< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا انه اذا شككنا ان هذا الفقير هاشمي او غير هاشمي فلا يمكن التمسك بإطلاقات الادلة من الكتاب والسنة لأثبات انه غير هاشمي لان الشبهة موضوعية ولا يمكن التمسك بالإطلاق في الشبهات الموضوعية، فعندئذ بطبيعة الحال تصل النوبة الى الاصل العملي بعد ما لا يمكن التمسك بالأصل اللفظي تصل النوبة الى الاصل العملي وهو في المقام هو استصحاب عدم كونه هاشمي وهذا الاستصحاب مبني على جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية وليس كاستصحاب عدم الفسق وعدم العدالة وما شاكل ذلك فان استصحاب عدم العدالة ليس من الاستصحاب في الاعدام الازلية اما استصحاب عدم كونه هاشمي فهو من الاستصحاب في الاعدام الازلية كاستصحاب كون المرآة قريشية
وهل يجري استصحاب في الاعدام الازلية؟ فيه خلاف ولعل المشهور بين المحققين جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية لكن خالف في ذلك المحقق النائيني قده وانكر جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية وحقيقة هذا الاستصحاب هو ان المكلف يعلم انه في زمان لم يكن هذا الفقير موجودا ولا اتصافه بالهاشمية شيء من الامرين غير موجود ثم وجد هذا الفقير في الخارج وشككنا ان اتصافه بالهاشمية هل وجود ام لم يوجد فلا مانع من استصحاب عدم اتصافه بالهاشمية
وهل هذا العدم من العدم المحمولي او من العدم النعتي؟ فان كان من العدم المحمولي فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه وبه يثبت انه فقير وجدانا ولا يكون هاشميا بالتعبد الاستصحابي بضم الاستصحاب الى الوجدان يتحقق الموضوع المركب وهو انه فقير ولا يكون هاشمي وهو موضوع العمومات والمطلقات، واما اذا قلنا ان هذا العدم عدم نعتي كما ذكره المحقق النائيني قده وقد استدل على ذلك بان هذا العدم عدم نعتي بان وصف الهاشمية وصف نعتي لا شبهة في ان الهاشمي صفة نعتية للفقير فان الصفة اذا كانت نعتية بحاجة الى وجود الموصوف بالخارج فان وجود الصفة لا تعقل بدون وجود الموصوف في الخارج كالعالم العادل فان العدالة صفة للعالم فلا يمكن تحققها بدون وجود الموصوف في الخارج فهي صفة نعتية وليست صفة محمولية بمفاد كان الناقصة وليست صفة محمولية بمفاد كان التامة وعدم هذه الصفة عدم نعتي وليس عدم محمولي فصفة الهاشمية للفقير صفة نعتية فلا يتصور وجود هذه الصفة بدون وجود الفقير وعلى هذا فلا يمكن جريان استصحاب الهاشمية لعدم الحالة السابقة له واتصاف الفقير بالهاشمية ليس له حالة سابقة ولهذا لا يجري الاستصحاب اذا لم تكن له حالة سابقة فلا يكون موضوع الاستصحاب محققا فمن اجل هذا انكر جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية على تفصيل ذكرناه في مبحث العام والخاص مفصلا
ولكن ما ذكره المحقق النائيني غير تام فان صفة الهاشمية نعت اما عدمها لا يقتضي وجود الموضوع في الخارج فان الذي يقتضي وجود الموضوع هو وجود صفة الهاشمية او القرشية فانها تقتضي وجود الموضوع في الخارج كالفقير او المرآة والا فان عدم الهاشمية عدم وهو لا يحتاج الى الموضوع فهذا العدم عدم محمولي بمفاد ليس التامة فاذا كان كذلك فهو عدم ازلي يشك في بقائه فلا مانع من استصحاب بقاء هذا العدم أي عدم القرشية وعدم الهاشمية وبضم هذا الاستصحاب الى الوجدان وهو الفقير فان الفقير موجود بالوجدان ويتحقق موضوع العمومات والمطلقات وهو الفقير الذي لا يكون هاشميا بالاستصحاب فلا مانع من جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية وهذا القول هو الصحيح على تفصيل ذكرناه في مبح العام والخاص
بقي هنا شيء وهو ما ذكرناه من ان من يدعي انه هاشمي لا يقبل قوله او من يدعي انه ليس بهاشمي لا يقبل قوله وان ذكر الماتن قده انه يحرم دفع الزكاة الية مؤاخذة له بإقراره وذكرنا انه ليس بإقرار ايضا، اما اذا كان المدعي ثقة كما اذا كان من يدعي انه ثقة او من يدعي انه ليس بهاشمي ثقة هل يقبل قوله
الظاهر قبول قوله لان اخبار الثقة حجة بمقتضى سيرة العقلاء فلا فرق بين ان يخبر عن حاله او حال اخر عن موجودات اخرى فلا فرق من هذه الناحية ومن هنا يظهر انه اذا كان شهادة من يدعي انه هاشمي عنده بينة فلا مانع من ان يكون المدعي للهاشمي من احد فردي البينة فاذا كان عادل اخر شهد بانه هاشمي والمفروض ان المدعي ايضا عادل وهو شهد على انفسه بانه عادل تحققت البينة حينئذ .
ثم ذكر الماتن قده : يشكل اعطاء الزكاة لولد الزنا من الهاشمي[1]، الظاهر انه لا وجه لهذا الاشكال لان ولد الزنا ولد حقيقتا وعرفا غاية الامر قد ورد في الروايات انه لا يرث من ابيه الزاني واما سائر الاحكام جارية فاذا كان ولد الزنا بنت فلا يجوز للأب الزاني ان ينكحها وكذلك لا يجوز لولد الزنا اذا كان ابنا ان ينكح اخته او عمته او خالته فجميع الاحكام تجري واستثناء الارث لا يعني نفي الولديه وليس كالروايات التي تدل على ان الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا في مقام الاشتباه فانه اذا شككنا ان هذا الولد للزنا او انه ولد حلال فالشارع يحكم بانه ولد حلال اما ولد الزنا فالمستثنى هو الارث فقط اما سائر الاحكام مترتبة عليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo