< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في الزوجة الناشزة ان سقوط النفقة عنها سواء كان من جهة نشوزها وان كانت في بيت زوجها او من جهة خروجها من بيت زوجها من دون مسوغ شرعي وسكنت في بيت ابيها او اقربائها فقد ذكر السيد الاستاذ قده ان الزوجة الناشزة متمكنة من ازالة النشوز باعتبار ان النشوز مانع من وجوب الانفاق عليها وهي متمكنة من ازالة النشوز والمقتضي موجود وهو الزواج ولكن نشوزها مانع عن وجوب الانفاق عليها وهي متمكنة من ازالة النشوز فمن اجل ذلك لا يجوز لها ان تأخذ الزكاة لانها متمكنة من تحصيل النفقة
وفرق بين ان تكون المرآة من ازالة المانع وبين ان تكون متمكنة من ايجاد المقتضي وهو الزواج فان هذه المرآة متمكنة من ايجاد الزواج متى ارادت مع ذلك لا يجب عليها ذلك باعتبار ان الزواج مقتضي لوجوب النفقة واما اذا كان المقتضي موجود وهو الزواج ولكن هناك مانع عن وجوب النفقة كالنشوز والمرآة متمكنة من ازالة المانع فحينئذ يجب على المرآة ازالته وتحصيل النفقة فاذا كانت متمكنة من النفقة فلا يجوز اخذ الزكاة هكذا ذكره السيد الاستاذ قده والماتن قده اشكل في دفع الزكاة عليها ولم يفتي لا بالجواز ولا منع
والصحيح في المقام ان يقال ان مقتضى القاعدة لا يجب على المكلف ايجاد الموضوع بتمام اجزائه وازالة موانعه مثلا المكلف بالغ وعاقل وقادر على الحج ولكنه غير مستطيع فالاستطاعة الجزء الاخير من الموضوع وهو متمكن من تحصيل الاستطاعة فلا يجب عليه لانه قبل حصول الاستطاعة لا تكليف موجه عليه فلا يجب عليه الحج ولكن اذا قام بتحصيل الاستطاعة وجب عليه الحج، وما نحن فيه كذلك فان الزواج موضوع لوجوب النفقة والنشوز مانع عن وجوب النفقة فهل يجب على المرآة ازالة النشوز مع انها بإمكانها ازالة النشوز فانه قبل ازالة النشوز لا يكون اخذ الزكاة محرم عليها لانها فقيرة واما اذا ازالة النشوز فاخذ الزكاة محرم عليها فلا يجب ايجاد موضوع الحكم انه قبل ايجاده لا يكون تكليف ولا يكون اخذ الزكاة محرم عليها واما بعد ازالة النشوز محرم اخذ الزكاة عليها ولا فرق في ذلك بين ايجاد الموضوع بتمام اجزائه او بالجزء الاخير او بإزالة المانع هذا بحسب القاعدة
واما بحسب الروايات فان الوارد فيها ان الغني الشرعي من يملك قوة سنته بالفعل او بالقوة بان يكون عنده مهنة او حرفة او شغل او عمل فان ظاهر هذه الروايات انها أي وقت اراد القيام بحرفته فلا مانع في البين فان المانع غير موجود من قيام المكلف بمهنته او حرفته فالروايات لا تشمل المقام لان نشوز الزوجة مانع عن وجوب الانفاق عليها فلا يجب عليها ازالة المانع فيجوز لها اخذ الزكاة واذا قامت بإزالة النشوز عنها فعندئذ يحرم عليها اخذ الزكاة فالروايات ايضا لا تشمل المقام .
ثم ذكر الماتن قده : يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها او سائر اقاربه ممن تجب نفقتهم عليه[1]، باعتبار ان الزوج ليس واجب النفقة على الزوجة ولا اقارب الزوج تجب نفقتهم على زوجته فمن اجل ذلك يجوز للزوجة ان تدفع نفقتها الى زوجها اذا كان فقيرا، ولكن قد يقال كما قيل ان الزوجة اذا قامت بدفع الزكاة الى زوجها فيصير غني فيصرف نفس هذه الزكاة على زوجته فيلزم ان تصرف الزوجة زكاتها على نفسها غاية الامر بواسطة واحدة فلا يجوز ان تصرف الزوجة زكاتها عليها لا بالواسطة ولا مباشرة
ولكن هذه الدعوى مدفوعة فان الزوجة اذا اعطت زكاتها لزوجها فهو مالك للزكاة فاذا صارت ملك له خرجت عن عنوان الزكاة ويكون ملك للزوج فاذا صرفه على زوجته فانه يكون صرف من ملكه على زوجته وهو مما لا اشكال فيه فهذه الدعوى لا اساس لها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo