< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن (قده) : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا، وإن كان مما لا يجب ولا يستحب كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والأدبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز أخذه [1]
القادر على الكسب اذا اشتغل بطلب العلم المانع من الكسب الواجب عليه كفاية او عينا يجوز له اخذ الزكاة وكذا اذا كان طلب العلم مستحبا كالتفقه في الدين اجتهادا او تقليدا،واما اذا لم يكن واجب لا كفاية ولا عينا ولا مستحبا كعلم الفلسفة وعلم النجوم وعلم الهيئة والعروض والادبيات بدون ان يكون مراده التفقه في الدين فهذه العلوم تحصيلها غير واجب لا كفاية ولا عينا ولا مستحبا .
واما ما اذا كان تحصيل العلم واجبا عينا فلا شبهة في جواز اخذ الجواز اذ لا يجوز له ترك الواجب والاشتغال بالكسب بل هو عاجز عن الكسب شرعا من جهة ان تحصيل العلم واجبا عليه عينا وهذا يتصور في طالب يكون مستعدا للدراسة وله قوة فكرية وذهنية وله شوق للدراسة ولا يبعد وجوب تحصيل العلم عليه عينا وفي مثله يجوز له اخذ الزكاة واذا كان من السادة يجوز له اخذ الخمس .
واما اذا كان وجوبه كفائي فقد ذكر الماتن انه يجوز اخذ الزكاة ولكنه لا يخلو عن اشكال فان وجوبه اذا كان كفائي فانه متمكن من الكسب وتحصيل المؤونة فان ترك الواجب الكفائي جائز ولا محذور فيه فيجوز له ترك طلي العلم ويشتغل بشغل يحصل مؤونته باعتبار ان طلب العلم غير واجب عليه عينا واطلاق صحيحة زرارة تشمل ذلك فان قوله عليه السلام بعد ما قال (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لمحترف ولا لقوي قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها)[2] واطلاق هذا يشمل طالب العلم ايضا فانه قادر على ان يكف نفسه عن الزكاة العمل اذا كان قادرا، نعم اذا لم يكن قادرا او لم يوجد عمل مناسب لشئنه فعندئذ يجوز له اخذ الزكاة .
ومن هنا يظهر حال ما اذا كان تحصيل العلم مستحبا فانه لا يجوز له اخذ الزكاة لانه داخل في اطلاق صحيحة زرارة فانها شاملة لمثل هذا الشخص فانه قادر من ان يكف نفسه بالعمل لتحصيل مؤونته، ولكن في عبارة المتن ففي الاول ذكر تحصيل العلم واجب كفائي او عيني ثم ذكر يستحب تحصيل العلم للتفقه في الدين اجتهادا او تقليدا وليس هو مستحب والمراد من العلم الواجب تحصيله هو التفقه في الدين كما قال اجتهادا او تقليدا واما سائر العلوم فلا يجب تحصيلها .
فبين العبارتين تهافت وكيف ما كان فالظاهر ان تحصيل العلم اذا كان واجبا عينا جاز له اخذ الزكاة واما اذا كان واجبا كفائي او مستحبا لا يجوز له اخذ الزكاة لان اطلاق صحيحة زرارة شامل لهذا الشخص لانه قادر على ان يكف نفسه عن الزكاة .
ثم ذكر (قد) : لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته يجوز عملا بالأصل في الصورتين [3]، هكذا موجود في المتن ولكن تصوير ذلك مشكل لان تحديد المؤونة صعب ولا يحصل القطع بها يقينا لانها تختلف على طول السنة من جهة العوارض والموانع، ولو فرضنا ان الانسان تيقن ان هذا المبلغ بمقدار مؤونة سنته ثم بعد ذلك شك فهذا الشك انما هو في مطابقة اليقين السابق فانه تيقن ان هذا المال الذي تحت يده كافي لمؤونة سنته ثم بعد ذلك شك فالشك في مطابقة اليقين السابق للواقع وعدم مطابقته وهذا شك سار ومورد لقاعدة اليقين وليس مورد لقاعدة الاستصحاب فان مورد قاعدة الاستصحاب اليقين السابق موجود والشك انما هو في البقاء وليس في مطابقة اليقين السابق او عدم مطابقته فهذا شك سار يسري الى متعلق اليقين السابق وهو مورد لقاعدة اليقين وليس موردا لقاعدة الاستصحاب، واما اذا فرضنا انه تيقن ان هذا المال الذي تحت يده كافي لمؤونة سنته ولكن صرف منه ثم شك في ما بقي هل يكفي لمؤونة سنته ام لا فأيضا لا يجري الاستصحاب فان المتيقن غير المشكوك .
ثم ذكر (قد) : المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن [4]، هذا الذي ذكره الماتن قده لا يمكن المساعدة عليه فان حالته السابقة ان كانت الفقر فلا شبهة في استصحاب بقاء فقره واعطاء الزكاة له وان كانت حالته السابقة الغنى فلا شبهة في استصحاب بقاء غنائه ويترتب عليه عدم اعطاء الزكاة له ولا وجه للاحتياط كما في المتن وانه لا وجه انه يعطى بالظن بالصدق ولا اثر لهذا الظن ولا يصلح ان يكون مانع عن العمل بالاستصحاب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo