< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان دعوى المرآة بعدم الزوج لها مسموعة بمقتضى صحيحة ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها)[1] فان هذه الصحيحة تدل بوضوح ان دعوى المرأة بعدم الزوج مسموعة وحجة سواء كانت ثقة او لم تكن ثقة وسواء حصل الوثوق من قولها او لم يحصل .
ولكن الظاهر انها مصدقة على نفسها في هذا الامر ليس بكل شيء ولم يرد تعليل في هذه الصحيحة بان ذلك مما لا يطلع عليه احد غالبا الا من طريقها فلو ورد هذا التعليل في هذه الصحيحة لأمكن التعدي من موردها الى سائر الموارد بل الوارد في هذه الصحيحة هي مصدقة على نفسها في هذه القضية .
ولهذا وردت رواية اخرى تدل على ان دعوى المرأة لا تسمع الا اذا كانت ثقة صحيحة حماد عن ابي عبد لله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها اني اريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت له قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع قال : اذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها)[2] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان دعوى المرأة انما تكون مسموعة اذا كانت ثقة فهذه الصحيحة معارضة مع الصحيحة الاولى الدالة على ان دعوى المرأة مسموعة مطلقا ولكن الفرق بينهما وضاح فان دعوها في الصحيحة الاولى مطابقة للاستصحاب وعدم الزوجية فلا مانع من ان يكون قولها حجة في هذا المورد وهي مصدقة في هذا المورد من جهة ان قولها مطابق للاستصحاب ولو لم تقل بذلك فالاستصحاب لا مانع مننه في المقام .
واما مورد هذه الرواية دعوى الامر الوجودي فلا يكون مطابق للاستصحاب بل الاستصحاب على خلاف قولها في هذه الرواية اني تزوجت زوج اخر وحللت نفسي لك فان هذه الدعوى بحاجة الى قرينة فان كانت ثقة فان هذه الدعوى مسموعة والا فلا .
ومن هنا يظهر انه لا وجه للتفصيل بين ما اذا ادعى الفقر وكانت حالته السابقة الغنى وبين ما اذا كانت حالته السابقة مجهولة ولا ندري انه غني او فقير ففي الفرض الاول حكم باستصحاب بقاء الغنى ولا يكون قول الرجل حجة فان استصحاب بقاء الغنى يجري وهو حجة، اما في الفرض الثاني فقوله حجة مطلقا ومما ذكرنا يظهر ان لا وجه لهذا التفصيل فان الوجوه المتقدمة لو تم بعضها فهي مقدمة على الاستصحاب فلا اثر للاستصحاب في مقابل الوجوه المتقدمة، واما اذا لم تتم الوجوه المتقدمة فلا مانع من الاستصحاب لبقاء الغنى في الفرض الاول واما في الفرض الثاني فهو لا يتم وما ذكره من ان قوله مسموع وحجة اذا كانت حالته السابقة مجهولة و كان الشك في الوجود النعتي كما اذا علم انه فقير في زمن وغني في زمن اخر ولكن نشك في تقدم أي الحالات
اما في الفرض الاول فلا مانع من استصحاب عدم تحقق الفقر واستصحاب عدم تحقق الغنى لكن كلا الاستصحابين لا يجري فيسقطان من جهة المعارضة للعلم بوجود احدهما، واما في الفرض الثاني قد تقدم الكلام فيه فان حادثين تارة يكون تاريخ كليهما مجهول واخرى يكون تاريخ احدهما معلوم والاخر مجهول .
ومن هنا يظهر انما ذكره السيد الاستاذ قده على ما جاء في تقرير بحثه من ان مدعي الفقر بالتحليل قوله مسموع ودعواه مسموعة فان مدعي الفقر بالتحليل يرجع الى استصحاب بقاء الفقر وقد افاد في وجه ذلك ان الفقر مرجعه الى عدم الغنى وكل فرد من الانسان مسبوق بعدم الغنى ولو من حين الولادة فانه من حين الولادة ليس له مال فهو فقير فاذا ادعى الفقر فبالتحليل ان الفقر له حالة سابقة ولا مانع من استصحاب بقائه هكذا مذكور في تقرير بحثه قده .
ولكن الظاهر انه لا يمكن المساعدة عليه لان المولود لا يصدق عليه عنوان الفقر فان الفقر امر وجودي وليس هو عدم الغنى فان من احتاج الى مؤونة سنته فهو فقير ومن كان عنده مؤونة السنة فهو غني ولهذا ان عنوان الفقر لا يصدق على المولود في اليوم الاول نعم اذا وصل له مال بالإرث او الهدية او الهبة صار غني، وعلى تقدير تسليم انه حين الولادة فقير ولا شبهة في زوال هذه الحالة في طول المدة لان كل فرد من البشر بطبيعة الحال في سنة عنده مؤونتها فهو غني بهذه السنة فزالت حالته السابقة وهي الفقر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo