< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/11/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- اصناف المستحقين.

ذكرنا ان الحاكم الشرعي المتمثل بالفقيه الجامع للشرائط اذا طلب من المالك دفع الزكاة اليه ، فتارة يكون طلبه ارشاديا فلا تجب اطاعته وأخرى يكون طلبه مولويا وصادرا منه من باب الولاية العامة فحينئذ يجب على المالك دفع الزكاة اليه ولا فرق في وجوب الدفع بين مقلديه وغير مقلديه ، وهذا تقدم الحديث عنه مفصلاً.

وانما الكلام فيما اذا خالف المالك ولم يدفع الزكاة الى الحاكم الشرعي فيما اذا طلب الحاكم الشرعي الزكاة وكان طلبه مولويا وبلحاظ الولاية العامة على المسلمين ، فهل تقسيمه الزكاة على المستحقين وصرفها في مواردها مجزئ ومبرئ للذمة او لا؟

وذكرنا انه يوجد قولان في المقام ، قول بالإجزاء وقول بعدم الإجزاء ، واستدل على عدم الاجزاء بوجوه وذكرنا الوجه الاول والوجه الثاني وتقدم الجواب عنهما.

ثالثاً:- استدل على عدم الاجزاء بانه لا يمكن ثبوت الولاية للمالك في عرض ولاية الحاكم الشرعي فان الحاكم الشرعي اذا قام بإعمال ولايته وصدر الامر الولائي منه فهو مانع عن ولاية المالك ويسلب الولاية من المالك فلا ولاية للمالك حينئذ ، لاستحالة اجتماع الولايتين الفعليتين على شيء واحد فاذا استحال اجتماع الولايتين الفعليتين على شيء واحد فلا شبهة في تقديم ولاية الحاكم الشرعي على ولاية المالك ،فان ولاية المالك تكون في طول ولاية الحاكم الشرعي حينئذ وهي مقيدة بعدم اعمال الفقيه ولايته ، فاذا قام الفقيه بإعمال ولايته فلا ولاية للمالك عندئذ ، واذا لم يكن للمالك ولاية فلا يجوز تصرفه بالزكاة وهو محرم ، لان الزكاة مال الغير ولا يجوز تصرف كل احد فيه ، فان جواز التصرف بالزكاة منوط بالولاية عليه او الوكالة من قبل الحاكم الشرعي ، وبما ان هذا التصرف غير جائز ومحرم فلا يكون مجزئ ومبرئ للذمة.

ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال:- فانه لا شبهة في انه لا تنافي بين ثبوت اصل الولاية للحاكم الشرعي وثبوت الولاية للمالك ، والتنافي بينهما انما يكون في مرحلة الفعلية أي قيام الفقيه بإعمال مولويته وقيام المالك بإعمال مولويته فلا يمكن اجتماعهما حينئذ ، فاذ قام الفقيه بإعمال ولايته فصدر منه امر ولائي بدفع الزكاة اليه ، فهذا ليس معناه سلب الولاية من المالك ، بل غاية الامر انه ليس للمالك اعمال ولايته في هذه الحالة فلا يجوز له اعمال ولايته ، لا ان ولايته مقيدة لان تقييد ولايته بحاجة الى دليل والروايات التي تدل على ثبوت الولاية للمالك مطلقة ولا دليل على تقييدها بعدم اعمال الفقيه ولايته.

اذن ولاية المالك ثابتة في هذه الحالة ايضا غاية الامر لا يجوز له اعمال ولايته ، واما اذا قام بإعمال ولايته فيكون قد خالف امر المولى وهو آثم ومستحق للعقوبة ، واما ان يكون هذا التصرف باطلا وغير مجزي ولا يكون مبرئ للذمة فهذا لا وجه له لان هذا التصرف تصرف من الولي غاية الامر قيامه بهذا التصرف بما انه مخالف لأمر المولى فهو عاصٍ فقط ومستحق للعقوبة , اما هذا التصرف فهو تصرف من الولي واذا كان تصرفا من الولي فهو جائز واذا كان جائزا فلا محالة يكون مجزيا.

النتيجة ان هذا الوجه ايضا لا يمكن المساعدة عليه والصحيح ان ولاية المالك ثابتة حتى في هذه الحالة بمقتضى اطلاقات الادلة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo