< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- اصناف المستحقين.

الوجه الثالث:- ان الزكاة واجب على المالك اخراجها من المال ودفعها الى مستحقيها وكل واجب يجب الاتيان به فورا ولا يجوز تأخيره.

والجواب:- ان الصغرى والكبرى كلتاهما ممنوعة.

اما الصغرى فلا دليل على وجوب دفع الزكاة الى مستحقيها فورا ولا دليل على وجوب اخراجها من الاموال فورا وصرفها في مواردها فورا ، بل الروايات تدل على جواز التأخير بشهر في بعض الروايات او شهرين او ثلاثة اشهر على اختلاف في الروايات ، ولكنها متفقة على جواز تاخير الزكاة وعدم وجوب دفعها الى مستحقيها فورا كما انه لا دليل على وجوب اخراجها فورا.

واما الكبرى فلا دليل على ان كل واجب يجب على المكلف يجب اتيانه فورا فان الواجبات تختلف باختلاف الموارد فقد يكون واجبا اتيانه فورا وقد لا يكون واجبا اتيانه فورا.

قد يقال:- انه مع قطع النظر عن الروايات التي تنص على جواز التأخير فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب دفع الزكاة فورا وعدم جواز تاخيرها فان في تاخيرها احتمال تفويت الزكاة من جهة احتمال موت صاحبها لان احتمال الموت في كل آن موجود ، اذن في التأخير احتمال تفويت الواجب وهو الزكاة وحينئذ يكون احتمال العقوبة موجود فاذا كان احتمال التأخير مساوق لاحتمال العقوبة فالعقل يحكم بوجوب دفعها فورا بمقتضى قاعدة الاشتغال فان موضوع قاعدة الاشتغال هو احتمال العقوبة والمفروض ان في تاخير الزكاة احتمال الفوت واحتمال الفوت مساوق لاحتمال العقوبة واحتمال العقوبة موضوع لقاعدة الاشتغال اذن العقل حاكم بلزوم دفع الزكاة فورا.

لا يقال:- ان استصحاب بقاء الحياة حاكم على قاعدة الاشتغال فلا تجري قاعدة الاشتغال.

فانه يقال في جوابه:- ان الاستصحاب في المقام فلا يجري حتى يكون حاكما على قاعدة الاشتغال او واردا عليها لان المعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب في نفسه حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي.

واما اذا لم يكن المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي فلا يجري الاستصحاب ، وفي المقام كذلك فان المستصحب هو حياة المالك وهي ليست حكما شرعيا بنفسها ولا موضوعا لحكم شرعي فان موضوع وجوب الزكاة هو المال.

ومن اجل ذلك فان الاستصحاب لا يجري في المقام حتى يتقدم على قاعدة الاشتغال.

والجواب:- انه لا يشترط في جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب حكما شرعيا بنفسه كالوجوب او الحرمة او ما شاكل ذلك او موضعا لحكم شرعي بل يكفي في جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب قابلا للتنجيز او التعذير ، فاذا كان قابلا للتنجيز او التعذير فلا مانع من جريانه وان لم يكن المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ، وما نحن فيه من هذا القبيل فان استصحاب بقاء حياة المالك معذر ويترتب عليه التعذير والتامين من العقاب.

اذن الاستصحاب يكون واردا على قاعدة الاشتغال فان موضوع قاعدة الاشتغال هو احتمال العقاب والاستصحاب حيث انه مؤمن فهو رافع لاحتمال العقاب وجدانا.

بقي هنا امور:-

الامر الاول:- لا شبهة ان نقل الزكاة من بلدها الى بلد اخر وصرفها في مواردها مجز على القولين في المسالة فلا شبهة في الاجزاء.

اما بناء على القول بجواز النقل فلاننا قلنا ان الروايات التي دلت على جواز النقل على ثلاث طوائف وجميعها تدل على جواز النقل بالمطابقة وتدل على الاجزاء بالالتزام فلا شبهة في الاجزاء.

واما بناء على القول بعدم جواز النقل ايضا لا شبهة في الاجزاء لان المالك وإن ارتكب محرما لان النقل حرام وغير جائز تكليفا الا انه اذا نقل الزكاة الى بلد اخر وصرفها في مواردها فهو مجزي لان صرفها في مواردها ليس بحرام بل الحرام هو نقلها الذي هو مقدمة الواجب لا نفس الواجب ومن الواضح ان حرمة المقدمة لا توجب حرمة ذيها ، كما اذا فرضنا ان الاتيان بالواجب في المكان المباح يتوقف على المرور في ارض الغير فاذا مر من ارض الغير وكان مروره حرام لأنه تصرف في ملك الغير بدون اذنه ولكن بعد المرور صلى في مكان مباح فلا شبهة في صحة صلاته.

اذن متعلق الحكم التكليفي هو المقدمة ومتعلق الحكم الوضعي هو صرف الزكاة في مواردها فلا في تنافي في البين.

النتيجة انه على كلا القولين في المسالة لا شبهة في الاجزاء.

نعم هنا طائفة اخرى من الروايات تدل على ان زكاة المهاجرين للمهاجرين ولا يجوز دفع زكاة المهاجرين للأعراب وزكاة الاعراب للأعراب ولا يجوز دفع زكاة الاعراب للمهاجرين وايضا ورد في الروايات ان زكاة اهل البادية لأهل البادية ولا يجوز دفع زكاة اهل البادية لأهل الحضر وزكاة اهل الحضر لأهل الحضر ولا يجوز دفع زكاة اهل الحضر لأهل البادية وهذه الروايات هي:-

الرواية الاولى:- صحيحة الحلبي (عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين)[1] .

الرواية الثانية:- صحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي (عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . . . . الحديث)[2] .

وغيرها من الروايات.

وحينئذ يأتي الكلام بانه هل بين هذه الطائفة من الروايات وبين الطائفة الاولى التي تدل على جواز النقل تعارض او لا؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo