< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوى عدم الاجزاء[1]، ويظهر من الماتن ان هنا اقوال اخرى في المسألة ولهذا عبر بالأقوى وفي مقابل ذلك قولان اخران :-
القول الاول : الاجزاء اذا اعتقد كونه مؤمنا واعطاه الزكاة ثم تبين انه غير مؤمن فقال بانه يجزي ولا تجب اعادته
القول الثاني : التفصيل بين ما اذا فحص واعتقد بان هذا مؤمن واعطاه الزكاة ثم تبين انه غير مؤمن فاذا فحص واجتهد فهو مجزي واما اذا اعطى بدون فحص ولا اجتهاد فهو غير مجزي
الصحيح هو ما ذكره الماتن قده لما ذكرناه من ان الايمان بالولاية شرط واقعي وجوب دفع الزكاة الى المؤمن ومن الواضح ان اعتقاد المالك بكونه مؤمن لا يغير الواقع فان الاعتقاد طريق الى الواقع ولا يؤثر في الواقع لا كما ولا كيفا، فاذا كان الايمان شرطٌ واقعيٌ وغير المؤمن لا يستحق الزكاة فهذا الفرض مشمول للروايات التي تنص على انه وضع زكاته في غير موضعها فان موضعها هو المؤمن فلابد من الاعادة وعدم الاجزاء فما ذكره الماتن هو الصحيح
واما القول الثاني فيمكن الاستدلال على هذا القول بإمرين :-
الامر الاول : ان المالك اذا اعتقد ان هذا الرجل مؤمن فهذا الاعتقاد اوجب الترخيص من قبل الشارع بإعطاء الزكاة له فاذا كان مرخصا من قبل الشارع فلا محال يكون مجزيا والا فلا معنى لترخيص الشارع، ولكن هذا الاستدلال غير صحيح فان هذا الترخيص ترخيصا ظاهري فاذا انكشف الخلاف ارتفع هذا الترخيص الظاهري وظهر ان الزكاة وقعت في غير موضعها لمقتضى الروايات التي تدل على ان الزكاة اذا وقعت في غير موضعها لابد من اعادتها فاذا انكشف له الخلاف ظهر ان زكاته في غير موضعها وارتفع الترخيص فتبين ان هذا الترخيص ظاهري والحكم لا يكون مجزي
الامر الثاني : ان الاعتقاد دخيل في موضوع وجوب الزكاة فالموضوع مركب من الواقع والقطع به وهو محقق واعطى الزكاة لما هو موضوع له فلا محال يكون مجزيا وانتفاء الموضوع بعد ذلك لا يضر كما اذا اعطى زكاته للفقير ثم صار الفقير غني فهذا لا يكشف ان زكاته في غير موضعها، ولكن هذا الامر ايضا غير صحيح فان القطع طريق وليس جزء الموضوع فان الموضوع بتمامه هو المؤمن سواء قطع به او لم يقطع فان القطع طريق الى احراز الموضوع ولا يكون قيدا له ولا جزء له فان العلم اذا اخذ في لسان الدليل فالظاهر انه طريق وكونه موضوعا بحاجة الى عناية زائدة ثبوتا واثباتا فلا شبهة في ان الموضوع هو المؤمن الواقع وتدل على ذلك الروايات الدالة على ان المالك اذا وضع زكاته في غير موضعها ثم تبين له ذلك فتجب عليه اعادتها وهذه الروايات تدل بوضح ان موضوع الزكاة هو المؤمن الواقعي فاذا وضعها في غير موضوعها فتجب عليه اعادتها .
واما القول الثالث : فقد استدل عليه بروايتين :
الاولى صحيحة عبيد ابن زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم، قال : قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها، أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : ليس عليه أن يؤديها مرة اخرى)[2] فان هذه الصحية تدل بذيلها على انه اذا فحص واجتهد وطلب ثم ادى الى غير اهلها فقد قال الامام عليه السلام انه يجزي فان هذه الصحيحة تدل على التفصيل فمن فحص عن اهلها واجتهد واعطى لغيرهم فهي مجزي وبخلافه لا يجزي .
الثانية صحيحة زرارة وهي مثل الاولى وفي ذيلها قال (ان اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا)[3] فهاتين الصحيحتين تدلان على التفصيل
ولكن يرد عليهما اولا ان ما دل بهاتين الصحيحتين اجنبي عن المقام فان المقام اعطى زكاته الى غير اهلها باعتقاده انهم اهلها ثم تبين انهم ليس باهل، واما مورد هذه الروايات اجتهد وفحص ثم اعطى لهم ثم علم انهم ليسوا باهل، مضافا الى انه لا يمكن الاخذ بمدلول هاتين الصحيحتين فانهما مخالفتان لمجموع من الروايات اناصه على عدم جواز اعطاء الزكاة لغير الاهل وان لم يجد اهلا
فالنتيجة ان ما ذكره الماتن قده هو الصحيح

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo