< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
تحصل مما ذكرنا انه يجوز اداء دين الفقير من الزكاة كما اذا فرضنا ان زيد مديون لعمر وعند بكر زكاة يجوز له ان يؤدي الزكاة لعمر عن ما يطلبه لزيد ولا مانع من ذلك وهو القدر المتيقن من الآية المباركة والروايات، وكذلك يجوز احتسابه من الزكاة كما اذا كان زيد مديون لعمر وعند عمر زكاة فيجوز له ان يحتسب دينه من الزكاة ويسمى ذلك في بعض الكلمات بالتقاص
وقد يفسر التقاص بانه فرض تمليك هذا المقدار لزيد ثم يأخذه بدل عن ما يطلبه من زيد وهو التقاص باعتبار اخذ ملك الفقير عوض عن دينه ولكن يسمى تقاص فرضي واما القصاص الحقيقي لابد من اخذ الوكالة من المدين او من الحاكم الشرعي فيجوز له ان يأخذه بعنوان التقاص الحقيقي، وكيف ما كان فلا شبهة في جواز احتساب الدين من الزكاة واطلاق الآية والروايات دال على ذلك هذا كله في الحي .
اما في الميت ايضا كذلك فاذا كان الدين على الميت يجوز ادائه من الزكاة فان اطلاق الادلة يشمل الزكاة في اداء الدين وكذلك في احتسابه من الزكاة باعتبار ان الغارمين مصرف للزكاة والصرف يشمل الاداء والاحتساب معا فيجوز احتساب الدين من الزكاة بمقدار الدين ولا شبهة في ذلك ويدل على ذلك مضافا الى ما تقدم بعض الروايات منها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الاف والالفان ؟ قال : نعم)[1] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على جواز اداء دين الميت من الزكاة غاية الامر ان هذه الصحيحة قد قيدت بقيود بان لا يكون الميت مسرفا ولا مفسدا وان يكون من اهل الصلاح ان تكون فيه هذه الصفات والا فلا يحتسب دينه من الزكاة .
ومنها : صحيحته الاخرى قال سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم ولا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي ان ادعه فأحتسبه عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم)[2] هذه الرواية تشمل الميت ايضا، وكيف ما كان فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة وخالية عن القيود المتقدمة فلا شبهة في جواز اداء دين الميت من الزكاة او احتسابه منها وكيف في ذلك صحيحة ابن الحجاج واطلاق الآية المباركة .
واما اذا كان دين الفقير مصروف في المعصية فهل يجوز ادائه من الزكاة اذا صار فقيرا او مات وليس له تركة تفي بأداء دينه ؟ سوف يأتي الكلام في هذه المسألة في ضمن المسائل الاتية .
ثم ذكر الماتن قده : لكن يشترط في الميت ان لا يكون له تركة تفي بدينه [3]، وهذا واضح لان الميت لو كانت له تركة تفي بدينه فهو ليس من افراد الغارمين فلا يجوز اداء دينه او احتسابه من الزكاة باعتبار ان ما يوازي الدين من التركة يبقى في ملك الميت ولا ينتقل الى الورثة لان الارث بعد الوصية والدين كما جاء في قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها او دين)[4] مقدار الدين يبقى في ملك الميت فاذا كانت تركته وافيه بأداء دينه فهو غني وليس بغارم اذ المفروض انه ليس على الميت مؤونة وهو بخلاف الحي فانه لو كان عنده مؤونة السنة وعنده دين زائد على مؤونة سنته فهو فقير يجوز اداء دينه من الزكاة او يحتسبها ويدل على ذلك
صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه)[5] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة ان كانت للميت تركة توفي دينه فلا يجوز صرفها من الزكاة وان لم تكن له تركة تفي فلا مانع من اداء دينه من الزكاة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo