< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان صحيحة ابي خديجة معارضة بالروايات التي تنص على حرمة الزكاة على بني هاشم وذكرنا ان تلك الروايات اذ انها وصلة من الكثرة حد التواتر الاجمالي فمن الواضح ان الصحيحة لا تكون حجة بنفسها فلا حاجة لتلك التأويلات، اما اذا قلنا ان تلك الروايات لم تبلغ حد التواتر الاجمالي انما هي مستفيضة لا تخرج عن حدود الظن ولا علم بصدورها عن المعصومين عليهم السلام فعندئذ تقع المعارضة بين تلك الصحيحة وبين تلك الروايات، والجمع بينها وبين تلك الروايات لا يمكن فان الصحيحة ناصه في جواز اخذ الزكاة والروايات ناصه في الحرمة ولا سيما التعليل الوارد فيها انها اوساخ ما في ايدي الناس، وفي المقام ليس هنا مرجح لتلك الروايات فمقتضى القاعدة التساقط
ولكن الظاهر انه لا شبهة في ان تلك الروايات مع ضميمة الروايات الواردة من العامة اجماع المسلمين على ذلك فلا شبهة في ان المسألة قطعية واحتمال ان المسألة ظنية ولا تخرج عن حدود الظن غير محتمل فان الروايات الكثيرة وبضمها الى روايات العامة فلا شبهة في حصول القطع بهذه المسألة فتكون الرواية مخالفة للسنة فلا تكون حجة ولابد من الاخذ بتلك الروايات
ثم ذكر الماتن قده : من غير فرق بين السهام حتى سهم العاملين[1] فان الزكاة محرمة على بني هاشم مطلقا أي جميع السهام من سهم الفقراء وسهم العاملين وسهم الغارمين وسائر السهام حتى سهم ابن السبيل وسهم سبيل الله الجميع محرم على بني هاشم وقد استدل على ذلك بوجوه :-
الوجه الاول : انه قد ورد في مجموعة من الروايات ان الشارع قد جعل بدل الزكاة الخمس لبني هاشم بمقدار سعتهم وحاجتهم من الاكل والشرب والملبس والمسكن وسائر الحوائج فان مقتضى اطلاق البدلية ان الزكاة محرمة على بني هاشم مطلقا من أي سهم من سهامها واما بدلها فقد جعل الخمس بدل فيكفي لهم فهذه الروايات تدل على ذلك ولكن للمناقشة في بعض السهام مجال، فلا شبهة في ان سهم الفقراء حرام وكذا سهم العاملين والغارمين بان يؤدي دين بني هاشم من الزكاة
فلا يستفاد من هذه الروايات حرمة ذلك او سهم الرقاب كما اذا كان من بني هاشم عبدا يشترى من الزكاة ويقوم بعتقه فان هذه الروايات التي تدل على ان الخم بدل الزكاة لا تدل على حرمة ذلك وعدم جوازه وكذلك سهم المؤلفة قلوبهم كما اذا كان من بني هاشم كافرا او مخالفا يعطى الزكاة لاستمالة قلوبهم فان الوارد في الروايات ان دفع الزكاة لبني هاشم محرمة لاحترامهم باعتبار انها اوساخ الناس ولا يناسب مكانتهم ام اذا كان مخالفا او كافرا فلا احترام لهم فيعطون الزكاة لاستمالة قلوبهم، فروايات البدلية لا تدل على ان الزكاة بتمام سهامها محرمة على بني هاشم.
وقد يستل على ذلك بسيرة المتشرعة وهي جارية على عدم دفع الزكاة مطلقا الى بني هاشم وهذه السيرة مرتكزة في الاذهان، ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا فان هذه السيرة منشأها الروايات وليست هي سيرة مستقلة
الوجه الثاني : ورد في هذه الروايات حرمة الصدقة على بني هاشم وعنوان الصدقة يصدق على جميع اقسام الزكاة، والمفروض ان الدليل على التخصيص وعلى التقيد غير موجود
الوجه الثالث : صحيحة عيص ابن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ان اناسا من بني هاشم اتوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن اولى به فقال رسول الله صلى الله عليه واله يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعت الشفاعة)[2] فان هذه الصحيحة تدل بالأولوية على حرمة سائر السهام فانه اذا لم يجوز دفع الزكاة بعنوان اجرته فلا شبهة في انه لا يجوز دفع الزكاة مطلقا فاذا لم يجز دفع الزكاة بعنوان اجرة عمله والعامل عليها فلا محال لا يجوز مطلقا بالأولوية ولكن للمناقشة في هذه الصحيحة مجال .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo