< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
الى هنا قد تبين امور :-
الامر الاول : ذكرنا ان الروايات المانعة عن الزكاة لواجب النفقة هي مطلقة وبأطلاقها تشمل ما اذا كان من تجب عليه النفقة غنيا او كان فقيرا فعلى كلا التقديرين لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب عليه نفقته فاذا فرضنا ان الاب فقير ولا يقدر على الانفاق على ولده مع ذلك لا يجوز اعطاء زكاته للولد بمقتضى اطلاق الادلة المانعة ولا سيما صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج مضافا الى التعليل الوارد فيها .
الامر الثاني : ان من تجب عليه النفقة اذا كان عاجزا عن الانفاق من جهة فقره او بسبب اخر لا يقدر على الانفاق على من تجب عليه نفقته او كان غنيا ولكنه ممتنع عن البذل ولا يقدر على اجباره على البذل ففي مثل ذلك لا شبهة في ان عياله من الفقراء فاذا فرضنا ان الاب الذي تجب عليه النفقة فقير عاجز عن الانفاق على ولده او من جهة اخرى او غنيا ولكنه ممتنع عن الانفاق على عياله ولا يمكن اجباره على ذلك فلا شبهة ان عياله من الفقراء فان المانع من اعطاء الزكاة الانفاق الفعلي والمفروض ان الوجوب سقط من جهة عجزه عن الانفاق فعندئذ لا موجب لعدم اعطاء زكاة غيره لولده او لزوجته او لأمه وابيه ومملوكه فلا شبهة في اخذ الزكاة من غيره كما لغيره يجوز اعطاء الزكاة له وكذا الحال في النفقة على الزوجة فان نفقة الزوجة وان كانت دين على الزوج فان لم ينفق تكون ذمته مشغولة للزوجة ولكنه لا ينفق من جهة عجزه او ممتنع ولا يمكن اجباره فعندئذ الزوجة لا تملك قوة سنتها لا بالفعل ولا بالقوة فهي فقيرة ويجوز ان تأخذ الزكاة من غيره فمن هذه الناحية لا فرق بين اقرباء من تجب عليه النفقة بين الزوجة وبين غيرها من العيال .
الامر الثالث : ان يكون من تجب عليه النفقة غنيا وباذلا وغير ممتنع فعندئذ فاذا كان الاب غنيا وباذلا هل يجوز لولده اخذ الزكاة من غيره؟ ذكرنا ان مقتضى القاعدة الجواز لان وجوب الانفاق عليه تكليفا لا يجعله غنيا لان وجوب الانفاق ليس حرفة للولد ولا شغل فان الولد انما يكون غنيا اذا كان مالكا لقوة سنته فعلا او بالقوة فاذا اخذ الزكاة بمقدار مؤونة سنته صار غنيا فاذا صار غنيا سقط وجوب الانفاق عن الاب لان وجوب الانفاق على الاب اذا كان الابن فقيرا، ولكن الماتن قده اشكال في اولاد الاغنياء في اعطاء زكاة غيره لهم واشكل في جواز اخذ الزكاة من غيره ونسب الى المشهور عدم الجواز وقد استدل على المشهور بوجوه تقدم ذكرها ونقدها
ولكن في فرض كون من تجب عليه النفقة غنيا وباذلا لابد من الفرق بين الزوجة وبين سائر من تجب عليه نفقته فان نفقة الزوجة دين على الزوج وتبقى في ذمته اذا لم ينفق ولهذا تكون الزوجة مالكة للمال الذي يكفي لمؤونتها تدريجا فهي غنية بالقوة فان الزوجة وان لم تكن غنية بالفعل فهي غنية بالقوة باعتبار ان زوجها غني وباذل ومن هنا تختلف نفقة الزوجة عن نفقة سائر العيال في امرين :-
الاول : ان نفقة الزوجة دين ونفقة سائر العيال مجرد تكليف فاذا لم يعطيهم عصى ليس اكثر واما الزوجة اذا لم يعطيها تبقى بذمته وذكته مشغولة بنفقته لان نفقة الزوجة واجبة على الزوج سواء كانت الزوجة فقيرة او غنية واما سائر العيال اذا كانوا اغنياء فلا تجب نفقتهم على من تجب عليه النفقة
الثاني : ان الزوج اذا كان فقيرا فللزوجة ان تطالب زوجها بالإنفاق عليها واذا لم ينفق فلها حق المطالبة بالطلاق واذا لم يطلق ولم ينفق عليها ترجع الى الحاكم الشرعي فاذا انفق عليها من بيت المال فهو واذا لم ينفق يطلب من زوجها الانفاق واذا لم يقدر يطلب منه الطلاق فاذا امتنع يطلقها الحاكم الشرعي فمن اجل ذلك ان نفقة الزوجة من اهم الواجبات على الزوج ولا يمكن المسامحة فيه الا اذا رضية الزوجة بذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo