< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- اصناف المستحقين.

كان كلامنا فيما اذا طلب الامام المعصوم (عليه السلام) او الحاكم الشرعي من المالك دفع الزكاة اليه.

وذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) ان هنا صوراً:-

الصورة الاولى:- ان يكون طلب الحاكم الشرعي من جهة ان فتواه كذلك ورأيه هو وجوب دفع الزكاة اليه وفي مثل ذلك لا يجب على المالك دفها اليه الا اذا كان مقلدا له.

الصورة الثانية:- ان طلبه مبني على جهات طارئة على البلد كهجوم الكفار او الارهاب او وجود مجاعةٍ في البلد او ما شاكل ذلك من الآفات الارضية او السماوية فمن هذه الجهات يطلب الحاكم الشرعي الزكاة من المالك كي يدفع بها هجوم الكفار او يدفع الارهاب ، وفي هذه الصورة هل يجب دفعها الى الحاكم او لا يجب؟

الجواب:- الظاهر انه لا دليل على وجوب الدفع لان للمالك ولاية على صرف الزكاة في مواضعها وتوزيعها على مستحقيها من الاصناف الثمانية فللمالك ان يتصدى لصرف الزكاة في هذه الجهات العامة ، ومن الواضح ان طلب الحاكم الشرعي وطلب الفقيه الجامع للشرائط ليس موضوعياً وليس له خصوصية ، بل انما هو طريق لدفع هجمت الكفار على البلاد الاسلامية او لرفع المجاعة او ما شاكل ذلك ، فاذا قام المالك بهذا كفى ، فليس هذا الطلب موضوعيا وله خصوصية بل هو طلب طريقي ، ولهذا لا دليل على وجوب اطاعة الفقيه الجامع للشرائط في هذا الطلب.

الصورة الثالثة:- ان طلب الحاكم الشرعي للزكاة لا من جهة انه مطابق لفتواه ولا من جهة الجهات العامة التي طرأت على البلاد الاسلامية بل من جهة نظره الشخصي فهو يريد ان يصرف الزكاة بنفسه في مصالح المسلمين وفي مستحقيهم فهل يجب طاعته على المالك او لا يجب؟

الجواب:- السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) فصل بين ما اذا كان الطلب من الفقيه الجامع للشرائط لم يجب طاعته ، اما اذا كان الطلب من الامام (عليه السلام) في زمن الحضور فيجب اطاعته. وتدل على ذلك الآيات والروايات كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[1] .

هكذا ذكر السيد الاستاذ (قدس الله نفسه).

ولكن هذا الذي ذكره مبني على انه ليس للحاكم الشرعي ولاية ــ كما هو مبناه (قدس سره) ــ فليس للفقيه ولاية بل الولاية للإمام المعصوم (عليه السلام) ولم تثبت الولاية للفقيه الجامع للشرائط ومن اجل ذلك فان طلبه ليس طلبا مولويا واذا لم يكن طلبه طلبا مولويا لم تجب طاعته الا في فتواه فقط وعلى مقلديه. واما الامام (عليه السلام) بما ان له ولاية على الناس وعلى الاموال العامة فتجب طاعته.

واما اذا قلنا ان للحاكم الشرعي ولاية وللفقيه الجامع للشرائط ولاية كولاية الائمة الاطهار (عليهم السلام) فتوجد هنا حالتان:-

الاولى:- ان يكون الامر الصادر من الولي بعنوان الولاية وهو امر مولوي وفيه اعمال للمولوية ، فاذا صدر امر من المولى فالظاهر انه امر مولوي وتجب طاعته ويجب امتثاله سواء أكان من الامام المعصوم (عليه السلام) او من الفقيه الجامع للشرائط.

الثانية:- ان يكون الامر الصادر من الفقيه قد صدر لا بعنوان الولاية بل بعنوان الارشاد كما لو امر بشرب الماء فلا تجب طاعته لأنه ليس امرا مولويا.

وكذا الحال في الائمة الاطهار (عليهم السلام) فان الامر الصادر من الامام تارة يكون امرا مولويا فتجب طاعته ويجب امتثاله لان مخالفته معصية وموجبة لاستحقاق العقوبة واخرى يكون الامر الصادر من الامام ارشادي فقط كما لو امر بالسفر ارشادا الى ان هذا السفر يفيده او امر بشرب الدواء ارشادا الى انه يفيده في دفع المرض عنه واذا كان الامر امرا ارشاديا لا بعنوان الولاية فلا تجب طاعته لأنه ليس امرا في الحقيقة انما هو ارشاد فلا تجب طاعته ولا يجب امتثاله ولا تكون في مخالفته عقوبة ، هذا بناء على ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط كما هو الصحيح.

ثم انه لو خالف وصرفها على مواردها فهل يكون مجزيا او لا؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo