< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- قصد القربى والتعيين.

ذكرنا انه لا مانع من ان يدفع المالكُ زكاته الى الحاكم الشرعي بعنوان التوكيل لان ولاية المالك على اخراج الزكاة وصرفها على مستحقيها في عرض ولاية الحاكم الشرعي لا في طولها ولهذا لا يحتاج المالك بالتصرف في اخراج زكاة ماله وصرفها على مستحقيها باي كيفية اراد الى الاذن من الحاكم الشرعي ، وعلى هذا فكما ان للمالك ان يدفع زكاة ماله الى الحاكم الشرعي بعنوان ولايته عليها كذلك له ان يدفع زكاته الى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة ، اذ لا مانع من ان يكون الحاكم الشرعي وكيلا من قبل المالك في صرف الزكاة كما انه لا مانع ان يكون المالك وكيلا من قبل الحاكم الشرعي في صرف الزكاة.

وما يظهر من بعض الكلمات من انه لا يمكن للمالك توكيل الحاكم الشرعي لا وجه له اصلا ، فلا مانع من التوكيل.

نعم المانع من التوكيل هو ما اذا كانت ولاية المالك في طول ولاية الحاكم الشرعي فحينئذ لا يمكن التوكيل ، واما اذا كانت ولاية المالك في عرض ولاية الحاكم الشرعي ـــ كما هو المختار ـــ فلا مانع من التوكيل وكذلك العكس.

وعلى هذا فاذا كان الحاكم الشرعي وكيلا في أداء الزكاة او وكيلا في الايصال فيتولى المالك هو نية القربى فان الاداء فعل الموكل اما مباشرة او بالتوكيل والتسبيب وليس فعل الوكيل ، اذن الموكل هو مأمور بالأداء والامر متوجه اليه فيجب عليه الاداء بقصد القربى بتمام عناصره.

واما اذا كان دفع الزكاة من المالك الى الحاكم الشرعي بعنوان الولاية فأيضا يتولى المالك قصد القربى حين دفع الزكاة الى الحاكم الشرعي لان يدَ الحاكم الشرعي يدُ الفقراء فان يدَ الولي يدُ المولى عليه ، فاذا وصل الى يدِ الحاكم الشرعي من باب الولاية فقد وصل الى مستحقيها فمن اجل ذلك اذا ادى الزكاة المالك الى الفقير فلابد ان ينوي القربى في الاداء ، كذا اذا ادى الى الحاكم الشرعي بعنوان الولاية فلابد ان ينوي القربى حين الاداء.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 4): إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي للنية))[1] .

الظاهر ان مراد الماتن (قدس سره) من الزكاة هو مال التجارة[2] ، فان الزكاةَ الواجبة غيرُ واجبة على اليتيم ولا على المجنون , فان من شرائط الزكاة البلوغ والعقل ، واما اذا لم يكن بالغاً فلا تجب عليه الزكاة كما هو الحال في الصلاة والصيام وما شاكل ذلك , وعلى هذا فالمراد من الزكاة هي الزكاة المستحبة وهي مال التجارة وهذا معناه ان يستحب للمالك ان يتصدق بعشر ماله او نصف العشر للفقراء.

وحيث ان صاحب المال مجنون او صغير فالامر الاستحبابي موجه الى ولي اليتيم وولي المجنون فمن اجل ذلك هو[3] ينوي القربى فيتصدق من مالهما بنية القربى.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 5): إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه ، وإذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر))[4] .

أي الحاكم الشرعي اذا تولى اداء زكاة الممتنع فيجب عليه هو ان ينوي قصد القربى ويتولى النية ، فيجب عليه ان يؤدي زكاة الممتنع كما لو لم يكن ممتنعا بما في ذلك قصد القربى , فان اداء الزكاة فعل قربي فيعتبر في صحته قصد القربى والا لم يكن صحيحا سواء صدر من المالك او صدر من غيره ، ولا يتوقف قصد القربى على ان يكون الامر بالصلاة موجها اليه فان الامر بالزكاة في المقام موجه الى الممتنع لا الى الولي وحيث انه ممتنع عن اداء الزكاة فالولي مأمور باخذ الزكاة منه وان لم يكن الامر متوجها ليه ولكن اخذ الزكاة منه وادائها الى مستحقيها محبوب عند الله وقابل للتقرب وعلى الولي ان يقصد التقرب حين الاداء.

وكذا الحال اذا اخذ الزكاة من الكافر ـــ بناء على المشهور ـــ من ان الكفار مكلفون بالفروع فكما انهم مكلفون بالاصول كذلك هم مكلفون بالفروع ، ولا يلزم التكليف بالمحال لان الصلاة لا تكون صحيحة من الكافر وكذا الصوم والحج وكذا الزكاة فكيف يكون مكلفا بالزكاة وهو غير قادر عليها فيلزم التكليف بغير المقدور؟

الجواب:- انه قادر على ان يقبل الاسلام فان قبوله الاسلام مقدور له فاذا كان مقدورا له فله ان يقبل الاسلام فاذا قبل الاسم كان قادرا على العبادات ، والمقدور بالواسطة مقدور ، فلا يلزم التكليف بالمحال.

اما نية القربى فيتولاها الحاكم الشرعي حين اخذ الزكاة من الكافر او حين ادائها ، اما حين اخذها فمن جهة ولايته على الكافر باعتبار انه ممتنع عن الزكاة وللحاكم الشرعي ولاية على الممتنع ، واما حين ادائها الى مستحقيها باعتبار ولايته على المستحقين حين الاداء فمن اجل ذلك يتردد السيد الماتن (قدس الله نفسه) بين ان يتولى الحاكم نية القربى حين اخذ الزكاة من الكافر او حين ادائها الى مستحقيها.

هذا بناء على المشهور من ان الكفار مكلفون بالفروع.

وخالف في ذلك السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) فقد بنى على ان الكفار غير مكلفين بالفروع.

ولكن الظاهر ان ما ذكره السيد الاستاذ (قد سره) هو الصحيح من جهة وجود روايات معتبرة تدل على ذلك بان الكفار ليس مكلفين بالفروع فاذا لم يكونوا مكلفين بالفروع فالكفار ليس مكلفين بالزكاة ولا بالصلاة ، وانما يكونون مكلفين بالاصول فقط لا بالفروع ، نعم بعد الايمان بالاصول حينئذ يكونوا مكلفين بالفروع.

ثم ذكر السيد الماتن (قد س الله نفسه): (مسألة 6): لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته، وإن كان تالفا فهو صدقة مستحبة صح بخلاف ما لو ردد في نيته ولم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزي))[5] .

يأتي الحديث عنها ان شاء الله تعالى.


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي، ج4، ص157، ط جماعة المدرسين.
[2] أي الزكاة المستحبة.
[3] ولي اليتيم او ولي المجنون.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo