< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية [1]، والوجه في ذلك واضح فانه ظهر ان العين التي اعطاها لفقير باقية في ملك المالك لانها ملكه وليس بزكاة فاذا كانت ملكه فهي امانة بيد الفقير ولا يملك الفقير هذه العين التي اخذها بعنوان الزكاة وهي ليس بزكاة فمقتضى القاعدة جواز استردادها من الفقير، هذا اذا كانت العين باقية اما اذا كانت تالفة فهل يضمن الفقير بدلها من المثل او القيمة ؟
ذكر الماتن قده اذا كان الفقير عالما بالحال وانه ليس عليه زكاة فان هذه العين ليست بزكاة اذا علم بالحال فهو ضامن لانه يعلم انها ملك الغير فعليه ان يردها الى صاحبها فان يده يد ضمان فاذا تلفت تحت يدله فهو ضامن لها من المثل او القيمة هذا مما لا شبهة فيه، واما اذا كان جاهلا كما هو الغالب واعتقد انها زكاة وهو يملكها بالقبض فهو يعامل معها معاملة الملك فلا تكون يده يد ضمان فاذا تلفت تحت يده فلا ضمان عليه فما ذكره الماتن صحيح
واما اذا اعطى الزكاة احتياطا وشك ان عليه زكاة او لا ولكن قام بالاحتياط واعطى الزكاة احتياطا ومنشأ الاحتياط هو احتمال وجوب الزكاة في الوقت، فاذا تبين انه ليس عليه زكاة فهل يرجع الى الفقير لاسترداده او لا ؟
ذكر الماتن الظاهر عدم جواز رجوعه اليه واسترجاعها لانه اعطى بقصد القربى وما كان لله فلا يرجع فيه فهذا الاعطاء بعنوان الانقياد والاحتياط عمل قربي ولا شبهة في ذلك لان الاحتياط من ارقى مرحلة العبودية، ويقع الكلام في ذلك تارة في اصل تصوير هذه المسألة وهل لها مصداق في الخارج ؟ فانها لا تتصور في زكاة الانعام وزكاة النقدين فلا يتصور الزكاة من الاول فاذا تعلقت الزكاة وشك في الاداء فالاستصحاب في المقام يجري فاذا عمل بالاستصحاب ثم تبين الخلاف دخل في المسألة الاولى وهو فيما اذا اعتقد ان عليه زكاة واعطى للفقير ثم تبين انه ليس عليه زكاة فله استرجاع العين من الفقير، وكذلك اذا استصحب بقاء الزكاة واعطى اعتمادا على الاستصحاب ثم تبين انه ليس عليه زكاة وانه اعطى الزكاة تماما ولا يبقى منها شيء فله استرجاع ما اعطاه للفقير واسترداده فالاحتياط لا موضوع له فان الزكاة اذا تعلقت بالمال ودفع الزكاة وبعد الدفع الشك في بقاء الزكاة في المال فالمرجع هو استصحاب البقاء سواء كانت هذه الزكاة في الغلاة الاربعة او في الانعام او في النقدين فاذا تعلق بالحنطة وعلم ان الحنطة متعلقة للزكاة واعطى من الزكاة وشك في بقائها فلا محال يجري الاستصحاب فتصوير هذه المسألة بان يعطى احتياطا وانقيادا تصويره مشكل ولا مصداق له
وعلى فرض ان لهذه المسألة مصداق وانه شك ان عليه زكاة او لا فعندئذ اعطى الزكاة بعنوان الاحتياط ومنشأ الاحتياط هو احتمال الامر لا وجوده في الواقع فماذا ذكره المالك هو الصحيح وليس له استرداد ما اعطاه بعنوان الاحتياط للفقير لان عمله علم قربي ولله تعالى فلا يرجع فيه، والفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى فان في الاولى اعتقد بثبوت الزكاة عليه ثم تبين خلافه فانه لا زكاة عليه وما اعطاه فهو ليس زكاة ولهذا يسترجع ما اعطاه للفقير، واما منشأ الاحتياط احتمال الامر ولا يتصور فيه كشف الخلاف فان احتمال الامر موجود وبعد ذلك تبين ان ليس عليه زكاة وهذا لا يرفع الاحتمال في ظرفه وقد دل على ذلك جملة من الروايات منها قوله عليه السلام في صحيحة ابن علوان (لا يرجع في الامر الذي جعله لله)[2] ومنها قوله عليه السلام في موثقة عبيد ابن زرارة (لا ينبغي لمن اعطى شيئا لله ان يرجع فيه)[3] فان هاتين الروايتين تدلان على ذلك بوضوح على ان ما كان لله لا يرجع فيه ويوجد روايات كثيرة تدل على ذلك وما اعطاه بعنوان الاحتياط والانقياد فهو لله ولا ينبغي الرجوع فيه .
هذا تمام كلامنا في هذه المسائل وبعد ذلك يقع الكلام في اوصاف المستحقين وهي امور :-
الامر الاول : الايمان بان يكون المستحق مؤمن المراد بالإيمان هو المعنى الاخص وليس المراد به المعنى الاعم وهو الاسلام اعتراف بوحدانية الله وبالرسالة فمن امن بالله وحده لا شريك له وبرسالة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال فان المراد من الايمان هنا ايمان بالولاية فلا يجوز اعطاء الزكاة للكافر بتمام اقسامه وهذا ثابت عند الفقهاء بالإجماع بل صاحب الجواهر قده ذكر انه من ضروريات المذهب ويدل على ذلك بالأولوية القطعية الروايات التي تدل على دم اجزاء الزكاة لغير من لم يعتقد بالولاية فان من لم يكن معتقد بالولاية اذا رجع الى الحق وصار معتقدا بالولاية لا تعاد صلاته ولا صومه ولكن يعيد الزكاة فقط فانه اعطها لغير مستحقيها والروايات كثيرة تدل على ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo