< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان الدين اذا كان مستندا الى عمل محرم كالجناية على شخص كما لو قتل الاب ابنه فان عليه الدية ولا يجوز الاقتصاص او قتل عبده فلا يجوز الاقتصاص من القاتل وعليه الدية او اتلف مال الغير عامدا ملتفتا فتشتغل ذمته بقيمته اذا كان قيميا او بمثله ان كان مثليا فاشتغال ذمته مستند الى عمل محرم فان الجناية اذا كانت عمدية فثبوت الدية على الجاني امر قهري كترتب المعلول على العلة التامة ولهذا ذهب جماعة الى ان اثر الحرام حرام والمعلول حرام بحرمة العلة فاذا كانت العلة محرمة فالمعلول ايضا محرم لانه اثر الحرام واثر الحرام مبغوض فاذا كانت العلة مبغوضة لله تعالى فأثرها ايضا مبغوض ومحرم .
وعلى هذا فبطريق اولى لا يقضى هذا الدين من سهم الغارمين فانه اقوى من الدين الذي يصرف في المعصية فان استدانته واقتراضه ليس محرم بل باختياره ولو كان بنية المعصية فان النية لا توجب حرمة الفعل فان الفعل حلال ثم صرف هذا الدين في الحرام وصرفه ايضا كان بإرادته واختياره وليس مضطرا في ذلك .
ثم ذكر الماتن قده : اذا كان الدين مؤجلا فالأحوط عدم اعطائه من هذا السهم وان كان الاقوى الجواز[1]، الدين تارة يكون مؤجلا لكن الدائن لا يطالب المدين بأداء الدين وله حق المطالبة ولكنه لا يطالبه فيجوز للمدين ان يأخذ من الزكاة من سهم الغارمين ويقوم بأداء دينه كما يجوز للحاكم الشرعي ان يقضي دينه من سهم الغارمين ويجوز ان يصرف اذا كان مطمئن وواثق على انه قادر على اداء الدين في المستقبل فانه لا يكون عاجزا عن اداء الدين فيجوز ان له تأخير الدين، واما اذا كان دينه مؤجلا مثلا الى سنة فتارة يعلم من حال المدين انه بعد السنة ايضا لا يقدر على اداء الدين لانه عاجز ولا يتمكن من تحصيل المال فيعلم من حاله انه عاجز من اداء الدين حتى بعد حلول الاجل أي بعد مضي السنة فعندئذ يجوز ان يقضى دينه من سهم الغارمين كما يجوز له ان يأخذ من سهم الغارمين لأداء دينه قبل حلول الاجل، واما اذا كان واثقا ومطمئن على انه قادر على تسديد دينه بعد السنة فلا يصدق عليه عنوان العاجز فانه قبل السنة لا يكون مطالب بالدين وبعد السنة يكون قادرا على التسديد فما ذكره الماتن من الجواز لا يمكن اتمامه مطلقا ففي مثل هذا الفرض لا يجوز اعطائه مطلقا .
ثم ذكر الماتن قده : لو كان كسوبا يقدر على اداء دينه بالتدريج فان كان الديان مطالبا به يجوز اعطائه من سهم الغارمين، لانه عاجز عن اداء الدين فعلا وقادرا على ادائه بالتدريج ولكنه عاجز عن ادائه فعلا والمفروض ان الدائن يطالب بالأداء فعلا يجوز له ان يأخذ من سهم الغارمين كما يجوز للحاكم الشرعي ان يقضي دينه من سهم الغارمين، واما اذا لم يكن مطالبا بأداء الدين فعلا فهو قادر على فعله تدريجا فلا يجوز له اخذ الزكاة لأداء دينه لانه قادرا وهو غير مطالب بالأداء فعلا ولهذا لا يصدق عليه عنوان العاجز .
ثم ذكر الماتن قده : لو ادى من سهم الغارمين ثم ظهر انه صرف دينه في معصية ارتجع، اذا كانت عينه باقية وام اذا كانت تالفة فيرجع قيمته اذا كان قيميا او مثلها اذا كان مثليا وكذلك الحال اذا ادى دينه ثم بان انه لم يكن مديونا ارتجع وقد تقدم الكلام في هذه الصور سابقا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo