< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في الصنف السادس وهوم الغارمون الذين ركبتهم الديون ومطلق الآية المباركة صرف الزكاة فثي اداء دينهم بلا فرق بين ان يكون الغارم حيا ام ميتا مضافا الى ان هناك روايات كثيرة تدل على ذلك منها صحيحة زرارة المتقدمة فانها تدل على انه يجوز اداء دين الميت من الزكاة وكذلك موثقة سماعة وصحيحة اخرى تدل على ذلك وان صحيحة زرارة وان كان موردها الميت الا ان الواضح لا خصوصية للميت، واما المعتبرتين الأخيرتين موردها الحي ايضا لا فرق بين ان يكون الغارم حيا ام ميتا .
ثم ذكر الماتن قده : وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم[1]، ويدل على ذلك صريح صحيحة زرارة وهي ناصه على ان الميت اذا كان له مال يؤدي دينه من ماله لا من الزكاة واما اذا لم يكن له مال فعندئذ يجوز اداء دينه من الزكاة ايضا ليس لها خصوصية بالميت ايضا شاملة للحي، فتصرف الزكاة في اداء دين الغارم اذا كان عاجزا عن ادائه من ماله، وقد جاء في تقرير السيد الاستاذ قده اعتبار العجز تقريبات ثلاثة :-
التقريب الاول : ان حكمة جعل الزكاة انما هي لسد حاجة الناسة وهذه الحكمة تقتضي ان يكون الغارم عاجزا عن اداء دينه وبحاجة لأخذ الزكاة لأداء دينه .
ولكن هذا التقريب لا يمكن المساعدة عليه فان الزكاة في الآية المباركة قد قسمت الى اصناف ثمانية لكل صنف بملاك فان اعطاء الزكاة للفقير وللمسكين لسد حاجته واشباعه واما اعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم ليس كذلك فانهم قد يكونون اغنياء ولا يحتاجون الى الزكاة اصلا ومع ذلك يجوز اعطاء الزكاة لهم لتأليف قلوبهم وميلهم الى الاسلام وليس لسد حوائجهم وذلك اعطاء الزكاة للرقاب ليس لسد الحاجة بل لأطلاق سراحهم وجعلهم احرار، فما جاء في تقرير السيد الاستاذ قده من ان حكمة تشريع الزكاة انما هي لسد حاجة الناس فليس الامر كذلك في جميع الاصناف وكيف ما كان فهذا التقريب غير تام .
التقريب الثاني : على ما جاء في تقرير السيد الاستاذ ان هناك روايات كثيرة تدل على عدم جواز دفع الزكاة الى الغني الذي لا يحتاج الى الزكاة
الظاهر ان هذه الروايات لا تشمل المقام فانها ناظرة الى الفقير فان الزكاة لابد ان تدفع الى الفقير ولا تدفع الى الغني في مقابل الفقير وهذه الروايات لا تكون ناظرة الى المقام وهو الغارم فالعمدة في المقام هو الوجه الثالث صحيحة زرارة فانها ناصه في هذا التفصيل فمن كان عنده مال لابد اداء دينه من ماله فلا يجوز ان يؤدي من الزكاة واما اذا لم يكن عنده مال يجوز ان يؤدي دينه من الزكاة .
التقريب الثالث : ان المعتبر في حاجة الغارم الى المال لأداء دينه هل المعتبر هو الفقر الشرعي او المراد من العجز ليس الفقر الشرعي وان كان غنيا ولكنه بحاجة الى اداء الدين وعاجز عن اداء دينه كما اذا كان مالك لمؤونة سنته ففي طول السنة لا يحتاج لغيره، فان لم يكن المراد بالعجز هو الفقر الشرعي لا يجوز له اخذ الزكاة لأداء دينه .
والظاهر ان حمل العجز على الفقر الشرعي بحاجة الى دليل ولا دليل على ان المراد من العجز في اداء دينه بماله هو الفقر الشرعي ويمكن ان يكون الشخص غنيا كما اذا كان مالك لتمام سنته فهو غني شرعا ولكنه عاجز عن اداء دينه وليس له مال زائد على مؤونته حتى يؤدي دينه به فعندئذ يجوز له اخذ الزكاة لأداء دينه، نعم قد يستدل على ذلك برواية السرائر فانه نقل عن كتاب المشيخة هذه الرواية سماعة قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون له شيء يتبلغ به وله دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه او يستقرض على ظهره في جذب الزمان وشدة المكاسب او يقضي بما عنده دينه ويقبض الصدقة ؟ قال : يقضي بما عنده ويقبض الصدقة)[2] فعلى تقدير صحة هذه الرواية يؤدي دينه بما عنه من المال ويقبض الصدقة لمؤونته فان هذا يدل على انه اذا كان مالكا لمؤونة سنته فلا يجوز له اخذ الزكاة لأداء دينه فعليه ان يؤدي دينه بمال عنده ثم يأخذ الزكاة لتتميم مؤونته .
ولكن الرواية ضعيفة من ناحية السند فان طريق ابن ادريس الى المشيخة مجهول فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية فلا يمكن الاستدلال بها، واما على تقدير تمامية سندها فلا مانع من الاستدلال بها فان قوله عليه السلام يؤدي دينه بما عنده من المال ويقبض الصدقة لمؤونته فان اطلاقه يشمل ما كان عنده بمقدار مؤونة سنته او اقل من ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo