< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : الثاني ان لا يكون ممن يكون الدفع اليهم اعانة على الاثم واغراء بالقبيح فلا يجوز اعطائها لمن يصرفها في المعاصي[1]، وقد استدل على ذلك بوجوه :-
الوجه الاول : الآية المباركة فان قوله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين)[2] فان حكمة تشريع الزكاة لهؤلاء الاصناف غير العاملين والمؤلفة قلوبهم فان العاملين يأخذون اجورهم والمؤلفة قلوبهم يعطى له لأجل تأليف قلوبهم وجلبها الى الحق، اما حكمة وضع الزكاة للأصناف الاخرى هي لسد حاجاتهم ولذا ورد في الروايات ان الله اشرك الفقراء في مال الاغنياء فان ضميمة هذه الروايات الى الآية ان اعطاء الزكاة للفقراء ليس منة من المالك على الفقير فان الفقير شريك مع المالك عشر ماله او نصف العشر او اقل او اكثر فهو للفقير وليس للمالك من الاول فان الفقير انما يأخذ حصته بدون امتنان من المالك .
فضميمة هذه الروايات الى الآية المباركة وحكمة التشريع ان جعل الزكاة لهؤلاء الاصناف لحفض عزتهم وشرفهم وكرامتهم لكي لا يقعوا في مذلة، واما اذا صرفوا الزكاة في الحرام فالآية لا تشملهم وهي منصرفة عن هذا الفرض
الوجه الثاني : بالأجماع وانه قائم من الفقهاء على عدم جواز دفع الزكاة الى من يكون اعانة على الاثم او تشجيع على القبيح او يصرفها في المعاصي فلا يجوز اعطاء الزكاة لهم والاجماع قائم على ذلك، ولكن الاجماع غير تام لان من المحتمل ان مدرك هذا الاجماع الآية المباركة والروايات وليس اجماع تعبدي، ومع الاغماض عن ذلك ان الاجماع في نفسه لا يكون حجة فان الحجة هو قول الامام عليه السلام فاذا كان الاجماع كاشفا عن قول الامام بان يكون واصلا من زمنه يدا بيد وطبقة بعد الطبقة الينا فهو حجة والا فلا اثر له .
الوجه الثالث : ان دفع الزكاة لشخص يكون اعانة على الاثم والاعانة على الاثم محرمة ومعصية فلا يجوز اعطاء الزكاة لمن يصرفها في الحرام والمعاصي، ولكن هذا الوجه ايضا غير تام فانه لا دليل على ان الاعانة على الاثم محرمة فانه معين لشخص هو يرتكب الحرام غاية الامر هو معين له ويوفر المقدمات ولكن شخص اخر يرتكب الحرام باختياره ورادته واعانته لا توجب اجباره على الحرام وما ورد في الآية المباركة قوله (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)[3] فان التعاون مشترك بين الطرفين نعم فان الطرفين يرتكب الحرام والآية لا تدل على ان المعونة على الاثم محرمة بدون ان يكون شريكا مع المرتكب للإثم فهذا الوجه ايضا غير تام
والعمدة هو الوجه الاول وان الآية منصرفة عن ذلك ولا تشمل هذا الفرض
ثم ذكر الماتن قده : الاقوى عدم اعتبار العدالة[4]، والامر كما افاده قده بل لا شبة في عدم اعتبار العدالة في الفقير اذ لو كانت العدالة معتبرة في الفقير فلا شبهة في ان مستحق الزكاة يصير قليلا جدا فان احراز ان هذا الفقير عادل مشكل جدا، وكيف ما كان فلا دليل على اعتبار العدالة والمعتبر هو ان لا يصرف الزكاة في المعاصي انما يصرف الزكاة في حاجياته وحاجيات عياله اما انه لابد ان يكون عادلا فان مناسبة الحكم والموضوع لا تقتضي اعتبار العدالة فان حكمة تشريع الزكاة انما هي لسد حاجيات الانسان وحفظ ماء وجهه وكرامته بين الناس ولهذا تدل الآية المباركة على الامتنان من قبل الله تعالى على هذه الاصناف

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo