< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : بعد بيان امور ذكر شروط للعامل وهي المعروفة والمشهورة بين الاصحاب منها البلوغ بان يكون العامل بالغا ومنها ان يكون عاقلا وقد ادعي الاجماع على ذلك وعمدة الدليل على اعتبار البلوغ في العمل واعتبار العقل هو الاجماع واما الدليل الاخر على اعتبار ان يكون العامل بالغا غير موجود وكذلك لا دليل على كون البالغ عاقلا لا دليل على ذلك غير دعوى الاجماع وهو غير تام فلا يمكن الاعتماد عليه فهو قول العلماء ولا يكون حجة في نفسه فحجية الاجماع من جهة انه وصل الينا من زمن الائمة عليهم السلام والامام راضي بذلك الاجماع وامضاه واما اذا كان الاجماع بين المتأخرين فلا قيمة له اذ ليس لنا طريق لأحراز كونه موجود في زمن الائمة ووصل الينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة ولا طريق لنا الى ذلك فلا يمكن الاعتماد على الاجماع .
فلا دليل على كون العامل بالغا وانما المعتبر ان يكون دقيقا وامين في اعماله من حراسة وجباية وكتابة فقد يكون الصبي المميز ادق من البالغ في هذه الامور فلا مانع من ان يجعله عاملا للزكاة فان المعتبر في العامل الوثاقة والامانة في هذه الافعال، او مجنونا لكن جنونه لا يصل الى حد الاختلال في افعاله فان الافعال الصادرة منه على طبق الموازين وهو امين في افعاله ولا يخطأ عندئذ لا مانع من ان يجعله عاملا للجباية فانه حافظا على الزكاة وامين في حراستها وكتابتها وتقسيمها بين الفقراء وايصالها الى الامام عليه السلام او الحاكم الشرعي .
فالنتيجة لا اعتبار البلوغ في العامل لا اعتبار العقل مطلقا لا دليل على ذلك سوى الاجماع وهو غير تام .
وايضا يعتبر في العامل ان لا يكون هاشميا ولا يكون عبدا ولا يكون مخالفا، فان الروايات تدل على استثناء هذه العناوين الثلاثة فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي ولو بعنوان الاجرة وكذلك لا يجوز اعطاء الزكاة للعبد ولو بعنوان الاجرة ولا للمخالف ولو بعنوان الاجرة، وذكر السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقرير بحثه في المقام امورا :-
الاول : ان المجعول في الآية المباركة (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين)[1] المجعول في هذه الآية المباركة حكما واحدا لجميع الاصناف الثمانية وللطبيعي الجامع بينها وليست هي احكام مستقلة فلم يجعل وجوب الزكاة مستقل ولا للمسكين ولا للعاملين وهكذا بل المجعول حكما واحدا للمجموع والطبيعي الجامع لها .
الثاني : ان نسبة هذه العناوين الثلاثة كل واحد منها الى كل واحد من الاصناف الثمانية عموم وخصوص من وجه فان الهاشمي قد يكون عاملا وهو مادة الاجتماع بينهما وقد يكون عاملا وهو ليس هاشمي فهو مادة الافتراق من جهة العامل فنسبة الهاشمي الى كل واحد من الاصناف الثمانية نسبة العموم من وجه وكذلك نسبة العبد الى كل واحد من الاصناف الثمانية وكذلك نسبة المخالف، واما نسبة الهاشمي الى مجموع الاصناف الثمانية نسبة العموم والخصوص المطلق وكذلك نسبة العبد ونسبة المخالف الى مجموع الاصناف الثمانية .
الثالث : اذا اجتمعت العناوين الثلاثة في الآية المباركة كما لو قال تعالى ( انما الصدقات للفقراء .....) ثم ذيلها لا يعطي الزكاة لهاشمي ولا للعبد ولا للمخالف فلا شبهة في ان العرف يفهم ذلك التخصيص وان الحكم المجعول للأصناف الثمانية خصص بغير هذه العناوين، وذكر قده على ما في تقرير بحثه ذكرنا في الاصول ان الميزان هو اذا جمع بين الدليلين المتعارضين المتصلين في كلام واحد فان تحير العرف كان بينهما معارضة ولا يكون ظهور احدهما اقوى من ظهور الاخر ولا يمكن التقيد والتخصيص فلابد من الرجوع الى مرجحات باب المعارضة، واما اذا لم يتحير العرف كما اذا كان ظهور احدهما اقوى من الاخر فعندئذ لا يتحير العرف في تقديم الاقوى على الاضعف ويجعل القرينة على تخصيص غير الغني وتخصيصه والتصرف فيه هكذا ذكره السيد الاستاذ قده .
اما ما ذكره قده اولا من ان المجعول في الآية المباركة حكا واحدا لمجموع الاصناف الثمانية فكل جزء الموضوع لا تمامه فلا يمكن المساعدة عليه اذ لا شبهة في ان الحكم انحلالي وان وجوب الزكاة مجعول للفقراء مستقل وللمسكين مستقلا وللعامل وابن السبيل وهكذا لكل صنف من الاصناف الثمانية الشارع جعل وجوب الزكاة لهم مستقل، فلو كان المجعول حكما واجدا بانتفاء وحد من الاصناف ينتفي ذلك الحكم فبانتفاء الموضوع ينفي الحكم فكيف يمكن الالزام بان المجعول في الآية المباركة حكما واحدا لمجموع الاصناف بحيث يكون كل صنف جزء الموضوع لا تمام الموضوع وهذا لا يمكن الالتزام به ولا يمكن الالتزام بان المجعول حكما واحدا ولازم ذلك تقسيم الزكاة على الجميع وبانتفاء واحد ومن الاصناف ينتفي الموضوع وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم ما ذكره السيد الاستاذ من ان المجعول حكما واحدا لا يمكن الالتزام به
اما ما ذكره قده من ان النسبة بين كل واحد من هذه العناوين الثلاثة وبين كل واحد من الاصناف الثمانية النسبة عموم وخصوص من وجه هذا صحيح واما ما ذكره قده من ان النسبة بين هذه العناوين الثلاثة وبين المجموع نسبة عموم وخصوص مطلقا فلا يمكن المساعدة عليه لان كل واحد من هذه العناوين اذا لوحظ الى كل واحد من الاصناف النسبة عموم من وجه واذا لوحظ بالنسبة الى المجموع فلا معنى الى ملاحظة النسبة انما تلحظ بين العام والدليل الاخر فليس هنا عام الحكم هنا مجموع لمجموع الافراد التي تختلف باختلاف العناوين فمن اجل ذلك فلا يمكن المساعدة عليه .
واما ما ذكره من انه اذا جمع بين العناوين الثلاثة وبين الاصناف الثمانية في الآية المباركة كما لو فرضنا ان الله تعالى قال انما الفقراء الى اخر الآية ثم ذيلها ان الزكاة لا تعطى للهاشمي ولا للعبد ولا للمخالف عندئذ لا شبهة في تقديم الاستثناء على المستثنى ولا شبهة في ان وجوب الزكاة قد خصص وهذه العناوين خرجت .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo