< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان عمروا، أو نحو ذلك صح وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد [1]،ذكر انه صحيح ومجزي اذا لم يكن على وجه التقيد بان يكون الاجتباه بالتطبيق، فلا شبهة في ان التقيد بمعنى التقيد وتارة يكون التقيد في موضوع الحكم او متعلقه، الشروط الموضوعة واو الشروط المتعلقة فهي قيد للموضوع وقيد للمتعلق فالموضوع اذا كان كليا وله حصص فيصح تقيده بحصة دون اخرى فاذا قال المولى اكرم العالم فان العالم كلي وله حصص متعددة فعالم عادل وعامل هاشمي وعالم نحوي وعالم اصولي فيصح تقيد العالم بكل فرد من هذه الحصة
واما اذا كان الموضوع جزئيا حقيقيا مثل اكرم زيدا فلا يمكن تقيده اذ هو لا ينقسم الى حصتين او اكثر حتى يقيد بحصة دون الاخرى فان زيد غير قابل للتقيد باعتبار ان قيود الموضوع وتوجب تضيق دائرة الموضوع، وكذلك الحال في شروط متعلق الحكم أي شروط الواجب كالصلاة مثلا فان طهارة البدن او الثوب والطهارة من الحدث قيدا للصلاة فاذا قال المولى صلي عن طهور معناه ان الطهارة قيدا للصلاة وليست قيدا لوجوبها فان وجوب الصلاة غير مقيد بالطهارة من الحدث او من الخبث، اما اذا قال المولى صلي عند دلوك الشمس فان الدلوك قيدا للوجوب وليس للصلاة وشرطا لأتصاف الصلاة بالملاك في مرحلة المبادئ والوجوب قابل للتقيد والتضيق، فتارة تضيق دائرة الوجوب في دليل واحد أي ان المولى جعل الوجوب مقيدا من الاول بدليل واحد واخرى بدليلين .
فاذا شمل دليل الامضاء بيع الفضولي انتقل المبيع من ملك المالك من حين الاجازة والكشف لا معنى له فشروط العوضين او شروط العقد او شروط المطلية كل ذلك يوجب تضيق دائرة الملكية او دائرة العقد، وكيف ما كان فشروط المتعلق توجب تضيقه وشروط الموضوع توجب تضيق الموضوع وشروط الحكم توجب تضيق الحكم سواء كان في مقام الاثبات بلسان التعليق او بلسان التعليق او بلسان الشرط فلا فرق من هذه الناحية .
واما الموضوع الخارجي فهو غير قابل للتقيد في الخارج فان الموجود الخارجي غير قابل للتقيد فاذا دفع الزكاة الى فقير شخصي بداعي انه زيد بان انه عمر فهذا ليس تقيدا لا في دفع الزكاة ولا تقيد في الموضوع فان الموضوع هو الشخص الموجود في الخارج غير قابل للتقيد فان الشيء القابل للتقيد اذا كان قابل للتقسيم دفع الزكاة الى الفقير الشخصي بداعي انه زيد ثم بان انه عمر فهذا من تخلف الداعي ولا يضر بالصحة فدفع الزكاة صحيح او اذا دفع بعنوان انه عامل فبان انه جاهل فلا شبهة في كون الدفع صحيح والتخلف انما هو في الداعي او دفع بعنوان انه عادل فبان فاسقا فلا شبهة في صحة الدفع .
ومن هنا يظهر ان ما ذكره السيد الاستاذ قده في اخر كلامه على ما في التقرير وان كانت عبارة التقرير مشوشة ملخص ما ذكره قده ومن جميع ما ذكرناه يظهر صحة ما ذكره الماتن غاية الامر تعبير الماتن بالتقيد مبني على التسامح والمراد من التقيد التعليق وذكر ان صحة دفع الزكاة منوطة برضا المالك من جهة ان له ولاية على التطبيق فتارة يرضى المالك بدفع الزكاة الى الفقير وتصرفه بها على تقدير انه عالم واما اذا لم يكن عالم فلا يرضى ولذا حكم بعدم صحة الزكاة في هذا الوجه وللمناقشة فيه مجال .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo