< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان المكلف اذا نذر عدم تفريغ ذمته عن الزكاة بإعطائها لفقير غير الفقير المنذور فان هذا النذر في نفسه غير صحيح لان متعلقه غير راجح كما ذكره السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه وذلك قده ايضا انا لو سلمنا ان هذا النذر صحيح ولكن يلزم من فرض وجوده عدمه فمن اجل ذلك لا يمكن الالتزام بهذا النذر وقد افاد في وجه ذلك
ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بان يكون المكلف قادرا على متعلقه بعد تعلق النذر وله ان يفي بنذره وله ان يخالف نذره بان يكون قادرا على متعلق نذره وجودا وعدما وهو معتبر في صحة النذر، واما في المقام اذا تعلق النذر بعدم تفريغ ذمته بإعطاء الزكاة لفقير غير الفقير المنذور فاذا انعقد هذا النذر عجز المكلف عن المخالفة ولا يتمكن من تفريغ ذمته بإعطاء الزكاة لفقير غيره المنذور لان نفوذ النذر ووجوب الوفاء به يوجب حرمة تفريغ الذمة بالإعطاء لفقير غير المنذور وحرمة العبادة توجب الفساد فمن اجل ذلك يكون هذا النذر باطلا ولا يقاس ذلك بما اذا تعلق النذر بتفرغ الذمة من باب انه يدل على النهي عن ضده
فقد ذكر في جواب ذلك ان الامر بشيء لا يدل على النهي عن ضده فلا يقاس المقام بذلك ولا يقاس ذلك بنهي الحائض عن الصلاة فان النهي في هذه المسألة متعلق بذات الصلاة وذات الصلاة قابلة للصحة والفساد فيمكن الاتيان بها صحيحة ويمكن الاتيان بها فاسدة، واما في المقام النهي متعلق بتفريغ الذمة وهو لا يقبل بالصحة تارة وبالفساد تارة اخرى فان مصداق تفريغ الذمة الفرد الصحيح فاذا كان الاعطاء صحيح فذمة المكلف فرغة وبرئة لا التفريغ لا يتصف بالصحة والفساد، هكذا ذكره السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه
وللمناقشة فيه مجال فان حرمة التفريغ بإعطائه الزكاة لفقير غير المنذور فان هذه الحرمة حرمة غيريه فان الموجود في المقام هو وجوب الوفاء بالنذر وهو متعلق بعدم تفريغ الذمة فيجب عليه الوفاء بهذا النذر، لكن حرمة التفريع من باب الامر بشيء يستلزم النهي عن ضده او يستلزم النهي عن وجوده ولكن هذه الملازمة غير ثابته فان الامر بالصلاة لا يستلزم النهي عن عدمها او النهي عن شرب الخمر لا يستلزم وجوب عدمها، نعم يجب تركها عقلا لا شرعا فان الامر بالحج لا يدل على النهي عن تركه لان كل حكم شرعي لا ينحل الى حكمين احدهما متعلق بالوجوب والاخر بالعدم او بالعكس فليس الامر كذلك وفي المقام الامر تعلق بعدم التفريع بمقتضى عدم وجوب الوفاء بالنذر وهو لا يدل بالالتزام على حرمة التفريع فهذه الملازمة غير ثابته وعل تقدير ثبوتها فان هذه الحرمة غيرية وهي لا تكشف عن ان متعلقها مبغوض فلا تنافي بين صحة العبادة وحرمتها حرمة غيريه .
واما ما ذكره السيد الاستاذ بان ذلك لا يقاس بنهي الحائض عن الصلاة ايام حيضها معللا ان النهي تعلق بذات الصلاة القابلة للصحة والفساد، هذا الذي موجود في تقرير بحثه غير صحيح لان هذا النهي نهي ارشادي الى مانعية الحيض عن الصلاة كما اذا ورد نهي عن الصلاة بثوب نجس او اذا ورد امر بالصلاة قائما فانه ارشاد على ان القيام شرط للصلاة فلو صلى جالسا بطلة صلاته لانها فاقدة للشرط وهو القيام
فالنتيجة ان ما جاء في تقرير السيد الاستاذ قده لا يمكن المساعدة عليه، الى هنا قد تبين ان هذا النذر باي صيغة كان فاذا خالف الناذر هذا النذر عامدا عالما واعطى زكاته لفقير غير المنذور اجزأ ذلك ولا تجب اعادة الزكاة ولا يجب استرجاعها بل هذا الاعطاء صحيح غاية الامر عليه كفارة وعليه عقوبة من جهة انه خالف النذر عالما ملتفت .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo