< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- اصناف المستحقين.

تحصل مما ذكرنا ان مقتضى ولاية المالك صرف الزكاة في أي مورد شاء وأراد ، وهو مقتضى الروايات التي تنص على ثبوت الولاية للمالك ، وعلى هذا فيجوز للمالك نقل الزكاة من بلده الى بلد آخر.

وذكرنا انه توجد صور ثلاثة:-

الصورة الاولى:- ان يكون هذا النقل واجبا كما اذا لم يكن مصرف الزكاة موجودا في بلده فحينئذ يكون هذا النقل واجبا ، ولا شبهة في ان مؤونة النقل حينئذ على الزكاة لا على المالك لأنه ملزم من قبل الشارع بنقل الزكاة من بلده الى بلد آخر.

الصورة الثانية:- ان لا يكون نقل الزكاة واجبا كما اذا كان المستحق موجودا في بلده ، ولكن توجد مصلحة عامة لنقل هذه الزكاة الى بلد آخر وصرفها في مصارفها في ذلك البلد ، ففي مثل هذه الصورة وإن لم يجب على المالك نقلها الى ذلك البلد ، ولكن يجوز النقل لأجل المصلحة العامة ، وفي مثل ذلك ايضا تكون مؤونة النقل على الزكاة لا على المالك.

الصورة الثالثة:- ان النقل ليس بواجب وكذا لا توجد هناك مصلحة عامة في النقل فلا فرق بين صرفها في مصارفها في بلد او صرفها في مصارفها في بلد آخر ، فحينئذ اذا قام بنقلها الى بلد آخر فمؤونة النقل على المالك لا على الزكاة.

وكذا الحال اذا كان الناقل هو الحاكم الشرعي غاية الامر ان الفرق بين ولاية الحاكم وولاية المالك ان للحاكم ولاية على الفقراء ايضا وعلى المساكين ايضا وعلى الاصناف الاخرى واما المالك فلا ولاية له على الفقراء بل له ولاية على صرف الزكاة فيه.

وقد استدل على ان مؤونة النقل على الزكاة بوجوه:-

الوجه الاول:- استدل بقاعدة الاحسان فان هذه القاعدة تقتضي ان تكون مؤونة النقل على الزكاة ، فان المالك مخير في مقام النقل بين ان يصرف مؤونة النقل من الزكاة او يصرف من كيسه على وجه الضمان على الزكاة ، كما هو الحال في سائر الموارد كما اذا فرضنا ان شخصا فَقَدَ فرسه مثلا ولكن شخصا آخر وجد الفرس ولكن ايصاله الى مالكه بحاجة الى مؤونة ، فله ان يصرف في سبيل ايصال الفرس الى مالكه من كيسه على وجه الضمان ثم يأخذ من المالك وهكذا في سائر موارد الاحسان.

ولكن هذه القاعدة في نفسها غير ثابتة ولا دليل عليها ولا دليل على ان المالك ضامن لما صرفه في ماله ، فان هذا الصرف اذا كان بإذن المالك او بأمره او كان وكيلاً من قبل المالك او ولياً على المالك فالمالك ضامن ، وأما اذا لم يكن بإذنه وصَرَفَ في ايصال ضالته إليه بدون اذن المالك وبدون امره ولم يكن وكيلا عنه ولا وليا عنه فلا وجه لضمان المالك حينئذ.

الوجه الثاني:- ان نقل الزكاة وصرفها في مصارفها لا شبهة في انه سبيل الله فاذا صدق هذا العنوان فبطبيعة الحال تكون مؤونة النقل على الزكاة فان مؤونة النقل صرف في سبيل الله وهو مشمول للآية المباركة.

ولكن الجواب عن ذلك:- ان سبيل الله خاص في مقابل سائر مصاريف الزكاة ، وإلا فصرف الزكاة على الفقراء والعاملين والمساكين ايضا من مصاديق سبيل الله فكل ذلك صرف في سبيل الله ، ولكن المراد من سبيل الله موضوع خاص ونقل الزكاة وصرفها في مصارفها لا يصدق عليه هذا العنوان وهو صرفها في سبيل الله.

نـعم اذا نقل الزكاة الى بلد آخر لأجل صرفها في سبيل الله فحينئذ لا مانع من ان يصرف مؤونة النقل من الزكاة لأنه حينئذ صرف مؤونة النقل هو صرف في سبيل الله.

واما اذا كان نقلها لصرفها في مصارف اخرى فلا يصدق على صرف مؤونة النقل انها صرفت في سبيل الله.

الوجه الثالث:- ما ذكره السيد الاستاذ (قدس سره) في تقرير درسه من ان نقل الزكاة الى بلد آخر وتوقف النقل على المؤونة داخل في الحسبة.

بيان ذلك:- ان نقل الزكاة واجب باعتبار ان المالك اخرج الزكاة من ماله وعينها في مالٍ معين ، فاذا اخرج الزكاة من ماله فالزكاة اجنبية عن المالك وهي مال الفقراء والمالك اجنبي عنها فحينئذ لابد من صرفها في مواردها فان لم يوجد موارد لها في بلده فلا يجوز تعطيلها الى ان تتلف ، وحينئذ يجب من باب الحسبة نقلها الى بلد آخر فان كان في البلد حاكم الشرع فلابد ان يكون هذا النقل من الحاكم الشرعي ، واما اذا لم يكن الحاكم الشرعي موجودا في البلد فلابد ان يستأذن من الحاكم الشرعي لينقل الزكاة الى بلد آخر اذا امكن الاستاذان منه واما اذا لم يكن الحاكم الشرعي موجودا او كان موجودا ولم يمكن الوصول اليه والاستاذان منه فحينئذ ينتهي الامر الى عدول المؤمنين أي تكون ولاية النقل الى عدول المؤمنين واذا لم يكن عدول المؤمنين موجودين فكل فرد له الولاية على نقل الزكاة من بلد الى بلد آخر وصرفها في مصارفها وحينئذ تكون مؤونة النقل على الزكاة لأنه داخلة في الحسبة ، هكذا ذكر السيد الاستاذ (قدس سره).

والجوابُ عن ذلك:- ظاهرٌ فان الزكاة اذا اخرجها المالك من ماله وعينها في مال معين فالزكاة حينئذ مال للفقراء ولا صلة بين المالك وبين الزكاة وعندئذ يجب على المالك صرف الزكاة في مواردها وان لم تكون مواردها موجودة في بلده فحينئذ يجب عليه نقلها الى بلد اخر وهو مأمور بذلك وليس المقام داخلا في الحسبة فان المالك مأمور بالنقل اذا لم يمكن صرفها في بلده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo