< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- قصد القربى والتعيين.

تحصل مما ذكرنا ان المالك اذا اعطى كمية من المال للفقير بعنوان الزكاة فان عين انها زكاة الحنطة او زكاة الشعير او زكاة النقود الرائجة فحينئذ لا اشكال ان هذا المال يكون زكاة للحنطة بالتعيين او الشعير او النقود.

واما اذا اعطى المالك كمية من المال للفقير بعنوان الزكاة فقط من دون تعيين انها زكاة الحنطة او الشعير او النقود فلا شبهة في انها لا تقع زكاة للحنطة فقط او للشعير فقط او للنقود فقط لان نسبتها الى الجميع على حد سواء فوقوعها زكاة للحنطة فقط ترجيح من غير مرجح وهذا غير ممكن ، كما ان وقوعها لاحدها لا بعينه غير ممكن لان احدها لا بعينه المفهومي لا واقع موضوعي له في الخارج واما احدها لا بعينه المصداقي وهو الفرد المردد والفرد المردد يستحيل وجوده في الخارج.

وذهب جماعة الى انها تقع للجميع فاذا اعطى المالك كمية من المال للفقير بعنوان الزكاة للفقير بداعي الامر بالطبيعة فإنها تقع زكاة للجميع بنحو التوزيع لان نسبة الاعيان الزكوية الى هذا المال على حد سواء.

ولكن ذهب جماعة اخرى الى انها لا تقع للجميع بل هي باطلة ومنهم السيد الحكيم + في المستمسك[1] فانه قد ذكر ان المالك اذا لم يعين انها زكاة الحنطة او الشعير او النقود فإنها لا تقع لاحدها المعين لأنه ترجيح من غير مرجح ولا لاحدها لا بعينه لأنه غير ممكن ولا تقع للجميع ايضا فان هذه الكمية من المال التي دفعها المالك للفقير بعنوان الزكاة بداعي الامر بالطبيعة لم تقع زكاة لشيء من هذه الاعيان لأنه لا يمكن وقوعها لاحدها المعين ولا لاحدها لا على التعيين اذان لم تقع هذه المالية لشيء من هذه الاعيان ، هكذا ذكر + في المستمسك.

الا ان الظاهر انه لا دليل على ذلك فانه لا شبهة في ان هذه الكمية من المال التي اعطاها المالك للفقير بعنوان الزكاة وبداعي الامر بالطبيعة ونسبتها الى جميع الاعيان نسبة واحدة فبطبيعة الحال تقع للجميع , ووقوعها للجميع يكون على القاعدة , اما وقوعها للبعض دون البعض بحاجة الى التعيين واما اذا لم يعين فهي تقع للجميع بنحو التوزيع لان نسبتها الى جميع الاعيان على حد سواء فما ذكره جماعة منهم السيد الحكيم + في المستمسك لا يمكن المساعدة عليه.

بقي هنا امور:-

الامر الاول:- اذا دفع كمية من المال للفقير بعنوان الزكاة ولكن كان بباله انه سوف يعينها بعد ذلك أي يعينها زكاة حنطة او زكاة شعير او زكاة نقود فهل هذا التعيين بعد الدفع صحيح او انه غير صحيح؟

الجواب:- يوجد قولان في المسالة:-

القول الاول:- ذهب جماعة الى انه لا مانع منه وانه صحيح منهم السيد الماتن + فانه ذهب الى جواز ذلك ولا مانع منه.

القول الثاني:- ذهب جماعة الى انه غير جائز وغير صحيح ولا اثر لهذا التعيين وذلك لان المالك اذا دفع كمية من المال بعنوان الزكاة للفقير بداعي الامر بالطبيعة فالفقير يملك هذا المال بنحو التوزيع فان المالك اذا لم يعين فهي زكاة للجميع بنحو التوزيع والفقير يملك هذه الكمية من المال بعنوان زكاة الجميع , فاذا ملك الفقير هذا المال بعنوان زكاة الجميع بنحو التوزيع فلا اثر للتعين بعد ذلك وليس للمالك تغيير ذلك وجعل هذا المال زكاة للحنطة فانه ليس له ولاية على ذلك لان الولاية الثابتة للمالك هي الولاية على اخراج الزكاة من الاعيان الزكوية وتعيينها ودفعها الى مستحقيها فهذا المقدار من الولاية ثابت للمالك , اما اذا ملك الفقير المال فلا ولاية له عليه ولا يجوز تغييره وتبديله.

وذكر بعضهم ان هذا التعيين تعيين اجمالي فان المالك كان ناويا حين الدفع انه سيعينه زكاة لاحد هذه الاعيان والمعين له واقع وهو معلوم عند الله فان الله يعلم انه سيعين انه زكاة حنطة او سيعين زكاة الشعير وهذا تعيين اجمالي والتعيين الاجمالي كالتعيين التفصيلي.

ولكن هذا ايضا قابل للمناقشة فانه اذا دفع بعنوان الزكاة للفقير فبطبيعة الحال ملك الفقير حين قبض هذا المال لان الفقير يملك بالقبض , اذن الفقير مالك لهذا المال ولكن بعنوان زكاة الجميع فكيف يمكن تغييره بالتعيين ولا اثر للتعين , وان اراد بذلك انه اعطى للفقير بعنوان الامانة عند الفقير ولكن بعد ذلك عينها انها زكاة للحنطة او زكاة للشعير او زكاة للنقود فهذا وان كان صحيحا اذا كانت هذه الكمية من المال امانة عنده او كانت في ذمة الفقير الا انه خلاف الظاهر فان الظاهر ان المالك دفع كمية المال بعنوان الزكاة للفقير والفقير قبضها واذا قبضها فهو مالك لها وبعد ذلك لا اثر للتعين فان معنى التعيين بعد ذلك هو التغيير والتبديل وهو غير جائز.


[1] - قال + في المستمسك : ((لكن يشكل ذلك- بناء على تعلق الزكاة بالعين- إذ حينئذ يكون حال الزكاة حال الديون المتعلقة برهون متعددة، كما لو استقرض عشرة و جعل فرسه رهناً عليها، ثمَّ عشرة و جعل بعيره رهناً عليها، فاذا دفع إليه عشرة دراهم، و لم يعين أحد الدينين بعينه، لم يسقط كل منهما)). مستمسك العروة الوثقى، الحكيم، ج9، ص347، ط قم المقدسة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo