< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
تحصل مما ذكرنا ان ما هو قابل للتقيد فهو المفهوم الكلي الذي هو قابل للتقسيم الى حصص فانه قابل للتقيد بحصة دون اخرى كتقيد العالم بالعدالة او بالهاشمية او ما شاكل ذلك فان في الخارج للعالم حصص متعددة فهو قابل للتقيد والتضيق سواء كان موضوعا للحكم او متعلقا بالحكم او نفس الحكم الشرعي فان القيد تارة يكون قيدا للموضوع فيكون الموضوع مقيدا ومضيقا واخرى يكون القيد قيدا للمتعلق كالصلاة كاستقبال القبلة وطهارة البدن والثوب والطهارة من الحدث قيدا للصلاة يوجب تضيق دائرة انطباقها على افرادها في الخارج
وثالثا يكون القيد قيد للوقت كدلوك الشمس والقدرة والبلوغ وغير ذلك فان هذه الامور قيدا وتوجب تضيق الحكم فان قيود الموضوع البلوغ والعقل والقدرة فهو قيد للحكم ايضا فقيود الموضوع قد تكون قيدا للحكم وقد يكون قيد الحكم ليس قيدا للموضوع مثل دخول الوقت وما شاكل ذلك، وكيف ما كان فالقيد انما يوجب تضيق المضوع او الحكم او المتعلق واما اذا لم يكن الشيء قابل للتضيق كالموجود الخارجي والجزئي الحقيقي فانه غير قابل للتقيد لانه غير قابل للتقسيم فليس لزيد في الخارج حصتان موجودتان في الخارج بل هو نفسه ووجود واحد، فاذا لم يكن قابل للتقسيم فلا يمكن تقيده .
اما بالنسبة الى حلات زيد في الخارج عادل او فاسق او هاشمي وكذلك سائر حالاته فهل يمكن التقيد بهذه الحالات ؟ نعم تقيد الحكم بهذه الحالات ممكن وتقيد الموضوع بهذه الحالات ممكن كما اذا امر المولى اكرم زيد العالم فالموضوع عنوان كلي وهو قابل للتقيد، فموضوع وجوب الاكرام مقيدا بالعلم او مركب من وجود زيد ووجود العلم ولذا لو اكرم زيد الفاسق فلا شبهة في انه لم يأتي بالواجب فان الواجب اكرام زيد العالم فالتقيد بالحالة ليس قيدا للجزئي الخارجي أي لزيد انما هو قيدا لموضوع الحكم، ففي مثل ذلك قابل للتقيد اما اذا اكرم زيدا خارجا فلا يمكن ان يكون معلقا على عدالة زيد ومعناه اذا لم يكن عادل فقد انتفى الاكرام وهذا غير معقول في الامر الخارجي فعندئذ لا محال تكون العدالة اما من باب الاجتباه في التطبيق او من باب تخلف الداعي والا فزيد غير قابل للتقيد بمعنى التضيق ولهذا فرق بين الاكرام الخارجي وبين امر المولى بإكرام زيد العادل فان الموضوع مقيد وليس زيد، فانه اذا اكرم زيد باعتقاده انه عادل فبان فاسق فهذا من باب الاجتباه بالتقيد .
ثم ان السيد الاستاذ قده ذكر في اخر تقرير بحثه ومن جميع ما ذكرنا ظهر صحة ما ذكره الماتن فان الاجتباه اما بالتطبيق كما اذا دفع الزكاة الى الفقير باعتقاد انه عادل ثم تبين انه فاسق، او الاجتباه في التقيد وان كان التعبير بالتقيد مبني على التسامح والا فالصحيح هو التعبير بالتعليق وقد افاد في وجه ذلك ان تصرف الفقير في الزكاة وتملكه منوط برضا المالك باعتبار ان له الولاية على التطبيق فاذا رضي بتصرف الفقير فيكون تصرفه صحيح واذا رضي بتملكه فيكون تملكه صحيح واذا لم يرضا فتملكه غير صحيح، وعلى هذا فتارة يرضى المالك بتصرف الفقير وتملكه مطلقا رضا فعلي ومنجزا واخرى يرضى بتصرفه وتملكه بتقدير كونه عادلا واذا لم يكن عادل لا يرضا، ذكر قده انه في الفرض الاول صحيح غاية الامر اجتباه انما هو بالتطبيق فانه رضي بتصرف الفقير وتملكه رضا مطلقا فعليا ومنجزا باعتقاده انه عادل ثم تبين انه فاسق فيكون اجتباه في التطبيق وهو لا يضر بصحة الدفع، وحكم بالبطلان في الفرض الثاني وهو يرضا بتصرف الفقير على تقدير كونه عادلا ولا يرضا على تقيدير كونه فاسقا فاذا تبين انه فاسق فدفع الزكاة اليه غير صحيح وتصرفه غير صحيح وتملكه باطل لان المالك غير راضي بتصرفه وتملكه اذا كان فاسقا على تقدير فسقه انما يكون راضيا على تقدير كونه عادلا هكذا ذكره قده وللمناقشة فيه مجال .
اما اولا : فلا يعتبر في تصرف الفقير وتملكه رضا المالك فاذا كان الفقير لأخذ الزكاة يجوز له اخذها وبالأخذ يصير مالكا لها سواء كان المالك راضيا ام لم يكن راضيا، نعم للمالك ولاية على الزكاة وعناه ان له افراز الزكاة وعزلها واعطائها للفقير وضبطها وحسابها كل ذلك بيد المالك اما رضائه بتصرف الفقير وتكله فلا دليل عليه فاذا كان الفقير مستحق يجوز له اخذ الزكاة فاذا اخذ صار مالكا سواء كان المالك راضيا ام لم يكن راضيا كما لو فرضنا ان شخصا امر بإعطاء الزكاة للفقير الفلاني لكن المالك غير راضي ومن جهة امر هذا الشخص دفع الزكاة اليه مع انه غير راضي في نفسه فلا شبهة في جواز تصرفه اذا كان مستحقا ولا دليل على ان رضى المالك معتبر في جواز تصرف الفقير في الزكاة وتملكه فيها .
وثانيا : ومع الاغماض عن ذلك الا ان الرضا امر تكويني نفساني وغير قابل للتعليق فاذا رضي بتصرف الفقير وتملكه على تقدير كونه عادلا فالرضا قد تحقق وعلى تقدير كونه فاسقا فهو لا يرضا فهذا لا معنى له فان الرضا قد تحقق وهو غير قابل للتعليق لانه امر تكويني كما ان الانسان اذا شرب المائع بداعي انه ماء ثم ظهر انه ليس بماء فهل يعقل ان الشرب معلقا على كونه ماء واذا لم يكن ماء لم يشرب فهو شرب والشرب متحقق في الخارج وهو غير قابل للتعليق والرضا ايضا كذلك تحقق في الخارج فاذا تحقق في الخارج فهو غير قابل للرفع فان الشيء اذا وقع لا ينقلب عما هو عليه فما ذكره السيد الاستاذ قده على ما في تقرير بحثه لا يمكن المساعدة عليه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo