< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قده : المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق [1].
ذكر الماتن قده في المقام مقطعين الاول مع سبق الغنى أي اذا كان مسبوق بالغنى فلا شبهة في استصحاب بقائه ويترتب عليه عدم جواز اعطائه الزكاة فعندئذ لا وجه للاحتياط الذي ذكره الماتن قده، واما ما ذكره قده مع الظن بالسبق ايضا لا وجه له لان الظن لا يكون حجة حتى يكون مانعا عن الاستصحاب مضافا الى ان الشك المأخوذ في روايات الاستصحاب وكذلك في سائر الروايات الشك انما هو بمعنى عدم العلم فهو بمعناه العرفي واللغوي يشمل الظن واما الشك المتساوي الطرفين فهو اصطلاح من المناطقة وهو غير ثابت لا عرفا ولا لغة .
واما الجهل بالحالة السابقة فلا ندري ان حالته السابقة الفقر او الغنى، فتارة يكون تاريخ كلا الحالين مجهول واخرى يكون تاريخ احدهما معلوم والاخر مجهول ولا ندري ايهم قبل، اما اذا كان تاريخ كليهما مجهول فعلى المشهور يجري استصحاب عدم الفقر الى زمان الغنى فانا نشك ان الفقر حدث في زمان الغنى او لم يحدث فلا مانع من استصحاب عدم حدوثه الى زمان الغنى فعندئذ لا يجوز اعطاء الزكاة له لانه غني وليس فقيرا اما غني ففي الوجدان واما انه ليس فقير ففي الاستصحاب وكذا لا مانع من عدم استصحاب عدم الغنى الى زمان الفقر فعندئذ يجوز اعطاء الزكاة لانه فقير ولم يكن غني .
واما الصحيح فالاستصحاب في المقام لا يجري فان زمان الفقر ان لوحظ عنوان زمان الفقر فانه مردد بين زمانين ولا ندري انه حدث يوم الخميس او الجمعة فان لوحظ عنوان زمان الفقر الجامع بين فردين من الزمان فهو قيد للمستصحب فاذا كان قيدا فلا يجري الاستصحاب لعدم حالة سابقة فان المستصحب المقيد بهذا القيد ليست له حالة سابقة لكي يجري الاستصحاب فعندئذ اذا لوحظ عنوان زمان الفقر الجامع بين الزمانين فهذا العنوان ليس ظرفا للفقر حقيقة بل هو قيد للمستصحب فاذا كان كذلك فالمستصحب المفيد بهذا القيد ليس له حالة سابقة لكي يجري الاستصحاب فيها .
وكذلك استصحاب عدم الفقر الى زمان الغنى فان لوحظ عنوان زمان الغني المردد في الواقع بين زمانين فهو قيد للمستصحب لا انه ظرف فليس للمستصحب حالة ثالثة لكي يجري الاستصحاب فيها، واما اذا لوحظ واقع زمان الفقر مردد بين زمانين شخصيين فعندئذ احراز بقاء عدم الغنى في كل من الزمانيين مشكوك ومن الواضح ان المعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون الشك متمحضا في البقاء ولا يكون متمحضا في بقاء العدم لا في هذا الزمان ولا في الزمان الثاني، فعندئذ لا يجري الاستصحاب في عدم الغنى الى زمان الفقر وكذلك بالعكس اذا لوحظ واقع زمان الغني وواقع زمان مردد بين زمانيين شخصيين أي بين يوم الخميس والجمعة فعندئذ لا يكون الشك متمحضا في بقاء عدم الفقر في كل من الزمنيين فمن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب لانه مردد والاستصحاب فيه لا يجري بل لابد من الرجوع الى اصول اخرى كإصالة البراءة ونحوها
واما اذا كان تاريخ احدهما معلوم كما اذا فرضنا تاريخ الفقر معلوم وتاريخ الغنى غير مجهول فعندئذ لا مانع من استصحاب الغنى الى زمان الفقر فان زمان الفقر لا يكون مردد بين زمانيين حتى لا يجري هذا الاستصحاب ويكون من المردد، فعندئذ هذا الرجل فقير ولم يكن غني فلا مانع من اخذ الزكاة لانه فقير بالوجدان ولم يكن غني بالاستصحاب، واما استصحاب عدم حدوث الفقر الى زمان الغنى فهو لا يجري لانه مردد بين زمانيين فان زمانه مجهول فان لوحظ عنوان الزمان الجامع بين الزمانيين فهو قيد للمستصحب فاذا كان كذلك فليس للمستصحب المقيد بهذا القيد حالة سابقة لكي يجري الاستصحاب فيه .
واما اذا لوحظ واقع زمان الغنى فواقع زمانه مردد بين زمانيين شخصيين فأيضا لا يجري استصحاب عدم الفقر لان الشك في بقاء عدم الفقر ليس متمحضا في كل من الزمنيين لا يجري الاستصحاب، وكذلك الحال في ما اذا كان زمان الغني معلوم وزمان الفقر مجهول فلا مانع من استصحاب عدم الفقر الى زمان الغنى، واما استصحاب عدم الغنى الى زمان الفقر فهو لا يجري لانه مجهول فان لوحظ عنوان زمان الفقير الجامع بين زمانيين مرددين فهو قيد للمستصحب وهو ليس له حالة سابقة وان لوحظ واقع زمان الغني فهو مردد بين زمانيين فلا يكون الشك متمحضا بالبقاء لكل من الزمنين فالاستصحاب لا يجري ولابد من الرجوع الى اصول اخرى كإصالة البراءة وغيرها .
وقد يستدل على ان دعوى ظن صدق الفقير معتبر تارة بحمل فعل المؤمن على الصحيح فانه يدل على انه صادق وليس بكاذب فان مقتضى حمل قوله على الصحيح انه صادق ولكن هذا الاستدلال لا اساس له فان حمل فعل المؤمن على الصحيح معناه انه لم يرتكب الحرام، قد لا يكون مفيدا للظن ايضا في حالة الشك والتحير ان الفعل الصادر من هذا المؤمن هل هو حلال او حرام فيحمل على انه حلال فكيف يكون دليل على حجية الظن فلا معنى للاستدلال به .
وايضا استدل على ذلك سماع الدعوى بلا معارض والدعوى مسموعة اذا لم يكن لها معارض، وهذا ايضا غير صحيح لانها ثابتة في مورد خاص للنفس لا في كل مورد لا يسمع ان يدعي كل احد شيء وان لم يكن له معارض فان سماع الدعوى ورد في ما اذا كان هناك مال بين جماعة ويدعي واحد منهم ان المال له ولا يعارض فيه احد من هؤلاء الجماعة فعندئذ يجوز له ان يأخذ هذا المال ويتصرف فيه للنص الخاص الوارد في هذا المورد ولا يمكن الاستدلال به في موردنا دعوى الفقير الفقر وان حصل الظن .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo