< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ينبغي التنبيه على امرين :-
الامر الاول : ان الكتابة حق في العبد للمولى واخباره بها هو اخبار عن حقه واقرار بالحق وهو حجة، وحجيته اما مبنية على انه اقرار بالحق او مبنية على قاعدة ان من ملك شيئا ملك الاقرار به
ولكن كلا الامرين غير تام فان الاقرار انما يكون حجة باعتبار انه اخبار عن حق الغير عليه فحجية الاقرار من جهة انه اخبر ان حق الغير عليه وانه مديون للغير وللمقر له الزامه على طبق اقراره، واما الاقرار بالحق فلا دليل على حجيته الا اذا كان المقر ثقة بان يخبر ان هذا المال لي او متعلق لحقي، واما قاعدة ان من ملك شيئا ملك الاقرار به فلا ترجع هذه القاعدة الى معنى محصل الا اذا كان المراد منها ان من ملك شيئا ملك الاقرار على ضرره فان اقراره على ضرره فهو حجة فان معنى الاقرار اخبار بشيء عليه لغيره فهو حجة .
الامر الثاني : قد يقال كما قيل ان دعوى المالك في التصرف في امواله حجة سواء كان من التصرفات الاعتبارية كالبيع والشراء والهبة او التصرفات الخارجية فان دعوى المالك في التصرف في امواله تكون حجة
الظاهر انه لا دليل على ذلك ايضا فان الدعوى انما تكون حجة اذا كانت متعلقة بالمال كما اذا ادعى ان هذا المال ماله ولم يكن له معارض فدعواه حجة وقد ورد في ذلك رواية مال بين مجموعة من الاشخاص وكل يقول ان المال ليس له وواحد ادعى ان المال له يعطى له لان قوله حجة طالما لم يكن له معارض، اما دعوى المتعلقة بسائر التصرفات الاعتبارية الخارجية فلا دليل على حجيتها الا اذا كان المالك ثقة فيكون قوله حجة من باب انه قول الثقة والا فلا تكون دعواه حجة .
الى هنا قد تبين الى ان ما هو المشهور بين الاصحاب من تفسير الرقاب الى ثلاثة اصناف لا دليل عليه فان مقتضى اطلاق الآية هو صرف الزكاة في الرقاب بدون أي قيد او شرط فتقيد صرف الزكاة في اداء مال الكتابة بالحاجة لا دليل عليه كما انه لا دليل على ان شراء العبد لابد ان يكون تحت الشدة او تحديد شراء العبد اذا لم يكن مصرف للزكاة فان اطلاق الآية ان الشارع جعل حصة من الزكاة للرقاب .
واما ما ذكره المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة وغيرهما من ان من وجبت عليه عتق رقبة من باب وجوب الكفارة كالإفطار والظهار وقتل الخطأ وغير ذلك جوز شراء العبد من الزكاة ثم يقوم بعتقه وهو داخل في الرقاب، فهذا لا يمكن المساعدة عليه لانه اولا لا دليل على ذلك غير مرسلة تفسير علي ابن ابراهيم والمرسلة لا تكون حجة مضافا الى ان الفقرة التي استدل بها فانها مشتملة على كفارة الصيد وهي ليس عتق رقبة لان كفارتها بدنه فلابد من رد علم هذه الفقرة من الرواية الى اهلها ولا يمكن الاستدلال بها، مضافا الى ان من وجب عليه العتق من باب الكفارة واشترى العبد من الزكاة ثم قام بعتقه بنية انه من احد افراد الكفارة فلا يصدق عليه انه صرف الزكاة في الرقاب بل صرف الزكاة في الكفارة عن ذمته .
فالصحيح انه يجوز شراء العبد من الزكاة ثم يعتقه مطلقا بلا أي قيد او شرط كما يجوز صرف الزكاة في اعطاء مال الكتابة سواء كان محتاجا او غير محتاج واذا كانت كتابته مشروطة يجوز اعطائه مال الكتابة قبل حلول الاجل او بعده فالتقيد غير ثابت لأطلاق الآية المباركة وبعض الروايات ايضا دالة على ذلك .
ثم ذكر الماتن قده : السادس: الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم[1]، هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك وهو مقتضى اطلاق الآية المباركة والروايات ويدل على ذلك جملة منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه)[2]، فلا فرق من هذه الناحية بين الميت والحي ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم، ومن أحق من أبيه ؟!)[3] فان هذه الموثقة واردة في الحي اذا كام مديونا وعنده مؤونة السنة ولكنه عاجز عن اداء دينه فيؤدي عنه من الزكاة ولا شبهة في جواز ذلك .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo