< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
بقي رواية قد استدل بها على اعتبار العدالة في مستحق الزكاة وهي رواية ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه السلام قال (لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، وقال : إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا، قال : ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا)[1] استدل على هذه الجملة ليس بهم بئس اعتبار العدالة فيهم والظاهر انها لا تدل على اعتبار العدالة بل لا اشعار فيها في اعتبار العدالة فان هذه الجملة في مقام بيان الفرق بين الفقير الذي سأل والفقير الذي لم يسئل والامام عليه السلام قال يعطي الزكاة للفقير الذي لم يسئل فالرواية ليست في مقام بيان العدالة، مضافا الى ان ظاهر هذه الرواية تقسيم الزكاة على الاصناف مع انه غير واجب جزما ويجوز اعطاء الزكاة لفقير واحد كما يجوز اعطاء الزكاة لسائر الاصناف دون الفقير ومحل الكلام هل تعتبر العدالة في الفقير واما هذه الرواية في مقام التقسيم ولا تكون ناظرة الى هذه الجهة .
ثم ذكر الماتن قده : الارجح اعطاء الزكاة مع مراعات الاعدل فالاعدل والافضل فالأفضل ومع تعارض الجهات يراعى الاهم والمهم[2]، اذا كان هنا فقيران احدهما عادل والاخر اعدل منه فان الافضل اعطاء الزكاة للأعدل واما اذا كانا متساويين في العدالة او في الافضلية فعندئذ يلاحظ الاهم فالمهم فاذا فرضنا احدهما عالم والاخر جاهل فإعطاء الزكاة للعالم اهم واولى، او احدهما نشط يخدم الناس والاخر غير نشط فبطبيعة الحال الاولى اعطاء الزكاة للأول دون الثاني .
ثم ذكر الماتن قده : الثالث ان لا يكون من تجب نفقته على المزكي كالأبوين وان علو والاولاد وان سفلوا من الذكور او من الاناث والزوجة الدائمة[3]، بلا فرق بين اولاد الابن او اولاد البت وكذلك الزوجة الدائمة والمملوك فان هؤلاء لا يجوز اعطاء المالك زكاته لهؤلاء فلابد ان يصرف عليهم من ماله الشخصي ولا يجوز اعطاء الزكاة لهم وقد استدل على ذلك بوجوه :-
الوجه الاول : الاجماع الذي ادعي في كلمات بعض الاصحاب لكن ذكرنا انه لا قيمة للأجماع في مثل هذه المسألة فانه من المحتمل ان مدرك الاجماع الروايات وليس اجماع تعبدي، مضافا الى ان الاجماع غير ثابت وعلى تقدير ثبوته لا يكون حجة اذ لا طريق لنا الى انه قد وصل الينا من زمن الائمة عليهم السلام فلا يمكن الاستدلال بالأجماع
الوجه الثاني : الروايات فقد استدل بها منها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الاب والام والولد والمملوك والمرآة وذلك أنهم عياله لازمون له)[4] وهذه الصحيحة واضحة الدلالة فان الاب والام وان علو مثل الاجداد والجدات وكذا للولد من الابن والبنت والمملوك والزوجة الدائمة التي تجب نفقتها عليه علل ذلك بانهم لازمون له فلا يجوز ان يصرف عليهم من مال شخص اخر بل لابد ان يصرف عليهم من ماله الشخصي لانهم كنفسه .
ومنها موثقة اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن موسى عليه السلام في حديث قال قلت فما الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليهم ؟ قال : ابوك وامك، قلت ابي وامي ؟ قال الوالدان والولد)[5] فان هذه الرواية تدل على عدم جواز الزكاة للأب والام والولد ولعل عدم ذكر الزوجة والمملوك من جهة ان السؤال في هذه الرواية من الاقرباء والزوجة لا تكون من اقرباء المزكي وكذلك المملوك ويكفي في اخراج الزوجة وعدم جواز اعطاء الزكاة لها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج فهذه الرواية ايضا صحيحة وتدل على عدم جواز اعطاء الزكاة للولد وللأبوين ويؤيد هاتين الروايتين رواية زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة : يعطي منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطي الجد ولا الجدة)[6] فان هذه الرواية ايضا تؤيد ما ذكرنا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo