< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

37/01/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- اصناف المستحقين.

كان كلامنا في وجوب الوصية اذا كان على الميت دين سواء كان الدين دينا عرفيا او دينا شرعيا كما اذا كانت ذمته مشغولة بالزكاة او بالخمس او كانت الزكاة متعلقة بالعين او كان الخمس متعلق بالعين وليس بإمكانه أداء دينه او اخراج الزكاة او الخمس قبل موته وحينئذ يجب عليه الإيصاء او التوكيل او باي طريق يمكن له أداء دينه به ، فيجب عليه اختيار هذا الطريق.

فاذا كانت الزكاة متعلقة بذمة المالك ، كما اذا اتلف مالا زكوياً فتنتقل زكاته الى ذمته وتكون ذمته مشغولة بالزكاة ، او اتلف مالاً قد تعلق به الخمس فينتقل الخمس الى ذمته وتكون ذمته مشغولة بالخمس وهو مديون للإمام والسادة ومدين للفقراء ففي مثل ذلك لا يكون الدين مانعا من تصرف الوارث في التركة الا بمقدار الدين فقط ، فيجوز للوارث ان يتصرف بالتركة الا بمقدار الزكاة وكذا في الخمس فيجوز له التصرف في التركة الا بمقدار الخمس الذي ينطبق عليه الدين ، لان نسبة الدين الى التركة هي نسبة الكلي في المعين والكلي في المعين لا يمنع من التصرف في تمام التركة ، وانما يمنع من التصرف بمقدار ينطبق عليه الدين ، ففي هذا المقدار لا يجوز تصرفه لأنه تفويت للدين وذكرنا ان نسبة زكاة الاغنام في النصاب هي نسبة الكلي في المعين فيجوز تصرف المالك في تسعة وثلاثين شاة ولكنه لا يجوز له التصرف في الشاة الاربعين لأنه موجب لإتلاف الزكاة.

اذن اذا كانت الزكاة في ذمة المالك او كان الخمس في ذمة المالك فنسبته الى التركة هي نسبة الكلي في المعين فلا يمنع الدين من التصرف في التركة.

واما اذا كانت الزكاة متعلقة بالعين او كان الخمس متعلق بالعين كما هو كذلك فحينئذ يكون هذا مانعا من تصرف الورثة في التركة ، لان المال مشترك بنحو الاشاعة وكسر المشاع ، فكل جزء من أجزاء هذا المال مشترك بين المالك والفقير او بين المالك والامام (عليه السلام) والسادة فلا يجوز للورثة التصرف في التركة اصلا طالما لم يقم بإخراج خمسها او بإخراج الزكاة منها.

ولكن هذا في زكاة الغلاة فانا ذكرنا ان زكاة الغلاة متعلقة بالعين بنحو الشركة وكسر المشاع ، واما بالنسبة الى زكاة الغنم فنسبتها في النصاب هي نسبة الكلي في المعين وليس هنا شركة واشتراك ، وكذا في البقر فليس نسبة الزكاة الى النصاب هي نسبة الكلي في المعين بل الزكاة جنس آخر وكذا في الابل على تفصيل تقدم.

اذن في مثل الغلات الاربعة الزكاة مانعة من تصرف الورثة في التركة ما لم تخرج الزكاة منها واما الخمس فهو مطلقا يكون بنحو الشركة ولهذا يكون الخمس مانعا من تصرف المالك في المال المتعلق فيه الخمس ، فطالما لم يخرج خمسه فلا يجوز له التصرف فيه لان كل جزء من اجزاء هذا المال يكون مشترك بين مالك المال ومالك الخمس وهذا هو الفرق بين الخمس الذي تعلق في الذمة فيكون حاله حال الدين العرفي ، وبين ما اذا تعلق بالعين فلا يجوز له التصرف فيه.

اما اذا كان المالك يعلم بان الورثة يعلمون ان المال فيه خمس او فيه زكاة ويعلم بان الورثة سوف يخرجون الزكاة او الخمس سواء اوصى او لم يوصي فهل يجب في هذا الفرض الإيصاء او لا يجب؟

الجواب:- الظاهر عدم وجوب الإيصاء فان الوصية مقدمة للإتيان بالواجب فاذا علم بان الورثة يقومون بالواجب فلا حاجة الى الوصية لان الوصية تجب فيما اذا كان الورثة لا يعلمون بالحال او يعلمون ولكن يعلم ان الورثة يتساهلون او يتسامحون في اداء الدين او في اخراج الزكاة او اخراج الخمس.

هذا اذا كان للميت تركة واما اذا لم يكن للميت تركة فهل تجب عليه الوصية او لا؟

الجواب:- اذا احتمل انه اذا اوصى بدينه فان الورثة يقومون بأدائه او يكون هناك متبرع يقوم بأداء دينه تبرعا وجب عليه الإيصاء ، واما اذا لم يحتمل ذلك فلا يجب عليه الإيصاء.

ويدل على ذلك جملة من الروايات يأتي الحديث عنها ان شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo