< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : وكذا يجوز اعطائه من سهم سبيل الله [1]، وقد فسر سهم سبيل الله بتفسيرين احدهما المراد به الامور العامة كأنشاء المساجد والمدارس والحسينيات وانشاء الطرق العامة والجسور وما شاكل ذلك والتفسير الاخر مطلق الامر الخيري سواء كان من الامور العامة او من الامور الخاصة كتزويج بنت فانه امر خيري يصدق عنون سبيل الله بل يجوز ان يزوج شخص من سهم سبيل الله والمراد منه كل امر خيري وقد اختار السيد الاستاذ قده التفسير الاول .
ثم ذكر الماتن قده : لو شك في ان الدين صرف في المعصية فالأقوى جواز اعطائه من الزكاة لكي يؤدي دينه وان كان الاحوط خلافه، فهنا قولان في المسألة قول في ان صرف الدين في المعصية مانع عن اداء الدين من سهم الغارمين، وقول اخر ان صرف الدين في طاعة الله تعالى شرط لأدائه من سهم الغارمين
المعروف والمشهور بين الاصحاب هو القول الاول وعلى هذا لابد من الرجوع الى الادلة التي استدل بها على ان صرف الدين في معصية الله تعالى مانع والنظر في لسان تلك الادلة التي من جملتها الاجماع وهو على تقدير تماميته ان الدين اذا صرف في المعصية فهو مانع عن ادائه من سهم الغارمين والقدر المتيقن هو ان لا يكون مصروف في المعصية فاذا كان كذلك لا يجوز ان يعطى من سهم الغارمين .
واما الروايات فقد ورد في رواية سليمان ان الدين ان كان انفقه في طاعة الله عز وجل يقضي الامام عليه السلام دينه وان كان انفقه في معصية الله عز وجل فلا يقضيه فكلا العنوانين مأخوذ في رواية سليمان وكيف ما كان فالجمع بينهما غير ممكن بحسب الظاهر، اما بحسب الواقع فالصرف في المعصية اذا كان مانعا فعدم صرفه في المعصية شرط فان عدم المانع شرط فعدم صرفه في المعصية شرط والمراد صرفه في الطاعة اعم من صرفه في الواجب او المستحب او المباح فان صرف الدين في كل هذه الاقسام صرف في طاعة الله تعالى، فتقع المعارضة بين الظاهر والواقع مضافا الى ان الرواية ضعيفة السند فلا يمكن الاستدلال بها، نعم ورد في صحيحة حسين ابن علوان وكذا في صحيحة الحجاج عدم صرفه في المعصية اذ لا يكون بمسرف ولا بمفسد فانه ظاهر في انه استدان ولم يصرف دينه في معصية فانه ليس بمسرف ولا مفسد وكذا هو القدر المتيقن من الروايات المطلقة كصحية زرارة وموثقة سماعة فان صحيحة زرارة تدل على التفصيل بينما اذا كان للميت مال فلا يجوز اداء دينه من سهم الغارمين ولابد ان يؤدي من ماله
اما اذا لم يكن له مال جاز اداء دينه من الزكاة وهذا مطلق سواء صرفه في المعصية او في الطاعة والمنصرف منه والمتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي انه لم يصرف دينه في معصية وهذا هو المتبادر من الروايات المطلقة، فالظاهر ان المانع هو صرف الدين في المعصية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo