< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
الى هنا قد تبين ان سبيل الله لا يختص بالجهاد بل يعم كل عمل قربي ولكن الكلام انما هو انه مختص بالجهات العامة القربي او يشمل كل عمل قربي سواء كان شخصي او نوعي فيقع الكلام في ذلك
المعروف والمشهور بين الاصحاب ان سبيل الله يشمل كل عمل قربي سواء كان شخصي او نوعي وسواء كان من الجهات العامة ام الخاصة فكل عمل قربي مشمول لأطلاق الآية الكريمة، ولكن خالف في ذلك السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه وليس هنا نص خاص يدل على التخصيص حتى يصلح ان يكون مقيدا لأطلاق الآية المباركة بل استظهر السيد الاستاذ قده بان المتفاهم العرفي من الآية المباركة من عنوان سبيل الله المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي الجهات العامة التي يصل نفعها الى نوع الناس وعامتهم كبناء المساجد والمدارس الدينية والحسينيات او ارسال البعثات الدينية في الحج او في الزيارة او ما شاكل ذلك ولهذا لا شبهة في ان سهم سبيل الله لا يشمل تزويج غني وان كان عمل خيري وقربي هكذا ذكره السيد الاستاذ قده
ولكن اثبات ذلك مشكل فان المتفاهم العرفي من عنوان سبيل الله المذكور في الآية المباركة بمناسبة الحكم والموضوع هو الجهات العامة القربي الخيري واثبات هذه الدعوى بغاية الاشكال فان الظاهر من سبيل الله كل عمل خيري وقربي وسواء كان شخصي او نوعي، واما ما ذكره قده من ان الآية منصرفة عن تزويج الغني او اولاده مع عدم الحاجة اليه من جهة وجود الاموال عنده وهذا الانصراف وان كان صحيحا الا ان ذلك مقتضى حكمة تشريع الزكاة وذكرنا ان حكمة تشريع الزكاة للأصناف الثمانية انما هي لإشباع حاجاتهم ولسدها، اما اذا لم يكن بحاجة الى التزويج فلا يجوز صرف سبيل الله به، مضافا الى ان الروايات المتقدمة فان موردها حج افراد خاصة من سهم سبيل الله وهي شاهدة على ان سبيل الله المذكور يشمل كل عمل قربي وان كان شخصي ولم يكن نوعيا .
فالنتيجة ان ما هو المشهور بين الاصحاب من ان عنوان سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يشمل كل عمل قربي سواء كان شخصي ام كان نوعيا وسواء كان من الجهات العامة او الخاصة
الامر الثاني : اعطاء هذا السهم لكي يصرفه في الجهات العامة القربي كبناء المساجد والمدارس الدينية وانشاء الجسور والطرق وما شاكل ذلك فان الكل يستفيد من هذه الجهات العامة التي صرف سهم سبيل الله فيها سواء كان غني ام فقير فهو يستفيد من المساجد والطرق والجسور والمدارس والحسينيات وما شاكل ذلك ولا يعتبر ان يكون المستفيد منها فقيرا وما ورد في بعض الروايات لا تكون لغني المراد التمليك بان الغني لا يملك الزكاة وليس كالفقير
الامر الثالث : ان هذا السهم يعطيه الحاكم الشرعي او دفع الزكاة بيد من يصرفه في الجهات الخيرية كالمواكب الحسينية او الزيارات او في الحجاج فهل صرفه في تلك الموارد وامثالها يتوقف على الحاجة اليه لتلك الموارد
فالظاهر هو التوقف فان المواكب مثلا اذا كانت لها اموال يستغني بها عن ذلك السهم فلا يجوز صرف هذا السهم لها وذلك لما ذكرناه من ان المتفاهم العرفي من الآية ان حكمة التشريع هو سد حاجات هذه الاصناف واما اذا لم تكن تلك الجهة بحاجة ولو كانت جهة دينية فلا يجوز اعطاء هذا السهم لها وصرفه فيها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo