< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان ما جاء في تقرير السيد الاستاذ قده يرجع الى امور :-
الامر الاول : ان المجعول في الآية المباركة (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين)[1] حكم واحد لمجموع الاصناف الثمانية وليس احكام متعددة وليس لكل صنف حكما مستقل بل للمجموع حكما واحد فان المجموع بمثابة صنف واحد، فليس هو حكم انحلالي فيثبت لكل صنف حكم مستقل .
الامر الثاني : ان الروايات التي تنص على انه لا يجوز اعطاء الزكاة لبني هاشم ولا للمخالف ولا للعبد وسوف يأتي الكلام فيها فان نسبة كل عنوان من هذه العناوين الثلاثة الى كل صنف من الاصناف الثمانية هي عموم ومن وجه فان نسبة الهاشمي الى العامل عموم من وجه فان العامل قد يكون هاشميا وهو مورد الاجتماع وقد يكون العامل غير هاشمي وهذا هو مورد الافتراق وكذلك سائر الاصناف الا مع الرقاب فانها مورد لصرف الزكاة ولا يملك الزكاة بالقبض وهكذا المخالف مع كل واحد من هذه العناوين الثلاثة وبين مجموع الاصناف الثمانية النسبة بينهما عموم هكذا جاء في تقرير السيد الاستاذ قده، وذكر شاهدا على ذلك وهو ان هذه العناوين الثلاثة اذا جمعت مع هذه الاصناف الثمانية بان قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الآية ثم ذيلها بقول لا يجوز اعطاء الزكاة لبني هاشم ولا للعبد فلا شبهة في ان المتفاهم العرفي من ذلك استثناء التخصيص والتقيد وهذا شاهد على ان النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق .
الامر الثالث : ذكر قده على ما جاء في تقرير بحثه في الاصول ان الضابط لأقوائية ظهور احد الدليلين على الاخر هو ان يجمع بينهما في دليل واحد وفي كلام واحد فان بقي العرف متحيرا كان بينهما تعارض فلابد حينئذ من الرجوع الى مرجحات باب المعارضة وان لم يبقى متحيرا فمعناه ان ظهور احدهما اقوى من ظهور الاخر فعندئذ لابد من التخصيص او التقيد او ما شاكل ذلك، هذه الامر مذكورة في تقرير بحثه وللمناقشة في الجميع مجال .
اما الاول فلا شبهة في ان المتفاهم العرفي في الآية المباركة متعدد بتعدد الاصناف وان لكل صنف حكم مستقل غير مربوط بصنف اخر اذ لو كان المجموع موضوعا واحدا فمعناه ان المتعلق بكل صنف وجوب ضمني ولابد من سقوطه بسقوط الوجوب عن الصنف الاخر كما هو الحال في كل مركب سواء كان موضعا للحكم او متعلقا له .
واما ذكره من ان النسبة في كل واحد من العناوين الثلاثة وبين مجموع الاصناف عموم وخصوص مطلق، والظاهر ان النسبة بينها غير متصورة، فان مجموع الاصناف ليس معنون بعنوان خاص لكي تلحق النسبة بين هذا العنوان وبين عنوان بني هاشم وبين عنوان المخالف اوبين عنوان العبد فان النسبة بين كل واحد من الاصناف عموم وخصوص من وجه فان الاصناف ليس معنون بعنوان معين حتى تلاحظ النسبة بينه وبين كل واحد من العناوين الثلاثة
واما الاستشهاد بالاستثناء فليس صحيح فان الاستثناء من الحكم وليس من الموضوع، وهذا تخصيص وجوب الزكاة الثابت للمجموع لم يثبت لبني هاشم ولا للمخالف ولا للعبد وهو تخصيص للحكم ولا مانع منه .
واما ما ذكره قده من ان الميزان في تشخيص اقوى الظهورين هو الجمع بين الدليلين في كلام واحد فان بقي العرف متحيرا فمعناه لا يكون ظهور احدهما عرفا اقوى من ظهور الاخر واما اذا لم يتحير العرف فمعناه ان ظهور احدهما اقوى من الاخر فلابد من تقديم الاقوى على الاضعف، وهذا غير تام مطلقا فان دليل الخاص يتقدم على العام وان كان اضعف منه دلالة وظهورا باعتبار ان تقديم الخاص على العام ليس بملاك الاقوائية بل بملاك القرينية وان الخاص قرينة على العام والقرينة تتقدم على ذيها وان كان بحسب الدلالة اضعف من ذيها، وكذلك دليل الحاكم على المحكوم يتقدم وان كان اضعف دلالة من المحكوم فما ذكره غير تام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo