< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
تحصل مما ذكرنا ان ما ذكره الماتن قده من ان من استدان لأجل ان يصرف في عمل قربي في سبيل لله يجوز ادائه من سهم سبيل الله اذا كان ناويا ذلك من حين الاستدانة .
والكلام في صدق صرف سهم سبيل الله على ذلك فلا شبهة في انه لا يصدق عليه صرف سبيل الله على ذلك اذا قلنا ان سبيل الله اسم للأمور العامة الخيرية كبناء المساجد والمدارس والحسينيات واصلاح ذات البين ودفع الضرر عن المؤمنين وما شاكل ذلك، ولكن هل يصدق عليه صرف سبيل الله عليه بان يكون المراد من سبيل الله اعم من صرفه مباشرة او بالواسطة، ويصدق على ذلك الصرف بالواسطة فانه استدان مال ليصرفه في سبيل الله وقد صرفه في سبيل الله فيصدق على ادائه انه صرفه في سبيل الله فان المارد من الصرف اعم من ان يكون صرفه مباشرة في سبيل الله او بالواسطة
ولكن الامر ليس كذلك فان الظاهر من الآية المباركة والروايات هو صرف السهم في نفس العمل القربي مباشرة وهو المتفاهم العرفي ولا يشمل صرف السهم في اداء الدين وان صرف الدين في سبيل الله فلا يصدق عليه انه صرف في سبيل الله
واما ما ذكره الماتن قده من انه اذا كان ناويا حين الاستدانة بانه يؤدي هذا الدين من سهم سبيل الله فعندئذ يجوز ان يؤدي من هذا السهم فما ذكره لا يمكن المساعدة عليه فان هذه النية القلبية لا تغير الواقع ولا تجعل هذا الدين مصداق للسهم فلا يجوز صرف سهم سبيل الله في اداء هذا الدين سواء نوى من الاول او لم ينوي، نعم اذا كان للمستقرض ولاية على الزكاة او وكيل من قبل الحاكم الشرعي او الحاكم الشرعي نفسه فله تبديل هذا الدين بالزكاة فاذا استدان اولا ثم يقوم بتبديل الدين بالزكاة فيكون الدين مصداق لسبيل الله فيجوز ادائه من السهم اذا كان للمستقرض ولاية على الزكاة .
ثم ذكر الماتن قده : السابع سبيل الله وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد[1]، وما شاكل ذلك ويقع الكلام هنا في امور :-
الامر الاول : ان سهم سبيل الله هل يختص بالجهاد او يعم كل عمل خيري وقربي
الامر الثاني : هل المراد من سبيل الله الاعمال العامة أي عامة المنفعة كالمساجد والمدارس الدينية والحسينيات وانشاء الطرق والجسور واصلاح ذات البين ودفع الضرر عن المؤمنين او انه يعم كل عمل خيري وقربي سواء كان من الاعمال العامة او الخاصة .
اما الامر الاول فالمعروف بين ابناء العامة المراد من سبيل الله هو الجهاد وذهب اليه جماعة من الخاصة فقد نسب ذلك الى الشيخ والمفيد والصدوق وغيرهم واستدلوا على ذلك برواية رواها المشايخ الثلاثة بأسنادهم عن يونس ابن يعقوب ان رجل كان بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت اوصى ان يعطى شيء في سبيل الله فسأل عنه ابو عبد الله عليه السلام كيف نفعل واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر (يعني انه ليس من اهل الولاية) فقال عليه السلام لو ان رجل اوصى الي ان اضع في يهودي او نصراني لوضعت فيهم ان الله يقول (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه)[2] استدلوا بهذه الرواية على التخصيص ولكنها اولا ضعيفة من ناحية السند فان في سندها سهل ابن زياد وهو لم يثبت توثيقه فلا يمكن الاستدلال بها، وثانيا ومع الاغماض عن سندها الا انها ضعيفة من ناحية الدلالة فان هذه الصحيحة لا تدل على الحصر فانه اوصى ان يعطي شيء في سبيل الله غاية الامر ان سبيل الله في مذهبه هو الجهاد هذا على القاعدة وليس فيه اشعار بالاختصاص فضلا عن الدلالة فان كل مذهب اوصى على طبق مذهبه، واما التعليل الذي ذكره في الرواية اذا اخبرنا بوصية وان كانت الوصية في يهودي او نصراني هذا التعليل لا يرتبط بالرواية ولهذا لابد من رد علمه الى اهله .
وهنا روايات اخرى تدل على صرف سبيل الله في غير الجهاد وهي روايات كثيرة منها صحيحة علي ابن يقطين انه قال لأبي الحسن الاول عليه السلام يكون عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي واقاربي قال : نعم لا بئس)[3] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة في صرف الزكاة في الحج وهو سهم سبيل الله، ومنها صحيحة محمد ابن مسلم انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من الزكاة قال : نعم)[4] فان هذه الصحيحة ايضا واضحة الدلالة ومنها صحيحة اخرى لمحمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال سأل رجل ابا عبد الله وانا جالس فقال اني اعطي من الزكاة فأجمعه حتى احج به قال : نعم يأجر الله من يعطيك)[5] فان هذه الصحيحة ايضا واضحة الدلالة انه يجوز صرف الزكاة في الحج ومنها صحيحة البزنطي بهذا المضمون بجواز صرف سبيل الله في كل عمل خيري انما الكلام في ان المراد في سبيل الله الاعمال العامة كبناء المساجد والمدارس والحسينيات وغيرها من الاعمال الخيرية او يعم جميع الاعمال القربي .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo