< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : يجوز للوالد ان يدفع زكاته لولده لصرفه في تزويجه[1]، يقع الكلام فيه تارة في دفع الزكاة من سهم سبيل الله واخرى دفع الزكاة من سهم الفقراء
اما الاول : فقد ذكر السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه فان كان دفع الزكاة من سهم سبيل الله فاذا فسرنا سبيل الله كل عمل قربي وعمل خيري سواء كان من الاعمال العامة او من الاعمال الخاصة فعندئذ لا مانع من دفع الزكاة من سهم سبيل الله لأمر تزويج مؤمن فانه عمل خيري وقربي ويصدق عليه عنوان سبيل الله ولكن السيد الاستاذ قده قد ذكر ان سبيل الله وان كان يصدق على كل عمل قربي وعمل خيري كتزويج بنت او ابن فهو عمل قربي وعمل خيري ولكن يظهر من بعض امثلة الروايات الواردة في هذه المسألة ان المراد من سبيل الله الاعمال العامة كبناء المدارس والمساجد والجسور والطرق وما شاكل ذلك او الجهاد الحج بشكل عام فان صرف الزكاة في هذه الامور العامة هو صرف في سبيل الله وعلى هذا فلا يجوز صرف سهم سبيل الله في الامور الخاصة كزواج شخص فانه لا يصدق عليه سبيل الله حسب ما ورد في بعض الروايات من تفسير سبيل الله بالأمور العامة هكذا ذكره السيد الاستاذ
ولكن يمكن المناقشة فيه فانه لم يرد في شيء من الروايات تقيد سبيل الله بالجهات العامة كبناء المساجد والمدارس الدينية والجهاد والحج وما شاكله وانما ورد في الروايات امثلة سبيل الله بذلك والمثال لا يكون مخصصا ولا مقيدا فالوارد في الروايات هو تمثيل سبيل الله بالأمور العامة والتمثيل لا يصلح ان يكون مقيدا ومفسرا وعلى هذا فلا شبهة في ان سبيل الله يصدق على كل عمل قربي وعلى كل عمل خيري لانه صرف في سبيل الله ولا شبهة في ان تزويج المؤمن والمؤمنة عمل قربي يشمله عنوان سبيل الله وعلى هذا يجوز صرف سهم سبيل الله في تزويج ابنه لانه لا يكون من المؤونة فيجوز للمنفق ان يصرف من سهم سبيل الله في تزويج ابنه او بنته
واما ثانيا : صرفه من سهم الفقراء فقد ذكر السيد الاستاذ قده انه يجوز صرفه من سهم الفقراء للتوسعة فان تزويج الولد وصرف المال فيه من المؤونة ولكن ليس اصل المؤونة بل هو من التوسعة وقيد السيد الاستاذ اذا كان الاب باذل فلا يجوز صرفه في زواج ابنه ولكن الظاهر ان تزويج الولد ليس من المؤونة ولا من التوسعة بل هو امر خارج من المؤونة والروايات التي تدل على عدم جواز صرف الزكاة في مؤونة عياله عمدتها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج خمسة لا يعطون الزكاة الولد والاب والام والزوجة والمملوك واما تزويج البنت وتزويج الولد فهو خارج عن وجوب النفقة فلا تجب نفقة الزواج على الوالد فان المانع عن دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته فلا يجوز للمزكي ان يدفع زكاته على من تجب عليه نفقته والمفروض ان نفقة الزواج غير واجبة عليه فاذا لم تكن واجبة فيجوز ان يدفع زكاته لها غاية الامر ذكرنا ان مقتضى اطلاق الروايات المانعة انه لا يجوز للمزكي ان يدفع زكاته على من تجب عليه نفقته وان كان فقيرا وعاجزا عن المؤونة فما ذكره السيد الاستاذ من التقيد بالغني لا دليل عليه لا في اصل وجوب النفقة ولا في التوسعة .
واما جواز اخذ الولد الزكاة من غير والده فلا شبهة في جوازه فيجوز له ان يأخذ الزكاة من غير والده لصرفه في زواجه وانما الكلام في زكاة والده

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo