< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- قصد القربى والتعيين.

ذكرنا ان على المكلف اذا كان في ذمته شيئا احدهما الزكاة والاخر الخمس او احدهما الزكاة والاخر الكفارة وهكذا فقد ذكرنا انه يجب التعيين باعتبار ان المكلف قادر على التعيين وعلى الاتيان بالمأمور به بعنوانه ، فانه قادر على تطبيق ما في ذمته من الزكاة على المال الخارجي واعطائه بعنوان الزكاة وايضا قادر على تطبيق ما في ذمته من الخمس على المال الخارجي واعطائه بعنوان الخمس.

واما اذا كان على المكلف زكاة وخمس وهو عامي واعطى المال لغير الهاشمي أي للفقير فهل المدفوع يتعين زكاة او لا يتعين زكاة؟ فان في ذمته امران احدهما الزكاة والاخر الخمس وهو اعطى لمال للفقير غير الهاشمي بدون ان يكون بعنوان الزكاة وبدون القصد فهل يتعين كونه زكاة قهرا او لا؟

الجواب:- قد يقال ـــ كما قيل ـــ انه يتعين كون زكاة قهرا ولو لم يقصد ولم يكن ملتفا اليه.

ولكن هذا الكلام لا دليل عليه فان صيرورته زكاة قهرا بحاجة الى دليل ولا دليل عليه ، فان الواجب هو اعطاء المال بعنوان الزكاة او بعنوان الخمس وهو قادر على ذلك في المقام ، فعندئذ يجب عليه اعطائه بعنوان الزكاة اذا اعطى لغير الهاشمي ويجب عليه ان يعطي بعنوان الخمس اذا اعطى للهاشمي ، اذن لا يتعين المدفوع خمسا او زكاة قهرا.

ولا فرق في ذلك بين الواجبات البدنية والواجبات المالية ، ولا فرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية فكل عنوان مأخوذ في الموضوع في لسان الدليل ظاهر في الموضوعية ، ويجب على المكلف الاتيان به بهذا العنوان الا اذا لم يتمكن منه كما اذا علم ان في ذمته زكاة او خمس ولكن لا يدري ان ذمته مشغولة بالزكاة او الخمس فحينئذ اذا لم يكن له مصداق في الخارج لكليهما كما اذا كان المكلف عاميا أي غير هاشمي فحينئذ ليس له في الخارج مصداق لكليهما فان كان زكاة فيجوز اعطائه للعامي وان كان خمسا لا يجوز اعطائه للعامي ، اما اذا كان المكلف هاشميا اعطائه للهاشمي سواء أكان زكاة ام كان خمسا فيعطي المال بقصد ما في ذمته ايا كان زكاة او خمسا باعتبار انه لا يتكمن اكثر من ذلك ، ولا فرق في هذا بين الواجبات التوصلية والواجبات العبادية ، وكذا لا فرق بين الواجبات المالية والواجبات البدينة.

واما الصورة الرابعة وهي ما اذا كان في ذمة المكلف فردان من طبيعة واحدة كما اذا نذر زيارتين للامير (عليه السلام) وكل واحدة منهما مستقلة فالزيارتنا تشتركان في الجامع وهو زيارة الامير (عليه السلام) ، ففي مثل ذلك تكون ذمة المكلف مشغولة بفردين من طبيعة واحدة ويكتفي في مثل ذلك بالاتيان بالزيارة ولا يجب عليه التعيين لأنه لا تعيين في الواقع فاذا جاء بزيارة سقطت عن ذمته زيارة واحدة وبقيت في ذمته زيارة اخرى فاذا اتى بزيارة اخرى سقطت كلتا الزيارتين عن ذمته.

ولا فرق في ذلك بين الواجبات المالية والواجبات غير المالية البدنية ففي مثل هذه الموارد لا يجب التعيين لأنه لا تعيين في الواقع.

واما اذا نذر صوم يوم الجمعة في العشرة الاولى من شهر رجب وصوم يوم الجمعة في العشرة الثانية منه وصوم يوم الجمعة في العشرة الاخيرة منه ففي مثل ذلك هل يجب عليه التعيين في مقام الامتثال مع ان هذه النذور جميعا مشتركة في طبيعة واحدة وجامع واحد وان كان إنتزاعيا فهل يجب التعيين بان يصوم يوم الجمعة في العشرة الاولى بعنوان العشرة الاولى ويصوم يوم الجمعة في العشرة الثانية بعنوان العشرة الثانية ويصوم يوم الجمعة في العشرة الثالثة بعنوان العشرة الثالثة او لا يجب؟

الجواب:- الظاهر انه لا يبعد الوجوب لأنه نذر صوم يوم الجمعة في العشرة الاولى وهذا العنوان له خصوصية وموضوعية فاذا لم يقصد هذا العنوان فلا يكون مصداقا ولا يجزي عن النذر.

وكيفما كان فكل عنوان مأخوذ في متعلق الامر ظاهر في الموضوعية ويجب على المكلف في مقام الامتثال الاتيان بهذا العنوان فاذا لم يأتي بهذا العنوان فان علم حصول الملاك سقط الامر بحصول الملاك كما اذا فرضنا ان الواجب عليه اكرام زيد وهو اكرم رجلا لا بعنوان انه زيد ولكن ظهر في الواقع انه زيد فان حصل ملاك اكرام زيد سقط الامر ولا يجب عليه اكرام زيد ثانيا ، وان لم يعلم بحصول الملاك وجب اكرام زيد مرة ثانية لان الاول ليس مصداقا لاكرام زيد ، او كان الغرض منه معلوما كما في غسل الثوب من النجاسة او غسل البدن من النجاسة فانه سواء كان ملتفتا او لم يكن ملتفتا فان الغرض من الغسل يحصل ولا يلزم ان يكون الاتيان بالغسل بعنوان انه مأمور به ومقدمة للصلاة ، ففي مثل ذلك لا يجب الاتيان بالمأمور به بعنوانه.

واما اذا لم يعلم ذلك او علم ان الغرض لا يحصل الا بالاتيان بالمأمور به بعنوانه او شك في ذلك فيجب عليه التعيين والاتيان بالمأمور به بعنوانه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo