< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : لا فرق في عدم جواز الزكاة الى من تجب عليه نفقته بين ان يكون قادرا على الانفاق او يكون عاجزا ولا فرق بين ان يكون من سهم الفقراء او من سائر السهام[1]، يقع الكلام هنا في امور:-
الامر الاول : ان يكون المنفق غنيا وباذلا فعندئذ هل يجوز لمن ينفق عليه اذا كان فقيرا اخذ الزكاة اولا ؟
الامر الثاني : اذا كان المنفق عاجزا عن الانفاق من جهة فقره او بسبب اخر لا يقدر على الانفاق فتارة يكون عدم الانفاق من جهة فقره وتارة من سهم اخر واخرى عدم وجوب الانفاق من جهة المنفق عليها كالزوجة اذا كانت ناشزة او خرجت من بيت زوجها من دون مسوغ شرعي فان نفقته سقطت فلا يجب على زوجها الانفاق عليها فوجوب الانفاق سقط عن زوجها او اشترط عدم النفقة في ضمن العقد فلا يجب على الزوج الانفاق على الزوجة بمقتضى الشرط
الامر الثالث : ان يكون المنفق قادرا على الانفاق ويكون غنيا ولكنه ممتنع عن الانفاق متعمدا ممتنعا عن البذل والانفاق عامدا
اما الاول فالمفروض ان من تجب نفقته عليه فهو فقير كما اذا كان الوالد غنيا وباذلا ومنفقا على ابيه وعلى امه وعلى زوجته وعلى مملوكه وباذلا فلابد من الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة سائر الاقارب فان نفقة الزوجة دين على الزوج وهي مالكة للدين فهي غنية بالقوة فاذا كانت كذلك فلا يجوز لها اخذ الزكاة، واما الولد فهو فقير مجرد وجوب انفاق الوالد عليه وجوب تكليفي وهذا الوجوب التكليفي لا يجعله غني فيجب على الوالد الانفاق على الولد وعلى الاب والام ولكن مجرد الوجوب التكليفي لا يجعلهم اغنياء فيكون فقير فاذا كان فقير فهو مورد للزكاة فيجوز له اخذ الزكاة من غير والده فاذا اخذها بمقدار مؤونته طول السنة سقط وجوب الانفاق على الوالد، واما اذا استلم من الوالد نفقته فلا يجوز اخذ الزكاة لانه اصبح غنيا، وهل يجوز له اخذ الزكاة من الوالد ؟
مقتضى القاعدة الجواز لانه فقير ومورد للزكاة ولا فرق بين زكاة والده وزكاة غيره كما يجوز له ان يأخذ الزكاة من غيره كذلك يجوز له ان يأخذ زكاة والده، نعم لا يجوز للوالد ان يدفع زكاته اليه بمقتضى اطلاق الروايات الواردة عمدتها صحيحة ابن الحجاج خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الاب والام والولد والزوجة والمملوك، فانها تدل على انه لا يجوز للوالد ان يعطي زكاته لهؤلاء الخمس واما الولد فيجوز له اخذ زكاته فان له تكليف اخر لان عدم الجواز انما هو على الوالد وليس على الولد ولا ملازمة في البين والدليل على المنع غير موجود .
اما الثاني وهو ما اذا كان المنفق عاجزا عن الانفاق كما اذا كان فقيرا او لا يجب عليه الانفاق كما اذا كانت زوجته ناشز او خرجت من بيته بدون مسوغ شرعي سقط وجوب نفقاها عنه فلا يجب الانفاق عليها طالما تكون خارج بيته، ففي مثل هذا يجوز ان يأخذ الولد من غير والده او من غيره وكذا الزوجة يجوز لها اخذ الزكاة من غير زوجها او منه، هل يجوز له ان يدفع زكاته لولده او لزوجته
الظاهر عدم الجواز لأطلاق روايات المنع التي عمدتها صحيحة عبد الله ابن الحجاج خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا فلا يجوز للوالد ان يدفع زكاته لولده وان كان عاجزا عن الانفاق عليه، ولكن ذكر السيد الاستاذ قده في هذه المسألة على ما جاء في تقرير بحثه ان في صورة العجز اذا كان المنفق عاجزا او لا يجب عليه الانفاق من جهة نشوز الزوجة او شرط عدم النفقة في ضمن العقد فعندئذ يجوز ان يعطي زكاته لزوجته الناشزة او لزوجته التي لا يجب عليه نفقتها من جهة الشرط وكذلك بالنسبة الى الولد وعلل ذلك في المقام بانه اذا عجز عن الانفاق او ان الانفاق غير واجب اذا عجز عن انفاق الولد فهو ليس عيال له وليس لازم له فلا يكون مشمولا لصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج فانه علل في الصحيحة انهم عياله ولازمون له وهذا التعليل لا يشمل الولد في صورة عجز الوالد عن الانفاق عليه
لكن هذا مخالف لما ذكره سابقا فانه صرح ان صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج مطلقة وبأطلاقها تدل على عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب عليه نفقته سواء كان عاجزا ام قادرا فالصحيحة مطلقة تشمل كلا الصورتين فما جاء في هذه المسألة منافي لما ذكره سابقا مضافا الى ما ذكره هنا من الولد ليس لازم له في صورة عجزه عن الانفاق فما جاء في تقرير بحثه مما لا يمكن المساعدة عليه في نفسه بالإضافة الى انه مخالف لما ذكره سابقا
اما الثالث وهو فيما اذا كان المنفق غني وقادرا على الانفاق لكنه ممتنع فان كان ممتنع فلا شبهة في انه يجوز لولده او لأبيه ان يأخذ الزكاة من غيره بل يجوز ان يأخذ زكاته لمؤونته واما الزوجة فان كانت متمكنة من الرجوع الى الحاكم الشرعي لإجباره على الانفاق فعليها ذلك فان كانت متمكنة من ذلك فهي غنية بالقوة ولا يجوز لها ان تأخذ الزكاة الا اذا فرضنا ان الحاكم الشرعي لا يقدر على اجباره اما اذا كان الحاكم الشرعي قادرا على اجباره بالإنفاق على زوجته فعندئذ لا يجوز للزوجة ان تأخذ الزكاة، واما غير الزوجة فلا يجوز له ان يرجع الى الحاكم الشرعي لان الاب والام والابن مجرد تكليف وليس حق عليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo