< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : لو اعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر اعادها بخلاف الصلاة والصوم اذا جاء بهما على وفق مذهبه بل وكذا الحج[1]، اما اعادة الزكاة فقد تقدم ان الروايات الكثيرة تدل على ذلك بان المخالف اذا استبصر فعليه اعادة الزكاة معللا انه قد وضعها في غير موضوعها فمن اجل ذلك يجب عليه اعادتها مرة ثانية حتى يضع الزكاة في موضعها وهذا مما لا شبهة فيه، واما اعادة الصلاة والصيام فقد قيد الماتن قده عدم اعادة الصلاة والصيام بما اذا كان مطابقين لمذهبه فاذا اتى بالصلاة مطابقة لمذهبه وكذا الصوم فلا يجب الاعادة بعد الاستبصار وهذا القيد هو المعروف والمشهور بين الاصحاب .
ولكن هذا القيد غير مذكور في الروايات الدالة على وجوب اعادة الزكاة وعدم وجوب اعادة العبادات فهذه الروايات خالية عن هذا التقيد غاية الامر ان المشهور ادعى الانصراف لان هذه الروايات منصرفة عن صورة ما اذا كانت هذه العبادات مخالفة لمذهبه وباطلة في مذهبه ففي هذه الصورة تجب عليه اعادتها فاذا كانت عباداته كالصوم والصلاة والحج باطلة في مذهبه فتجب عليه اعادتها بعد الاستبصار، واما اذا كانت موافقة لمذهبه فلا يجب عليه اعادتها بعد الاستبصار وهذا التفصيل مبني على دعوى الانصراف
ولكن لابد من الرجوع الى الروايات وهل هي منصرفة الى ما ذكره الماتن وهو المشهور بين الاصحاب او ان هذه الروايات غير منصرفة منها صحيحة بريد ابن معاوية عن ابي عبد الله عليه السلام في حدث قال (كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه الا الزكاة فانه يعيدها لانها يضعها في غير مواضعها لانها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء)[2] دعوى الانصراف عن مثل هذه الرواية مشكل جدا
ومنها صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا (في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رايه أيعيد كل صلاة صلاها او صوم او زكاة او حج او ليس عليه اعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة لابد ان يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية)[3] فان هذه الصحيحة اظهر من الصحيحة الاولى فانه يدل على ان كل صلاة صلاها وكل صوم صام وكل حج فلا يجب عليه اعادته اذا استبصر واحتمال ان كل صلاة صلها طول عمره صحيحة في مذهبه غير محتمل او كل صوم يصومه في طول عمره يكون مطابقا لمذهبه وصحيحا في مذهبه وكذا الحج وجواب الامام عليه السلام بعدم اعادة كل ذلك الا الزكاة فكيف يمكن دعوى الانصراف في مثل هذه الرواية الى ان صلاته لم تجب اعادته كونها صحيحة في مذهبه واما اذا كانت باطلة فتجب اعادتها فكيف يمكن هذا التفصيل ودعوى الانصراف الى هذا التفصيل
هذا اضافة الى ان هذه الروايات قد وردة مورد الامتنان فلا يمكن تخصيصها بما اذا كانت عبادته صحيحة في مذهبه وورودها مورد الامتنان يؤكد عمومها وان المولى قبل عبادته اذ استبصر امتنانا عليه فلا يمكن التخصيص ودعوى انصرافها الى العبادات التي تكون صحيحة في مذهبه
ومعنى قوله عليه السلام يؤجر يعني انه مأجور على اعماله السابقة سواء كانت صحيحة في مذهبه ام لم تكون صحيحة في مذهبه فدعوى الانصراف من هذه الروايات مشكل جدا ولا يمكن هذه الدعوى ولهذا لا فرق في عدم وجوب اعادة الصلاة والصيام اذا استبصر المخالف بين ان تكون صحيحة في مذهبه او باطلة، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم الانصراف ولا وجه لتخصيص الانصراف بما اذا كانت هذه العبادات صحيحة في مذهبه واما اذا كانت باطلة وصحيحة في مذهب الحق فلا موجب للإعادة كما ان هذه العبادة اذا كانت صحيحة في مذهبه لا تجب عليه اعادتها كذلك اذا كانت باطلة في مذهبه وصحيحة على مذهب الحق فان اعادتها نفس الصلاة التي صلاها والمفروض انه اتى بالصلاة على طبق مذهب الحق وكذلك الصوم وكذلك الحج وان كانت هذه الصلاة باطلة في مذهبه ولكنها صحيحة على مذهب الحق فلا موجب الى اعادتها وقضائها ومن هنا ذكرنا في باب الطهارة انه لا وجه لتخصيص وجوب الاعادة اذا كانت عبادته صحيحة في مذهبه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo