< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
كان كلامنا في المكاتب سواء كان مطلقا او كان مشروطا، وذكرنا ان مقتضى اطلاق الآية الكريمة عدم التقيد باي قيد ولابد من صرف الزكاة في الرقاب أي في عتق العبيد ولا يكون مشروطا باي شرط، ولكن الفقهاء جعل الرقاب على ثلاثة اصناف :-
ومنها : المكاتب سواء كان مطلقا او مشروطا ولكن قيده بالحاجة اذا كان محتاجا الى اداء مال الكتابة حتى يصير معتقا وحرا، ولكن ذكرنا انه لا دليل على ذلك التقيد فان الدليل هي الرواية مرسلة الصدوق وذكرنا انها مضافا الى انها ضعيفة من ناحية السند فهي ضعيفة من ناحية الدلالة فلا يمكن الاعتماد عليها فالنتيجة انه لا دليل على تقيد اداء مال الكتابة بالحاجة .
ثم ذكر الماتن قده : والاحوط ان يكون ذلك بعد الاجل، هذا مبني على اعتبار هذا الشرط وهو شرط الحاجة وبناء عليه فلا يصدق على المكاتب انه محتاج قبل حلول الاجل فالمناط انما هو بعد حلول الاجل، واما في صورة الاحتياج وفرضنا ان هذا الشرط معتبرا فأيضا لا وجه لهذا الاحتياط فان الحاكم الشرعي او مالك الزكاة اذا اطمئن او كان واثقا على ان هذا المكاتب لا يقدر على اداء مال الكتابة حتى بعد حلول الاجل يجوز ان يؤدي مال كتابته قبل حلول الاجل واما اذا اطمئن انه قادر بعد حلول الاجل على اداء مال الكتابة اما من جهة مال الكتابة او تمكنه من تحصيل هذا المال فلا يجوز ان يعطيه لا قبل حلول الاجل ولا بعده فلا وجه لهذا الاحتياط على كلا القولين في المسألة .
ثم ذكر الماتن قده : لا يفرق بين ان يدفع الزكاة الى مولى العبد او الى العبد، ذكر السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقرير بحثه ان دفع الزكاة الى المولى هو المتعين لعتق هذا العبد ولكن دفه الى المولى وصرف الزكاة لفك الرقبة وتمليك الزكاة مشروط بتحقق العتق وفك الرقبة بنحو الشرط المتأخر ولهذا اذا انتفى الشرط انتفت الملكية فلا يكون المولى مالك للزكاة فلابد من ارجاعها الى المالك او الى الحاكم الشرعي
اما ما ذكره السيد الاستاذ قده من انه يتعين دفع الزكاة الى المولى فلا دليل على هذا التعين فان الآية المباركة تدل على صرف الزكاة في عتق الرقبة باي طريق كان سواء كان بدفع الزكاة الى المولى لكي يقوم بعتق عبده و الى العبد لكي يشتري نفسه من المولى ويترتب عليه انعتاقه، واما ما ذكره السيد الاستاذ من انه اذا لم يترتب عليه العتق فعندئذ لابد من ارجاع مال الزكاة فهو صحيح فان صرف الزكاة انما هو بغرض عتق العبد فاذا لم يتحقق العتق فلابد من ارجاع المال وهو واضح
واما ما ذكره قده من تمليك المال لمولى العبد مشروط بالعتق بنحو الشرط المتأخر فلا يمكن المساعدة عليه لما ذكرناه غير مرة من استحالة الشرط المتأخر فان المقام ليس من الشرط المتأخر فان الملطية مطلقة وليست مشروطة بالعتق الالتزام بالملكية مشروطة بالعتق فان الحاكم الشرعي او المالك ملك الزكاة للمولى واشترط عليه العتق يعني ان التزامه بالملكية مشروط بالعتق واما اذا لم يتحقق العتق فلا يكون ملتزم بهذه الملكية وله ان يفسخ ويسترجع المال ويسترده فما هو مشروط الالتزام بالملكية وتخلفه يوجب الخيار كما هو الحال في سائر الموارد كما اذا اشترى عبدا مشروطا على انه كاتب وهذا الشرط يرجع الى الالتزام لا الى الملكية لان ملكيته مطلقة لكن الالتزام بها مشروط على ان يكون كاتبا واذا لم يكن كاتبا ثبت للمشتري خيار فسخ هذا العقد وليس بطلانه وما نحن فيه ايضا كذلك .
ثم ذكر السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقرير بحثه انه لا يجوز اعطاء الزكاة للعبد لان المرسلة ظاهرة في اعطاء الزكاة للمولى لا للعبد والآية ايضا لا تدل على جواز اعطائها للعبد لشراء نفسه من المولى وايضا انه يعتبر في قبض الزكاة وتملكها الحرية والعبد لا يجوز له ان يقبض الزكاة ويستملكها طالما لم يكن حرا
ولكن جميع هذه الوجوه اعتبارية لا دليل عليها فما ذكره من عدم جواز اعطاء الزكاة للفقير فلا دليل عليه فان مقتضى اطلاق الآية يشمل صرف الزكاة للعبد كما يجوز اعطاء الزكاة للمولى ان يعتق عبده كذلك يجوز اعطائها للعبد ليشتري نفسه، واما ما ذكره من ان المرسلة ظاهرة في اعطاء الزكاة للمولى فعلى تقدير تسليم ذلك لكن المرسلة لا تكون حجة ولا اثر لها لانها ضعيفة دلالة وسندا، واما ما ذكره من ان العبد لا يصلح ان يقبض الزكاة ويستملك وطالما لم يكن حرا فلا يجوز له قبض الزكاة واستملاكها وهذا انما يصح فيما اذا كان قبض الزكاة لأجل فقره كما هو مورد الروايات، واما في المقام فلا دليل عليه فهو يقبض الزكاة من اجل ان يشتري نفسه من المولى فالدليل انما يدل على عدم جواز قبضه الزكاة لأجل فقره من حصة الفقراء واما في المقام فلا دليل عليه فلا مانع من اعطاء الزكاة للعبد من اجل شراء نفسه من المولى ويترتب عليه العتق فما ذكره السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقرير بحثه من الوجوه فلا يمكن المساعدة على شيء منها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo