< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ان ما ذكره الماتن قده من ان دعوى كونه هاشمي حجة من باب حجية الاقرار، ما ذكره لا يمكن المساعدة عليه فان الاقرار انما يكون حجة اذا كان على المقر مالا او جناية كما اذا اقر انه مديون لزيد او عليه جناية او ان هذه الدار التي يسكن فيها ملك لعمر وما شاكل ذلك فهذا الاقرار يكون حجة وهو اقوى من البينة فالدافع اذا اعتقد انه هاشمي لا يجوز دفع الزكاة اليه .
ثم ذكر اذا ادعى انه ليس بهاشمي يجوز دفع الزكاة اليه لا لقبول قوله بل من جهة اصالة العدم، فان في المقام الشبهة موضوعية فان مطلقات الادلة من الكتاب والسنة تدل على جواز دفع الزكاة للفقير سواء كان عامي ام كان هاشمي ولكن الدليل قد دل على استثناء الهاشمي وان دفع زكاة العامي الى الهاشمي محرمة فلا يجوز ذلك فاذا شككنا انه هاشمي او ليس بهاشمي فالشبهة موضوعية فلا يمكن التمسك بإطلاقات الادلة لأثبات كونه غير هاشمي لانه من التمسك في الاطلاق في الشبهات الموضوعية وهو غير جائز
نعم ذكر هناك ان المخصص وهو عنوان الهاشمي منصرف الى من هو هاشمي عرفا ولا يشمل المشكوك سواء كان مشكوكا بالإصالة ام بالعرض فالمخصص وهو عنوان الهاشمي منصرف الى من هو هاشمي عرفا على هذا فلا مانع من دفع الزكاة الى المشكوك ولا مانع من التمسك بإطلاقات الادلة واعطاء الزكاة للمشكوك لان عنوان الهاشمي لا يصدق عليه
ولكن هذا لا يرجع الى معنى محصل لان الهاشمي لا يكون هاشمي بنظر العرف انما الهاشمي موضوع لمعنى واقعي فقد يعلم به وقد يشك وقد يكون جاهلا به، نعم الهاشمي معنى واقعي كما هو في معنى العادل او معنى الفاسق فانه معنى واقعي ينطبق على المشكوك والمتيقن والمجهول فلا وجه لذلك، نعم هنا كلام للمحقق النائيني قده في الشبهات المصداقية فقد ذكر ان المخصص اذا كان عنوانا وجودي كعنوان الهاشمي كان الظاهر ان الخارج هو عنوان الهاشمي بمعناه العلمي بوجوده الواقعي، زعلى هذا فاذا علم انه هاشمي فلا يجوز دفع الزكاة اليه واما اذا لم يعلم انه هاشمي فلا مانع لان عنوان الهاشمي ظاهر في وجوده العلمي وان الخارج عن العمومات والمطلقات الهاشمي بوجوده العلمي
وهذا الذي افاده المحقق النائيني قده لا يمكن المساعدة عليه ولا وجه له بل على هذا ليس المقام من الشبهة المصداقية فان الخارج هو الهاشمي بوجوده العلمي اما الهاشمي بوجوده الواقعي فهو باقي تحت الاطلاقات وتحت عموم العام فاذا شككنا في انه هاشمي او غير هاشمي فليس هذا من الشبهة المصداقية لان المخصص ظاهر في الخارج هو الهاشمي بوجوده العلمي واما المشكوك فهو باقي تحت العام كما ان المجهول تحت العام فليس هذا من الشبهة المصداقية حتى يقال يجوز التمسك بالإطلاقات في الشبهات المصداقية
ومع الاغماض عن ذلك فهذا لا يختص بالمقام اذا كان المستثنى عنوان الفاسق فالأمر ايضا كذلك كما اذا قال المولى اكرم العلماء ولا تكرم الفساق فان عنوان الفساق عنوان وجوديا فاذا كان كذلك فانه ظاهر ان الخارج عن العام بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي ولا يمكن الالتزام بذلك فان اكثر المخصصات معنون بعنوان وجودي
مضافا الى ان عنوان الهاشمي وهو مشتق موضوع للمعنى الواقعي الجامع بين معناه بوجوده الواقعي وبين معناه بوجوده المشكوك فان كل لفظ موضوع لمعنى واقعي لا معنى بوجوده العلمي سواء كان من الالفاظ المفردة او من العناوين الخاصة كعناوين المشتقات
فالصحيح ان الشبهة في المقام مصداقية اذا شككنا في انه هاشمي او ليس بهاشمي فلا يمكن التمسك بإطلاقات ادلة الزكاة لانه من التمسك بالإطلاقات في الشبهة الموضوعية وهو غير جائز فتصل النوبة الى الاصل العملي ولا مانع من الرجوع الى الاصل العملي في المقام لأثبات انه ليس بهاشمي فان الشخص المشكوك في كونه هاشمي في زمان لم يكن موجودا ولا اتصافه بالهاشمية فلا مانع من استصحاب عدم اتصافه بالهاشمية بنحو العدم المحمولي وببركة هذا الاستصحاب وبضمه الى الوجدان يثبت الموضوع فان موضوع جواز دفع الزكاة الى هذا الشخص موضوعه انه شخص وليس بهاشمي اما الاول فهو محرز بالوجدان اما انه ليس بهاشمي فهو محرز بالاستصحاب بضمن الاستصحاب الى الوجدان يتحقق الموضوع المركب ويترتب عليه اثره وعلى هذا لا مانع من جريان هذا الاستصحاب وبه يثبت انه ليس بهاشمي فاذا ثبت انه ليس بهاشمي يترتب عليه حكم المطلق وهو جواز دفع الزكاة اليه باعتبار انه فقير

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo