< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : يجوز دفع الزكاة الى مملوك غيره سواء كان مالكه قادرا على انفاقه ام كان عاجزا وسواء كان المملوك ابقا او مطيعا، يقع الكلام هنا في جهتين :-
الجهة الاولى : في ما اذا كان ماله قادرا على الانفاق وفي هذا الفرض هل يجوز اعطاء الزكاة له او لا يجوز، فالعبد فقير ومورد لسهم الفقراء ومجرد وجوب الانفاق على المالك لا يجعله غنيا لانه وجوب تكليفي ثابت على المالك ولا يجعل المملوك غني فيجوز لغير المالك ان يعطي زكاته لمملوكه قبل عملية الانفاق في الخارج فيسقط وجوب الانفاق على مالكه، وكذلك يجوز له اخذ الزكاة من غير مالكه قبل تسليم ما ينفق عليه مالكه، ودعوى ان العبد لا يكون مالكا للمال ولهذا فلا يجوز دفع الزكاة اليه بنحو التمليك لانه لا يكون مالكا لشيء وهكذا لا يجوز دفع الزكاة اليه بنحو التمليك فان دفع الزكاة لفقير لا يكون الا بنحو التكليف كما هو ظاهر الآية المباركة (انما الصدقات للفقراء) بنحو التمليك ظاهرها ولا يجوز بنحو الصرف دون التمليك والمفروض ان العبد لا يملك
وهذه الدعوى مدفوعة والصحيح ان العبد يملك بواسطة الروايات التي تدل على ذلك ومنها صحيحة عبد الله ابن سنان فقد ورد فيها ان العبد يملك المال واما تصرفه في هذا المال هل يجوز مطلقا ومستقلا ام يحتاج الى اذن مولاه فهو امر اخر ولكن الصحيحة واضحة الدلالة على انه مالك للمال وكذلك اعطاء الزكاة للفقير كما يجوز بنحو التمليك كذلك يجوز بنحو الصرف بدون تمليك فكلا الامرين جائز فهذه الدعوى لا اساس لها
الجهة الثانية : وهي ما اذا كان المالك عاجزا عن الانفاق من جهة فقره او بسبب اخر او ممتنعا عن الانفاق فعندئذ لا شبهة في انه يجوز لغير المالك ان يعطي زكاته له لانه فقير والروايات التي تدل على منع المالك اعطاء الزكاة لمملوكه منها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الاب والام والولد والزوجة والمملوك وذلك لانهم عياله ولازمون له، فانه علل المنع بعدم اعطاء الزكاة بوصف عرضي وهو عياله، وفي مقابل الروايات المانعة روايات اخرى تدل على عدم جواز اعطاء الزكاة للعبد وهي مجموعة من الروايات منها صحيحة عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له الف الف ولو احتاج لم يعطى من الزكاة شيئا) فهذه الصحيحة تدل على امرين احدهما ان المملوك مالك للمال ولو كان كثيرا وثانيا انه لم يعطى من الزكاة شيئا
ومنها صحيحته الاخرى عن ابي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوك اعليه زكاة فقال: لا، ولو كان الف الف درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيئا) فهذه الصحيحة ايضا تدل على عدم اعطائه من الزكاة
ومنها موثقة اسحاق ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم او اقل او اكثر الى ان قال قلت فعلى العبد ان يزكيها اذا حال عليها الحول قال : لا، الا ان يعمل له فيها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا) وهذه الموثقة واضحة
وظاهر هذه الروايات ان عدم اعطاء الزكاة للعبد من جهة وصف ذاتي وهو العبودية والرقية لا من جهة وصف عرضي
واما ظاهر الروايات المانعة عدم جواز اعطاء الزكاة من جهة الوصف العرضي دون الذاتي وهو كونه عياله ولازم له فالطائفة الاولى من الروايات التي تدل على عدم جواز اعطاء الزكاة للعبد فانها تدل بالمطابقة على عدم جواز اعطاء الزكاة للعبد من جهة وصفه الذاتي وهو الرقية والعبودية وتدل بالالتزام على ان وصفه العرضي لا يصلح ان يكون علة انه طالما يمكن التعليل بالأمر الذاتي فلا تصل النوبة الى التعليل بالأمر العرضي ولهذا لا يصح تعليل نجاسة الميتة بالملاقاة او تعليل نجاسة الكلب بالملاقاة فان نجاسة الميت ذاتية فلا يصح تعليل وجوب الاجتناب عن الميت بالملاقاة مع النجس وهكذا
وفي المقام فان الروايات الاولى تدل على عدم جواز اعطاء الزكاة للعبد من جهة وصفه الذاتي وهو الرقية والعبودية فهذه الروايات تدل بالالتزام على ان وصفه العرضي لا يصلح ان يكون علة لعدم جواز دفع الزكاة اليه فاذا كان وصفه الذاتي علة فوصفه العرضي لا يصلح ان يكون علة
واما الروايات المانعة على عكس ذلك فانها تدل على عدم جواز اعطاء الزكاة للعبد من جهة وصفه العرضي وهو كونه عيال للمالك ولازم له اذ لو كان وصفه الذاتي يصلح ان يكون علة لا تصل النوبة الى وصفه العرضي فمن اجل ذلك تقع المعارضة بين الطائفتين، الا ان الطائفة الثانية اخص من الطائفة الاولى فان الطائفة الاولى يشمل المالك وغير المالك والطائفة الثانية خاصة في المالك فانه لا يجوز للمالك ان يدفع زكاته اليه لانه عياله ولازم له .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo