردد بين فردين ، اذن لا يكون الشك متمحضا في البقاء.

النتيجة ان الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد ، وما نحن فيه من هذا القبيل.

ثانياً:- ان استصحاب عدم التعلق الى زمان البيع فان لوحظ مفهوم زمان البيع فهو قيد للمستصحب اذن لا يجري الاستصحاب من جهة عدم وجود حالة سابقة له ، واما اذا لوحظ واقع زمان البيع فواقع زمان البيع مردد بين فردين والاستصحاب لا يجري في الفرد المردد لعدم كون الشك متمحضا في البقاء الذي هو معتبر في جريان الاستصحاب.

اذن لا يجري الاستصحاب في نفسه لا من جهة ان الاستصحاب يجري كما ذكره السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ولكن يسقطان من جهة التعارض بل الاستصحاب في نفسه لا يجري ، اذن المرجع هو اصالة البراءة فالبايع يتمكن من اجراء اصالة البراءة عن وجوب الزكاة عليه.

واما الصورة الثانية وهي ما اذا كان تاريخ البيع معلوما وتاريخ التعلق مجهولا فان البيع وقع يوم الجمعة قطعا ولكن لا ندري ان تعلق الزكاة في يوم الخميس او يوم السبت فذهب جماعة الى ان الاستصحاب في معلوم التاريخ لا يجري لعدم الشك فيه فان تاريخه معلوم ولا شك فيه حتى يجري الاستصحاب.

ولكن الظاهر ان الامر ليس كذلك فان تاريخه معلوم بحسب عمود الزمان أي زمان وقوعه وحدوثه معلوم ولكن المقام الشك في وقوعه في زمان حادث اخر وهو مجهول ولا ندري ان البيع وقع في زمان التعلق اذا كان التعلق يوم الخميس او لم يقع في زمان التعلق اذا كان زمان التعلق يوم السبت ، اذن هذا شاك في وقوع البيع في زمان التعلق وهنا الاستصحاب ايضا لا يجري لان زمان التعلق ان لوحظ مفهومه فهو قيد لا محالة للمستصحب فحينئذ لا يجري الاستصحاب لعدم حالة سابقة له وان لوحظ واقع زمان التعلق فواقعه مردد بين فردين أي بين يوم الخميس ويوم السبت والاستصحاب لا يجري في الفرد المردد لعدم كون الشك متمحضا في البقاء فمن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب.

واما الاستصحاب في مجهول التاريخ فهو يجري فإننا نشك في ان التعلق في زمان البيع او لا وزمان البيع معلوم فعندئذ يشك في تعلق الزكاة في زمان البيع او لا؟ وحينئذ لا مانع من هذا الاستصحاب وهذا الاستصحاب يجري أي استصحاب عدم تعلق الزكاة الى زمان البيع فعندئذ هو ليس من الاستصحاب في الفرد المردد ولا من الاستصحاب المقيد بمفهوم زمان التعلق ، فان واقع زمان البيع هو يوم الجمعة والشك انما هو في تعلق الزكاة في هذا اليوم ولا مانع من استصحاب عدم تعلقها الى يوم الجمعة ، اذن هذا الاستصحاب يجري ويترتب عليه أثره ، ومن هنا يظهر حال الصورة الثالثة ايضا وللكلام تتمة تأتي ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo