< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
الى هنا قد تبين ان ما جاء في تقرير السيد الاستاذ قده في المقام لا يمكن المساعدة عليه بل هو خلاف مسلكه ومبناه ولا يمكن الاخذ به .
ثم ذكر السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقرير بحثه قد استدل على ذلك عن صاحب الجواهر قده انه قد ورد في الروايات ان الله تعالى جعل الفقراء شريك في مال الاغنياء ذكر السيد الاستاذ قده انه ليس المراد الشركة في الملكية بل الشركة في المالية وفي المصرف ولكن ذكرنا سابقا ان هذه الروايات ليست في مقام البيان وانما هي في مقام بيان ان الفقير شريك في مال الاغنياء اما الشركة باي كيفية او باي نحو فهذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية ولهذا فلابد من الرجوع الى الروايات الخاصة الواردة في كل صنف من اصناف الزكاة فان الروايات الواردة في زكاة الغلاة الاربعة ظاهرة في ان الشركة في العين بنحو المشاع في العشر او نصف العشر واما روايات الاغنام وروايات النقدين فهي ظاهرة في ان الفقير شريك مع المالك بنحو الكلي في المعين فهو شريك في الاعيان لا بنحو الاشاعة بل بنحو الكلي في المعين، واما الروايات الواردة في زكاة الابل او زكاة البقر فهذه الروايات اما محمولة على الشركة في المالية فقط او شركة في طبيعي اموال الاغنياء ولو كان من غير صنف الاعيان الزكوية لكل خمسة ابل شاة وهي ليس من اصناف الابل وان الشارع جعل شاة واحدة لخمسة ابل والمراد من الشركة في ملك الاغنياء .
الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الجواهر قده من ان الروايات الواردة في المقام ظاهرة في ان ترتب الملكية على القبض الصحيح فان الفقير اذا قبض الزكاة فهو يملك اذا كان قبضه صحيح والروايات تدل على ذلك وحيث ان قبض الصبي لا قبض وهو غير صحيح فمن اجل ذلك لابد ان يقبض وليه الشرعي الاب او الجد او القيم او الحاكم الشرعي
وقد اشكل على ذلك السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقرير بحثه ان هذا الوجه وان كان دون الوجه السابق في الضعف الا ان الروايات قاصرة عن اثبات التملك بالقبض، ثم بعد ذلك ذكر انه لا شبهة في جواز تمليك الفقير وتملكه سهم الفقراء ولكن التخصيص به بحيث لا يجزي مجرد صرف هذا السهم بالشباع ونحوه فلا دليل على التخصيص ولكن لا شبهة في ان الفقير يملك هذا السهم بالقبض الصحيح فيجوز تمليك الفقير لهذا السهم او يجعل مصرفا له هكذا جاء في تقرير بحثه قده
والظاهر ان في العبارة تهافت واضح فانه قده قد ذكر ان الروايات قاصرة عن اثبات التملك بالقبض فان صاحب الجواهر ان ظاهر الرواية ترتب الملك على القبض الصحيح والسيد الاستاذ قد ذكر ان الروايات قاصرة عن ذلك، ثم ذكر بلا فصل نعم لا شبهة في جواز تملك الفقير لهذا السهم وبين هذه العبارة وبين ما ذكره تهافت فاذا كان الروايات قاصرة عن ذلك فلا شبهة في جواز تملك الفقير لهذا السهم لكن التخصيص به لا دليل عليه يجوز تمليكه سهم الفقراء يجوز ان يصرف عليه من سهم الفقراء فبين العبارتين تهافت ولا يمكن الجمع بينهما فان الروايات اذا كانت قاصرة فكيف يجوز تمليكه وتملكه هذا السهم ولكن تخصيصه به لا دليل عليه اذ ليس الكلام في التخصيص او الاطلاق انما الكلام في اصل تملك الفقير هذا السهم .
الوجه الثالث : ما ذكره صاحب الجواهر قده من انه لا شبهة في صرف الزكاة على الفقير واما اذا كان الفقير صبيا وطفلا فلا يجوز الصرف بدون اذن الولي واما بدون اذن الولي فهذا الصرف غير جائز
وقد اجاب عن ذلك السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه ان هذا انما يتم في التصرفات الاعتبارية كالعقود والايقاعات ونحوهما كالقبض والاقباض فان هذه التصرفات لابد ان تكون من ولي الصبي فلا يجوز بيع مال الصبي او شراء شيء للصبي او القبض للصبي الا ان يكون من قبل الولي واما غير الولي فلا يجوز ذلك، واما التصرفات الخارجية مثل اشباع الصبي من الطعام او ستره من اللباس فهذا لا يتوقف على اذن الولي .
هذا الذي افاده قده ايضا لا يمكن المساعدة عليه فانه اذا اشترى من الزكاة الثياب للصبي فهذا الشراء بدون اذن الولي لا يصح اذ ليس للمالك تبديل الزكاة بشيء اخر فللمالك ولاية دفع الزكاة الى الفقير فقط اما تبديل الزكاة بعين اخرى فليس له ذلك بدون اذن الولي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo