< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : تعطى الزكاة لأطفال المؤنتين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والانثى والخنثى ولا بين المميز وغير المميز اما بالتمليك بالدفع الى وليهم او بالصرف عليهم مباشرة او بتوسط امين اذا لم يكن لهم ولي شرعي من الأب والجد والقيم[1]، تقدم ان الايمان معتبر في صحة دفع الزكاة للأصناف الثمانية الا في المؤلفة قلوبهم وفي العامل وفي الرقاب واما في الفقير والمسكين وسائر الاصناف معتبر الايمان فتارة يكون مقابل الكفر لا يجوز دفع الزكاة للكافر بكافة اقسامه وكذلك لا يجوز دفع الزكاة الى المخالف ايضا بكافة اقسامه .
والشرط امر وجودي وهو الايمان معتبر أي اعتقاد بالإسلام بالوحدانية والرسالة والاعتقاد بالولاية، لا ان المخالف مانع او الكفر مانع بل الايمان شرط وهو الظاهر في الروايات ولا شبهة في ان المؤمن لا يصدق على الطفل لانه لا يعتقد بالله ولا بالرسالة ولا بالولاية فلا يصدق عليه كلمة الكافر ايضا فان الكفر وان كان امرا عدمي وهو عدم الاعتقاد بالوحدانية والرسالة ومن لم يعتقد بالولاية فهو مخالف سواء اعتقد بخلافها او لم يعتقد فان الكافر يصدق على شخص من شأنه ان يكون مؤمنا ولا يصدق على الطفل فانه ليس من شأنه ان يكون مؤمنا فالتقابل بينهما تقابل الملكة والعدم وكذلك التقابل بين المؤمن والمخالف وليس من تقابل الايجاب والسلب .
وعلى هذا فما هو الدليل على جواز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين مع ان الايمان شرط والمفروض ان الايمان لا يصدق على اطفال المؤمنين وقد تقدم ان الروايات الكثيرة تدل على جواز دفع الزكاة الى اطفال المؤمنين فالعمدة الروايات واما التبعية فلا دليل عليها في مثل هذه الموارد، واما المجنون فلم يرد فيه نص خاص في جواز دفع الزكاة اليه رغم انه ايضا لا يصدق عليه مؤمن فانه لا يعتقد بالله وحده لا شريك له ولا برسالة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم وكذلك لا يعتقد بالولاية فلا يصدق عليه لفظ المؤمن والنص الخاص في جواز دفع الزكاة اليه لم يرد فيه ومن هنا قد استدل على ذلك بأمرين :-
الاول : الاجماع فانه قائم من الاصحاب على جواز اعطاء الزكاة لمجانين الشيعة ولكن للمناقشة في الاجماع مجال فانه لو سلمنا انه ثابت بين المتأخرين والمتقدمين ولكن وصوله من زمن الائمة عليهم السلام الى المتقدمين بحاجة الى الاحراز ولا طريق لنا على انه وصل اليهم يدا بيد وطبقة بعد طبقة فعندئذ لا يمكن الاعتماد على هذا الاجماع ولعله مدركي ومدركه العمومات .
الثاني : ان عمومات الادلة تشمل المجانين ايضا فان ما ورد في الروايات لا تعطي الصدقة والروايات لا تعطي الصدقة والزكاة الا لأصحابك فان عنوان الاصحاب يشمل المجانين ايضا لان المراد من الاصحاب الشيعة او اعطي الزكاة لأهل ولايتك ويشمل المجانين ايضا يصدق عليه، ولكن مشكل صدق الاصحاب عليه لان المراد من الاصحاب هو اهل الولاية والمراد ان تكون معتقد بالولاية اما الاعتقاد الفعلي او الارتكازي واما المجنون فلا يعتقد بالولاية لا فعلا ولا ارتكازا وما ورد في تقرير بحث السيد الاستاذ قده من ان المجنون معتقد بالولاية شأنا لان فعلية الولاية غير موجودة، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه لان شأن الولاية هي عبارة عن الارتكاز كأن الولاية مرتكزة في اعماق نفس الانسان بحيث انه يلتفت اليها بأدنى منبه واما المجنون فان الجنون ساتر للعقل وهو ساقط عن الادراك فليس شأن الولاية موجود .
العمدة السيرة جارية على ذلك فان الزكاة تعطيها لعوائل الفقراء وهذه الروايات مطلقة تشمل ما اذا كان من افراد العائلة مجنونا او يعطي الزكاة لولي المجنون وهو يصرف عليه .
ثم ذكر انه لا فرق بين الذكر والانثى والخنثى اما اعطاء الزكاة بالتمليك الى وليهم او بالصرف عليه مباشرة او بواسطة امين اذا لم يكن لهم ولي شرعي وفي المسألة اقوال
قول انه يجوز صرف الزكاة على المجانين وعلى اطفال المؤمنين مباشرةً او بواسطة امين اذا لم يكن لهم ولي شرعي، وقول انه يجوز صرف الزكاة عليهم مباشرةً وان كان لهم ولي شرعي، وقول انه لا يجوز صرف الزكاة عليهم مباشرةً اذا لم يكن لهم ولي شرعي لكن عليه ان يرجع الى الحاكم الشرعي فانه ولي فاذا لم يكن لأطفال المؤمنين او لمجانينهم ولي شرعي كالأب او الجد او القيم فيرجع الى الحاكم الشرعي ولابد ان يكون بأذنه ولا يجوز ان يصرف الزكاة عليهم مباشرً او بواسطة امين بدون الرجوع الى الحاكم الشرعي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo