< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : والاقوى عدم العدالة[1]، يقع الكلام في جهتين :-
الجهة الاولى : عدم اعتبار العدالة في صرف الزكاة في المعاصي وفي الاعانة على الاثم وعلى القبيح
الجهة الثانية : في ان العدالة في نفسها شرط لإعطاء الزكاة له وان كان يصرف الزكاة ي مؤونته ولا يصرفها في المعاصي الاثم وانما يصرف الزكاة في مؤونته لكن بما انه فاسق فلا يجوز اعطاء الزكاة له
اما الاولى فقد تقدم ان الآية المباركة تدل على ان حكمة تشريع الزكاة انما هي لسد حاجة الناس وحفظ مكانتهم وشرفهم وعزتهم لكي لا يقعوا في مذلة وهم شركاء مع الاغنياء وليس للأغنياء أي منة عليهم لانهم شركائهم فلا شبهة في حرمة من يعطي لمن يصرفها على المعاصي لانه يكون خلاف حكمة التشريع مضافا الى ان المتفاهم من نفس الصدقة ايضا انها تصرف في الامور القربيه .
واما الثانية ففيها اقوال :-
قول يعتبر في استحقاق الزكاة العدالة ونسب هذا القول الى المشهور بين المتقدمين بل ادعي عليه الاجماع ايضا
وقول انه لا يجوز اعطاء الزكاة لمن يشرب الخمر وان صرف الزكاة في مؤونته ومؤونة عياله فبما انه شارب للخمر فلا يجوز اعطاء الزكاة له
وقول انه لا يجوز اعطاء الزكاة للفاسق سواء كان بالكذب او بالخيانة او بالغيبة ونحو ذلك
اما على القول الاول فقد استدل عليه بالإجماع فقد ادعي عليه جملة من المتقدمين ولكن ذكرنا غير مرة انه لا يمكن الاعتماد على الاجماع لانه قول العلماء وهو ليس بحجة على ثبوت حكم شرعي الا اذا وصل اليهم من زمن الائمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد طبقة ولا طريق لنا الى ذلك مضافا الى انه لا اجماع في المسألة لا بين المتقدمين ولا بين المتأخرين بل المشهور بين المتأخرين عدم العدالة في مستحق الزكاة كالفقير والمسكين
واخرى استدلوا بالروايات منها صحيحة بريد ابن معاوية قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول (بعث امير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة الى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثر دنياك على اخرتك وكن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله فيه حتى تأتي بني فلان فيما قدمت فأنزل بمائهم من غير ان تخالط ابياتهم ثم ااتي اليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بهم وتسلم عليهم ثم قل لهم يا عبد الله ارسلني اليكم ولي الله لأخذ منكم حق الله في اموالكم ...... فنقسمهن بأذن الله على كتاب الله وسنة نبيته على اولياء الله) فمحل الاستدلال ذيل الرواية فان المراد من اولياء الله هم عدول المؤمنين وهذه الرواية وان كانت تامة من ناحية السند وهي رواية اخلاقية ادبية وقد بين الامام عليه السلام ادأب مصدق الزكاة والجابي والتعامل مع الاغنياء في اموالهم ولكنها من حيث الدلالة ضعيفة فان اولياء الله لا تدل على ان المراد منهم عدول المؤمنين فان المراد مطلق المؤمنين ولا اشعار في هذه الكلمة على اعتبار العدالة فضلا عن الدلالة فهذه الصحيحة لا تدل على اعتبار العدالة في مستحق الزكاة مثل الفقير والمسكين .
ومنها رواية داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر اويعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا) فان هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة فان داود الصرمي وهو لم يوثق الا في اسناد كامل الزيارة وهو لا يكفي في التوثيق كما ذكرناه غير مرة واما من حيث الدلالة واضحة على عدم جواز اعطاء الزكاة لشارب الخمر ولكنها مطلقة سواء كان يصرف الزكاة في شرب الخمر او صرفها في مؤونته وعياله مع ذلك لا يعطى له الزكاة، فهل يمكن الاخذ بأطلاق هذه الرواية ؟
الظاهر انه لا يمكن الاخذ باطلاق هذه الرواية فانها منصرفة الى ان اعطاء الزكاة لشارب الخمر من جهة انه يصرفها في شرب الخمر باعتبار ان الرادع عنه فير موجود فبطبيعة الحال يصرف الزكاة في شرب الخمر فمن اجل ذلك منع الشارع عن اعطاء الزكاة له، اما اذا كان شارب الخمر لم يصرف الزكاة الا في مؤنته وعياله فلا يكون مانعا من ذلك لان المانع هو صرف الزكاة في شرب الخمر منة هذه الناحة لم يعطى الزكاة وهذه الرواية تدل على عدم اعطاء الزكاة من جهة انه يصرفها في المعاصي فالنتيجة انه لا دليل على ان الفسق مانع على اعطاء الزكاة ولا دليل على اعتبار العدالة
وعلى هذا فان قلنا ان العدالة شرط فان شككنا في اعتبارها فعندئذ مقتضى الاصل عدمها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo