< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- قصد القربى والتعيين.

الى هنا قد تبين انه لا شبهة في اعتبار قصد القربى في الزكاة وانها عبادة وقد جرت على ذلك سيرة المتشرعة من زمن الائمة الاطهار (عليهم السلام) الى زماننا هذا ، وكذا قول الفقهاء (رضوان الله عليهم) بان الزكاة عبادة ويعتبر فيها قصد القربى ، وكذا تدل على ذلك بعض الروايات ايضا ، ويظهر ذلك من بعض الآيات ، وكيفما كان فلا شبهة في ذلك.

ثم ذكر الماتن (قدس الله نفسه): (والتعيين مع تعدد ما عليه بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما، وكذا لو كان عليه زكاة وكفارة فإنه يجب التعيين بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنه يجب التعيين على الأحوط بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة وإن جهل نوعه، بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أولا، أو ما وجب ثانيا مثلا)[1] .

لا شبهة في اعتبار التعيين في بعض العبادات ، فهذا مما لا شبهة فيه كالصلاة الواجبة والمندوبة فلا شبهة في اعتبار التعيين وقصد اسمها الخاص وعنوانها المخصوص ، فاذا صلى اربع ركعات من دون ان يقصد عنوان الظهر او عنوان العصر لم تقع شيء منها ، لا صلاة الظهر تنطبق على المأتي به في الخارج ولا صلاة العصر تنطبق على المأتي به في الخارج , اذن لابد من التعيين ، فالمكلف مأمور بانه يعين ما يصلي هل هو صلاة الظهر او العصر او المغرب حتى فيما اذا لم تكن لها شريك كصلاة المغرب فانها لا شريك لها لا في الصلوات الواجبة ولا في الصلوات المندوبة ومع ذلك يجب على المكلف بان يأتي بثلاث ركعات بقصد المغرب فيجب ان يقصد عنوان المغرب واسمها الخاص , اما اذا اتى بثلاث ركعات بدون ان يقصد عنوان المغرب واسمه الخاص لم تقع صلاة المغرب ولم تنطبق على الصلاة الماتي بها في الخارج.

واما اذا كان في مقام الاشتباه كما اذا فرضنا ان المكلف يعلم ان في ذمته إما صلاة العصر او صلاة العشاء ففي مثل ذلك لا يمكن التعيين ويكفي الاتيان بها بقصد ما في الذمة أياً منها كانت سواء كانت في ذمته صلاة العصر ام كانت في ذمته صلاة العشاء , فهذا المقدار يكفي لأنه لا يتمكن ازيد من هذا المقدار .

وهل الزكاة ايضا كالصلاة؟

الجواب:- الظاهر ان الزكاة ليست كالصلاة , فانه اذا اخرج المالك زكاة ماله وعينها في مال معين في الخارج ودفعه الى الفقير بقصد القربى من دون ان يقصد عنوان الزكاة فالظاهر انه مجزي وهذا بخلاف الصلاة فانه اذا صلى اربع ركعات بقصد القربى من دون ان يقصد صلاة الظهر فلا تجزي عن الظهر ولا تنطبق هذه الصلاة المأتي بها على صلاة الظهر.

واما السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) اعتبر قصد العنوان في جميع الواجبات حتى في الواجبات التوصلية كما اذا امر المولى بإكرام زيد وقد اكرم زيدا لا بعنوان انه زيد , فذكر انه لا يكفي فان الواجب هو اكرام زيد بعنوانه وهو لم يكرم زيدا بعنوان انه زيد.

واما في المقام فاذا كان على المكلف زكاة وخمس وهو هاشمي فيجوز ان يعطي زكاته وخمسه كلاهما للهاشمي فان زكاة غير الهاشمي محرمة على الهاشمي واما زكاة الهاشمي فليست محرمة على الهاشمي ومع ذلك ذكر الماتن (قدس الله نفسه) انه يجب التعيين فاذا اعطى هاشميا فيجب ان يعين انها زكاة او انه خمس لأنه متمكن من التعيين , وكذا اذا كان عليه زكاة وكفارة بحيث يجوز اعطائهما لشخص واحد فمع ذلك ذكر الماتن انه يجب التعيين ولا يجوز الاعطاء بقصد ما في الذمة.

واما بالنسبة الى زكاة الفطرة وزكاة المال فقد احتاط لاحتمال انهما متحدان حقيقة ولا فرق بينهما , فاذا كان الحق متحدا فحينئذ لا يجب عليه التعيين.

ولكن الظاهر ـــ كما قلنا ـــ ان الامر ليس كذلك وان ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ان الامر كما افاده الماتن (قدس الله نفسه) فان من كان عليه زكاة وخمس وهو هاشمي فيجوز ان يدفع للهاشمي بعنوان ما في الذمة فاذا دفع للهاشمي بعنوان ما في الذمة سقط احدمها عن ذمته اجمالا واذا الاخر ايضا الى الهاشمي بعنوان ما في الذمة سقط كليهما معا ولا يجب عليه التعيين لان الامتثال بقصد القربى لا يتوقف على التعيين.

نعم قصد الامر يتوقف على التعيين فانه اذا عين انه خمس يقصد الامر المتعلق بالخمس واذا عين انه زكاة يقصد الامر المتعلق بالزكاة , ولكن قصد القربى يتوقف على الامر فقط ، فان معنى قصد القربى هو الاتيان بالعمل لله تعالى فاذا اتى بالعمل لله فهو يقصد القربى اليه تعالى سواء كان بداعي المحبوبية لله او بداعي اشتماله على المصلحة فان كل ذلك مقرب لا خصوص قصد الامر.

اذن التعيين غير واجب وكذا في الكفارة.

واما ما ذكره من ان الحق اذا كان متعددا ومتحدا فحينئذ لا يجب عليه التعيين. كما اذا فرضنا ان عليه قضاء يومين من شهر رمضان فانه لا يجب عليه التعين بل يصوم يومين بدون تعيين . وكذا اذا كان يوما من رمضان هذه السنة ويوما من رمضان السنة الماضية وهكذا ففي مثل هذه الموارد لا يجب التعيين.


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي الطبطبائي، ج4، ص151، ط جماعة المدرسين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo