< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : يجوز للمالك دفع الزكاة الى ولده للأنفاق على زوجته او خادمه من سهم الفقراء كما يجوز له دفعه اليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله[1]، تقدم ان صرف الزكاة في مؤونة الزواج ليست من ما تجب على المنفق من باب النفقة فهي خارج عنها ولهذا يجوز للوالد ان يصرف زكاته في مؤونة تزويج ابنه فان صرف الزكاة في غير نفقته فهنا مسألتان :-
المسألة الاولى : التوسعة في نفقة العيال فان الواجب على المنفق الانفاق من ماله على عياله من الاب والام المملوك والزوجة والولد وقد ورد في مجموعة من الروايات التوسعة في الانفاق على العائلة وهذه الروايات تدل على انه يجوز للمنفق ان يعطي زكاته للتوسعة على عائلته
المسألة الثانية : التوسعة خارج الانفاق على العيال كصرف الزكاة في مؤونة التزويج او دفع الزكاة الى ولده في الانفاق على زوجته وعلى خادمه او مملوكه فانه خارج عن التوسعة في النفقة وما ذكره السيد قده على ما جاء في تقرير بحثه منه يجوز للمنفق ان ينفق زكاته في صرفها في مؤونة التزويج او يدفع زكاته لولده للأنفاق على زوجته لكن بشرط ان يكون عاجزا عن الانفاق بماله الخاص واما اذا كان متمكنا فلا يجوز له ان يدفع من زكاته، وذكرنا ان هذا التقيد بحاجة الى دليل ولا دليل عليه فانه يجوز صرف الزكاة للفقير بدون أي تقيد فاذا كانت زوجة الولد فقيرة والولد فقير فانه لا يجوز للأب ان يعطي زكاته لولده ولكن يجوز له ان يعطي زكاته لولده للأنفاق على زوجته لانه ليس من عائلة الاب ولهذا فرق بين وجوب النفقة وبين سهم الفقراء
واما شراء الكتب الدينية فقد ذكر السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه اما شراء الكتب من سهم سبيل الله انه غير جائز فان السيد قده فسر سبيل الله بالجهات العامة كبناء المساجد والمدارس الدينية والحسينيات والجسور والطرق ونحو ذلك او شراء الكتب ووضعها في مكتبة عامة ليستفيد منها عامة الناس، ولكن هذا التقيد بحاجة الى دليل فان عنوان سبيل الله يصدق على كل عمل قربي سواء كان من الاعمال العامة او الخاصة واما التقيد من جهة بعض الامثلة الوارد في بعض الروايات ومن الواضح ان المثال لا يصلح ان يكون مقيدا لأطلاق الآية المباركة وحيث ان سبيل الله عنوان يصدق على كل عمل خيري فلا مانع من شراء الكتب الدينية الى ولده اذا كان بحجاة اليها
واما شرائه من سهم الفقراء فقد اشكل عليه السيد الاستاذ قده بتقريب ان الروايات التي تدل على التوسعة عمدتها صحيحة ابي خديجة فانها ظاهرة للتوسعة في النفقة على العيال، ثم ذكر ان صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج دالة على ذلك فقد ورد فيها هل يجوز اخذ الزكاة للتوسعة اذا كانوا لا يوسعون عليه في انفاقهم قال عليه السلام نعم، فان هذه الصحيحة تدل على جواز التوسعة في كل ما يحتاج اليه وهذا يشمل شراء الكتب ايضا ولكن هذه الرواية لا تشمل صرف المنفق زكاته في شراء الكتب واما شراء الكتب من غيره فلا شبهة في جوازه انما الكلام في هل يجوز للمنفق ان يدفع زكاته لولده لشراء الكتب او لا يجوز فان هذه الصحيحة لا تدل على ذلك
الظاهر ان هذه الصحيحة بأطلاقها تشمل ذلك وان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه قال عليه السلام نعم،؟ فان جواب الامام مطلق وبأطلاقه يشمل زكاة المنفق ايضا كما يشمل زكاة غيره يشمل زكاته ايضا فلا وجه للتخصيص بغير زكاة المنفق .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo