< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا في المسألة طائفتين من الروايات الاولى تدل على حرمة اعطاء الزكاة للعبد كصحيحة عبد الله ابن سنان وصحيحة علي ابن جعفر وموثقة اسحاق ابن عمار وغيرها من الروايات فانها دالة بوضوح على حرمة اعطاء الزكاة للعبد، والطائفة الثانية تدل على حرمة اعطاء الزكاة للمالك على مملوكه فلا يجوز للمالك ان يعطي زكاته لمملوكه والثانية اخص من الاولى فان الاولى تشمل المالك وغيره فلا يجوز اعطاء الزكاة للعبد فلابد من تخصيص الاولى بالثانية وتقيد اطلاقها من باب حمل المطلق على المقيد الذي هو احد موارد الجمع الدلالي العرفي فالتعارض بين الطائفتين غير مستقر ويرتفع هذا التعارض بالجمع الدلالي العرفي ولكن يبقى من جهة اخرى فان الاولى ظاهرة في ان حرمة الزكاة على العبد بسبب ذاتي وبعنوان ذاتي وهو الرقية والعبودية والثانية تدل على ان حرمة الزكاة على المملوك لعلة عرضية وليست ذاتية وهي كون العبد عياله ولازم له فلكل من الطائفتين دلالة مطابقيه ودلالة التزاميه
فالأولى تدل بالمطابقة على حرمة الزكاة للعبد بعنوان ذاتي وبالالتزام على ان العنوان العرضي لا يصلح ان يكون علة والثانية على العكس فان التعليل بها بأمر عرضي فقد علل حرمة دفع الزكاة الى المملوك بأمر عرضي وهو كونه عياله ولازم له فالثانية تدل بالعرض على حرمة الزكاة من جهة عنوان ذاتية وبالالتزام على ان العنوان الذاتي لا يكون علة لانه ان كان علة لا تصل النوبة الى العرضي فكلا الطائفتين تنفي الاخرى بدلالتها الالتزامية فتقع المعارضة بينهما
والجواب عن ذلك اولا ان التعليل الوارد في الطائفة الثانية أي في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج هو ليس تعليل بحرمة دفع الزكاة للمملوك بل تعليل بوجوب الانفاق على المملوك من جهة انه عياله ولازم له فان الرواية ساكتة عن علة حرمة دفع الزكاة الى المملوك ومع الاغماض عن ذلك والتسليم بان الطائفة الثانية ايضا ظاهرة في ان التعليل تعليل لحرمة دفع الزكاة الى المملوك فتقع المعارضة بينهما وتسقطان فالمرجع هو اطلاقات الادلة من الكتاب والسنة وجواز دفع الزكاة الى العبد اذا كان فقيرا فان كلتا الطائفتين قد سقطة من جهة المعارضة
وقد يجمع بينهما بحمل الاولى على الثانية بان حرمة دفع الزكاة الى العبد باعتبار انه من احد الخمسة المذكورين في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج فبذلك يمكن الجمع بين الطائفتين ولكن هذا الحمل حمل تبرعي ولا دليل عليه ولا قرينة على ذلك فان مثل هذا الحمل بحاجة الى قرينة تدل عليه ولا قرينة لا في نفس هذا الطائفة ولا من الخارج
الجهة الثالثة : انه لا فرق في العبد بين ان يكون مطيعا او ابقا فانه يجوز اعطاء الزكاة له ولكن قد يستشكل في الاباق بعدم جواز اعطاء الزكاة له لانه اعانة على الاثم ولكن لا وجه لذلك فان اعطاء الزكاة له ليس اعانة على الاثم حتى تكون محرمة وقد يقال بعدم جواز اعطاء الزكاة له من جهة انه متمكن من ازالة الابق عنه فان كان متمكن فهو غني ولا يجوز اعطاء الزكاة
ولكن هذا ايضا غير صحيح فانه لا يجب عليه رفع المانع وايجاد الموضوع كما تقدم موسعا ان ايجاد الموضوع بتمام اسبابه من المقتضي والشرط وعدم المانع غير واجب على المكلف وان كان قادرا على ذلك ولكنه غير واجب وهذا تمام كلامنا في هذا الشرط .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo