< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في ما اذا دفع الزكاة الى غني باعتقاد انه فقير ذكرنا ان الدافع اذا تأكد فلا يكون ضامن لانه امين ولا يضمن الا مع التفريط والتقصير، واما القابض فهو ضامن لقاعدة اليد سواء كان عالما بان المدفوع زكاة او لم يكن عالم بها، وذكرنا انه على كلا التقديرين له ان يرجع الى الدافع لقاعدة الغرور بان المغرور يرجع الى من غره وهو الدافع وهل يمكن تطبق ذلك على الروايات هذا هو مقتضى القاعدة ونذكر بعضها :-
منها صحيحة زرارة عن ابي عبد لله عليه السلام في حديث قلت له رجل عارف ادى زكاته الى غير اهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانيتا الى اهلها اذا علمهم ؟ قال : نعم، قال قلت ان لم يعرف لها اهلا فلم يؤدها او لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : يؤديها الى اهلها لما مضى، قال : قلت له فانه لم يعلم اهلها فدفعها الى من ليس لها اهلا وقد كان طلي واجتهد ثم علم بد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : ليس عليه ان يؤديها مرة اخرى[1]) فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على انه لو اجتهد وفحص ولم يجد اهلا فدفع الى غير اهلها فلا يكون ضامنا، ولكن السيد الاستاذ قده قد ناقش في الدلالة فان الوارد في هذه الصحيحة رجل عارف والمقصود منه رجل امامي ودفع زكاته الى غير اهلها ذكر السيد الاستاذ على ما في تقرير بحثه ان المراد من غير اهلها من غير الامامي وهذا هو المراد لا ان المراد من غير اهلها هو الغني
وهذا لا يمكن المساعدة عليه فان الرجل العارف في صدر الحديث وان كان التعبير بالرجل العارف ظاهر بالأمامي اما تبديل ذلك بغير الاهل ولم يقل انه دفع الزكاة الى غير العارف انما قال دفع الزكاة الى غير اهلها وهو ظاهر في الغني او لا اقل الجامع بينهما وتخصيصه بخصوص غير العارف بحاجة الى قرينة ولا قرينة في الرواية على ذلك فلا بئس بدلالة هذه الرواية .
ومنها صحيحته الاخرى وهي ايضا نظير هذه الصحيحة، نعم هنا رواية مرسلة وهي مرسلة ابن ابي عمير وانها تدل بوضوح ان اعطاء الزكاة الى الغني اذا كان بعد الاجتهاد والفحص فلا يكون المالك والدافع ضامنا اما اذا كان قبل الاجتهاد والفحص فهو ضامن وهذه المرسلة واضحة الدلالة لكنها ضعيفة من جهة الارسال ودعوى ان المرسل اذا كان ابن ابي عمير فمرسلاته كالمسندات وتكون حجة فهذه الدعوى غير ثابتة وثانيا ان المرسل في هذه الرواية هو حسين ابن عثمان لا ابن ابي عمير، وكيف ما كان فهذه الرواية وان كانت تامة دلالة لكنها ضعيفة سندا .
ثم ذكر الماتن قده : اذا دفع الزكاة الى غني جاهلا او متعمدا استرجعها اذا كانت العين باقية او بدلها واما اذا لم يتمكن من استرجعها فعليه ان يؤدي الزكاة مرة ثانية[2]، هذه المسألة نظير المسألة المتقدمة فان المالك وهو الدافع لا يكون ضامنا اذا كان دفعها مستندا الى اجتهاده وفحصه وتأكده فلا يكون ضامنا، نعم اذا كان دفعها الى الغني متعمدا وهو يعلم انه لا يستحق الزكاة ومع ذلك دفع الزكاة له فلا شبهة في ضمان الدافع اذ ليس له الولاية في دفع الزكاة الى الغني فان المالك انما له ولاية على دفع الزكاة الى الفقير فلا شبهة في انه ضامن اذا كان متعمدا، اما اذا كان جاهلا وان دفعها الى الغني من جهة جهله بعد تأكده وفحصه واجتهاده ثم تبين انه غني فلا شبهة في انه لا يضمن لانه لم يقصر والامين انما يضمن اذا كان دفع الزكاة مع التقصير ومع التفريط واذا لم يقصر في ذلك فلا ضمان عليه .
واما القابض فقد ظهر مما تقدم انه ضامن سواء علم ان المدفوع اليه زكاة ام لم يعلم وفي صورة العلم اذا كان جاهلا بحرمة تصرف الغني في الزكاة ففي كلتا الصورتين فهو ضامن بضمان اليد وفي كلتا الصورتين يرجع الى المالك بقاعدة الغرور بان المغرور يرجع الى من غره، ثم ذكر بعد ذلك لا فرق في ان يكون الزكاة معزولة او لم تكن معزولة فاذا لم تكن معزولة بمجرد اخذ الزكاة بنية المأخوذ زكاة تحقق الافراز والعزل وايضا ذكر انه لا فرق بين ان المعطى كافرا او فاسقا بناء على ان الفسق مانع فاذا اعطى زكاته الى زيد وهو غير قابل للتقيد فقد ذكر الماتن انه غير صحيح لان هذا التقيد غير معقول او اذا اعطى عمرا مقيدا بانه عمر فلا معنى للتقيد وان الجزء الحقيقي غير قابل للتضيق فما ذكره الماتن قده اذا كان على وجه التقيد فغير صحيح وغير مقبول ما ذكره غير تام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo