< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
الى هنا قد تبين ان مفهوم ابن السبيل في نفسه يتضمن مادة الحاجة فاذا كان قادرا على الاستدانة او بيع اشياء زائدة عنده فلا يجوز له اخذ الزكاة لكي يواصل سفره او يرجع الى بلده بل يجب عليه الاستدانة او بيع هذه الاشياء اذا امكن، نعم اذا كانت الاستدانة حرجية عليه فعندئذ يجوز له ان يأخذ ليواصل سفره او يرجع الى بلده وفي الكلام فروع اخرى :-
الفرع الاول : ابن السبيل يعطى من مال الزكاة بالمقدار اللائق به من الملبس والمأكل والمشرب، وقد ذكر السيد الاستاذ قده على ما في تعليقته ان ابن السبيل لا يقاس بالفقير فان الفقير يملك الزكاة واما ابن السبيل فلا يملك الزكاة بل هو مصرف لها فمن جهة كونه ابن سبيل ومتصف بهذا الوصف فهو مصرف للزكاة وليس مالكا
الظاهر انه لا فرق بين ابن السبيل والفقير من هذه الناحية كما ان الفقير يملك الزكاة من جهة اتصافه بالوصف فلو لم يكن متصف بهذا الوصف لا يجوز له اخذ الزكاة، وكذلك الحال بالنسبة الى ابن السبيل ولا مانع من كونه مالك للزكاة مادام موصوف بهذا الوصف فيملك الزكاة بمقدار ما يواصل به سفره او يرجع الى بلده فاذا وصل الى بلده زال العنوان عنه كذلك الفقير انما يجوز له ان يأخذ من الزكاة بمقدار مؤونته لا اكثر من ذلك فاذا اخذ الاكثر فالزائد خارج عن ملكه، وكذلك ابن السبيل اذا اخذ الزائد على مصارف ومخارج سفره فلا يملك الزائد فلا فرق بينهما من هذه الناحية فلكل منهم لا يجوز الاخذ الزائد .
الفرع الثاني : لو فضل ما اعطي شيء ولو بالتقطير على نفسه اعاده على الاقوى من غير فرق بين النقد والثياب والدابة وغيرها فلا فرق من هذه الناحية، فتارة يقع الكلام في النقد فاذا فرضنا انه اعطي من الزكاة بمقدار عشرة دنانير وقد صرف منها بمقدار خمسة دنانير وبالتقطير على نفسه والتضيق او بسبب اخر وبقي عنده بعد وصوله الى بلده خمس دنانير فلا شبهة في وجوب ردها ولا يجوز له التصرف فيها لانه اذا وصل الى بلده فهو غني ولا يجوز له التصرف في الخمس دنانير الباقية لانها زكاة سواء اكان ابن السبيل مصرفا ام كان مالكا لانه انما يملك بمقدار مؤونة سفره والمفروض ان الخمسة الباقية زائدة على مؤونة سفره فلا يجوز له التصرف فيها فلابد من ردها الى الحاكم الشرعي او الى مالك الزكاة وكذلك الكلام في الاصناف الباقية للزكاة اذا اخذوا الزائد فلابد من رده
اما لو اعطي لأبن السبيل دابة للرجوع من سفره وبعد الرجوع لا يجب عليه رد الدابة وكذا الثياب وعلل صاحب الجواهر قده قد ملك نفس العين واما منافع الدابة فهي تابعة لها فلا يمكن فهو مالك تبعا لملكية اصل العين، ثم قال صاحب الجواهر قده اللهم الا ان يقول ملكية ابن السبيل ملكية متزلزله فاذا رجع الى بلده تنفسخ هذه الملكية فعندئذ لابد من الرد
وذكر السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه ان هذا هو الصحيح ولكن ذكر في تقرير بحثه خلاف ذلك فقد ذكر ان المتصور هنا امور :-
الامر الاول : ان يكون ابن السبيل مالكا للدابة او الثياب بملكية مطلقة كملكية الفقير بمعنى انه اذا وصل الى ابن السبيل الارث في اثناء كونه ابن سبيل فلا تزول هذه الملكية عن الدابة او بهدية او بوصية .
الامر الثاني : ان ملكيته ملكية متزلزله وموقته أي ما دام متصف بوصف ابن السبيل فهو مالك للدابة فاذا زال هذا العنوان عنه وانقضى زالت الملكية ايضا .
الامر ثالث : انه لا يملك لا بملكية مطلقة ولا بملكية متزلزله بل هي مباحة لابد من صرفها في ابن السبيل فهو مصرف لها وليس مالك وقد اختار قده الامر الثالث دون الثاني او الاول .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo