< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
وفي صرف الزكاة مباشرة على اطفال المؤمنين بدون اذن اوليائهم الشرعيين كالأب والجد من قبل الاب والقيم اقوال في المسألة :
القول الاول : الذي اختاره الماتن قده وجماعة اخرى انه يجوز صرف الزكاة مباشرة على اطفال المؤمنين او بواسطة امين اذا لم يكن لهم ولي شرعي
القول الثاني : انه يجوز صرف الزكاة مباشرة على اطفال المؤمنين او بواسطة امين وان كان لهم ولي شرعي
القول الثالث : انه لا يجوز صرف الزكاة عليهم مباشرة او بواسطة شخص امين اذا كان لهم ولي بل اذا لم يكن لهم ولي شرعي كالأب والجد او القيم فلابد من الرجوع الى الحاكم الشرعي لانه ولي ولا يجوز صرف الزكاة عليهم مباشرة وقد اختار هذا القول صاحب الجواهر قده متعجبا للقوليين الاوليين وقد استدل على هذا القول بوجوه :-
الوجه الاول : ان الزكاة ملك للكلي لطبيعي الفقير ولا يملكها الا بالقبض الصحيح المعتبر شرعا واما قبض الصبي بما انه كلا قبض فلابد ان يكون القابض وليه وان كان الحاكم الشرعي، والخلاصة ان افراز مقدار الزكاة من الاعيان الزكوية ملك لطبيعي الفقراء وخارج عن ملك المالك وعلى المالك ايصالها اليهم يعني الى اربابها وملاكها ولا يتحقق الايصال الا بالقبض المعتبر شرعا وحيث ان قبض الصبي كلا قبض فلابد ان يكون القابض هو وليه الشرعي والا فالحاكم الشرعي الذي هو ولي الصبي .
وقد اجاب عن ذلك السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه اولا ان ادلة وجوب الزكاة في نفسها قاصرة عن اثبات الملكية من اول الامر فأدلة الزكاة في نفسها قاصرة عن اثبات الملكية من اول الامر بل ولو سلمنا الملكية في سهم الفقراء ولكن الملكية لا تتصور في سائر الاصناف فلابد ان تكون الزكاة مصرف بحتا لهم لا الملكية والتبعيض والتفكيك في الملكية لبعض الاصناف دون بعضها الاخر خلاف سياق الآية المباركة فان مقتضى السياق عدم جواز التفكيك وذكر ان وحدة السياق قرينة على ان تكون الزكاة في جميع الاصناف على نحو المصرف لا على نحو الملكية وقد ذكر انه مما يؤكد ذلك انه ورد في الآية الفقراء بصيغة الجمع والمساكين بصيغة الجمع فلا يمكن ان يراد منها كل فرد من افراد الفقراء لوضوح ان كل فرد من افراد الفقراء لا يكون مالكا للزكاة اما الحمل على الطبيعي بحاجة الى قرينة ولا قرينة على ذلك فلابد من حمل الزكاة على المصرف وان الزكاة مصرف للفقراء ليس ملكا هكذا ذكره قده على ما جاء في تقرير بحثه
ولكن هذا غريب وخلاف ما هو مسلكه، اما ما ذكره من ان ادلة الزكاة قاصرة عن اثبات الملكية من اول الامر فليس الامر كذلك لان نفس الآية الكريمة ظاهرة في الملكية (انما الصدقات للفقراء والمساكين) [1] فانه لا شبهة في ان كلمة لام ظاهرة في الملكية وحيث ان ملكية كل فرد من افراد الفقراء لا يمكن لأجل محذور نشير اليه فلا محال يكون ملكية طبعي الفقراء فالآية المباركة في نفسها ظاهرة في الملكية هذا مضافا الى الروايات الكثيرة تدل على ان الزكاة ملك للفقراء فما ذكره قده من ان ادلة الزكاة في نفسها قاصرة عن اثبات الملكية فهو خلاف مبناه
واما ما ذكره قده من انا لو سلمنا ان سهم الفقراء ملك للفقراء ولكن الملكية لا تتصور في سائر الاصناف فلا يمكن المساعدة على ذلك ايضا فان الآية كما هي ظاهرة في ملكية الفقراء ظاهرة في ملكية العاملين ايضا فما ذكره غريب ولا يمكن المساعدة عليه، واما ما ذكره قده من انه لا يمكن التفكيك بان تكون الزكاة ملك لبعض الاصناف ولا تكون ملك للبعض الاخر فانه خلاف وحدة السياق وهذا ايضا منه قده غريب فانه خلاف ما ذكره قبل ذلك في زكاة الغلاة فقد ذكر هناك ان في الآية سياقين (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم) ظاهر في الملك وفي الرقاب الى اخر الآية ظاهر في المصرف وقد نص على ذلك سابقا كيف يكون وحدة السياق فلا شبهة في انه مختلف ما ذكره هنا منافي لما ذكره سابقا وهكذا ما يترتب عليه من ان وحدة السياق على ان جعل الزكاة لجميع الاصناف يكون بنحو المصرف فهذا ايضا مما لا يمكن المساعدة عليه على تقدير تسليم وحدة السياق لكن الاصناف تختلف فهنا قرائن تدل على ان الزكاة ملك للفقراء والمساكين والعاملين واما في الرقاب وابن السبيل وما شاكل ذلك بنحو المصرف لا بنحو الملك فلا اثر لوحدة السياق في تلك الموارد
واما ما ذكره قده من ان الفقراء جاء بصيغة الجمع فلا يمكن الحكم بان كل فرد من الفقراء مالك والحمل على الطبيعي بحاجة الى قرينة ولا قرينة على ذلك فلابد من حمل الزكاة على المصرف وهذا ايضا مما لا يمكن المساعدة عليه فلا شبهة في ان المراد من الفقراء طبيعي الفقراء وكلمة اللام للجنس لا للاستغراق مضافا الى انه لا يمكن الالتزام بان كل فقير مالك للزكاة فعندئذ كيف يمكن اعطاء الزكاة لفقير دون اخر مع ان جميع الفقراء شريك به فعندئذ لا يمكن التصرف بمال الشركاء الا بجواز الجميع وهذا خلاف الضرورة فيجوز للمالك اعطاء الزكاة لفقير دون الاخر وهذا يكشف ان الفقير ليس مالك انما يملك بالقبض والمالك هو طبعي الفقير والفرد يملك بالقبض فما ذكره السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقرير بحثه لا يمكن المساعدة عليه بل هو خلاف مبناه ومسلكه قده .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo