< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان الغارم اذا كان دينه لصرفه في نفقته وهو محل الخلاف في انه هل يجب على المعيل ان يؤدي دينه او لا يجب عليه ذلك ويجوز انن يؤدي دينه من الزكاة بلا فرق بين ان يكون دينه لنفقته او لأمر اخر
الظاهر انه لا فرق بين ان يكون دينه لنفقته او لأمر اخر هذا في غير الزوجة باعتبار انه اذا استدان وصرف في مؤونته ونفقته سقط الوجوب عن المعيل عمن تجب عليه نفقته وعدم جواز وفاء هذا الدين من الزكاة بحاجة الى دليل وادلة المنع لا تشمل ذلك فان صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج وموثقة سماعة ظاهرة في عدم جواز دفع الزكاة للنفقة مباشرة، اما اذا استدان العيال وصرفوا في نفقتهم فلا يجب على المعيل ان يؤدي دينهم من ماله ويجوز ان يوديه من الزكاة .
ثم ذكر الماتن قده : يجوز ان يأخذ الزكاة ممن لا تجب عليه مؤونته سواء أكان فقيرا عاجزا عن الانفاق او متمكن ولكن لم يكن باذلا وممتنعا واما اذا كان باذل فيشكل اخذ الزكاة، يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :-
المقام الاول : فمقتضى القاعدة عدم جواز اخذ الزوجة اخذ الزكاة من غير من تجب عليه نفقتها باعتبار انها غنية وهي مالكة لنفقتها في ذمة زوجها غاية الامر بنحو التدريج فهي غنية بالقوة ولا فرق بين ان يكون غنيا بالفعل او غنيا بالقوة فعلا كلا التقديرين لا يجوز له اخذ الزكاة ولا يجوز اعطاء الزكاة له، واما بالنسبة الى غير الزوجة كالابن الذي تجب نفقته على ابيه فهل يجوز ان يأخذ الزكاة من غير ابيه او لا يجوز له ذلك وهل وجوب الانفاق على ابيه هل يكون مانعا عن اخذ الزكاة من غيره او لا يكون وجوب الانفاق مانعا ؟
الظاهر ان وجوب الانفاق ليس مانعا فان المانع عن اخذ الزكاة هو الغنى فاذا كان الشخص غنيا بالفعل او بالقوة فلا يجوز له اخذ الزكاة ومن الواضح ان مجرد التكليف على زيد اذا فرضنا انه مجرد تكليف وليس دين فالأنفاق مجرد تكليف ومن الواضح انه لا يوجب غنى عمر فانه بالقوة يكون غني اذا كان عنده حرفة يستفيد منها لنفقته تدريجا واما عمر فليس عنده حرفة ولا عمل مجرد وجوب الانفاق على زيد فهل هو مانع عن اخذ عمر الزكاة من غيره او انه لا يكون مانعا ولا دليل على المنع بعد ما كان عمر فقيرا ومجرد وجوب الانفاق على زيد لا يوجب جعله غنيا فاذا لم يكن غنيا لا بالفعل ولا بالقوة يجوز له اخذ الزكاة من غير زيد فمقتضى القاعدة جواز اخذ الفائدة من غير من تجب نفقته باعتبار ان مجرد التكليف لا يوجب كون العيال اغنياء فاذا لم يكن موجبا لذلك فيجوز له اخذ الزكاة من غير المعيل .
المقام الثاني : بحسب الروايات فان هنا طائفتان احداهما المانعة من اعطاء المعيل زكاته الى عياله كصحية عبد الرحمن ابن الحجاج وموثقة اسحاق ابن عمار وموثقة سماعة وصحيحة ابي خديجة فان هذه الروايات مانعة وتدل على جواز اعطاء الزكاة لمن تجب على المزكي نفقته،
اما الروايات التي تدل على انه يجوز للفقير ان يأخذ الزكاة كما يجوز للمالك ان يدفع زكاته الى الفقير او الحاكم الشرعي ان يعطي الزكاة للفقير، ولا تعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات فان مورد كل منهما غير مورد الاخر وحينئذ تارة يقع الكلام فيما اذا كان المعيل غنيا وباذلا وليس ممتنعا عن الانفاق واخرى يكون المعيل فقيرا وعاجزا عن الانفاق او غنيا ولكنه ممتنع عن الانفاق ولم ينفق ففي هذا الفرض لا شبهة في انه يجوز للعيال ان يخذو الزكاة من غيره فاذا فرضنا ان زيد ابن لعمر وعلى عمر ان ينفق على زيد فاذا كان عمر فقيرا لا يقدر على الانفاق وعاجزا او كان غنيا وقادرا على الانفاق ولكنه لم ينفق وممتنع عن الانفاق ففي مثل ذلك لا شبهة في جواز اخذ الزكاة لزيد فيجوز لزيد ان يأخذ الزكاة لانه فقير فعلى تقدير تسليم ان وجوب الانفاق مانع من اخذ الزكاة من غير من تجب عليه نفقته ولكن لا وجوب فعلا فان وجوب الانفاق قد سقط من جهة الفقر او من جهة العجز فعندئذ لا شبهة في جواز ذلك .
وما ذكره السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقرير بحثه من انه لا فرق في المعيل بين كونه غنيا او فقيرا فعلى كلا التقديرين لا يجوز له اعطاء زكاته لمن تجب عليه نفقته وفي كلام السيد الاستاذ قده خلط بين دفع المعيل زكاته لمن تجب عليه نفقته، وبين اخذ من تجب عليه نفقته ان يأخذ الزكاة من غيره .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo