< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

36/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة - اصناف المستحقين
ذكر الماتن قده : الدار والخادم والفرس للركوب المحتاج اليها بحسب حاله من المؤونة ولا شبهة في ان الانسان يختلف باختلاف شؤونه الاجتماعية فقد يكون الخادم والفرس او السيارة بمقتضى شؤونه الاجتماعية وقد لا يكون، فان كان وجود الخادم من شؤونه الاجتماعية وكذلك السيارة ودار الضيافة وما شاكل ذلك فهي من المؤونة ولا يجب عليها بيعها صرفها في مؤونته فان المؤونة لا تنحصر بالمأكل والمشرب والملبس فالدار من المؤونة واثاثها من المؤونة وما يحتاجه بحسب حاله من الخدم وكذلك السيارة ودار الضيافة والبساتين فان كان مناسب لحاله الاجتماعي ومكانته بين الناس فهي من مؤونته ولا يجب عليه صرفها في المؤونة بل لو لم تكن عنده سيارة وهو بحاجة اليها بحسب حاله وشأنه يجوز له اخذ الزكاة لشراء السيارة كما يجوز اخذ الزكاة لشراء الدار او اثاثها او لأجرة الخادم
يستفاد ذلك من مجموعة من الروايات منها موثقة سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا)[1] فان هذه الموثقة تدل على ان من كان عنده دار وخادم يجوز له اخذ الزكاة، ومنها صحيحة ابن اُذينة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد، أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال)[2] ومنها صحيحة علي ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن الزكاة أيعطاها من له دابة؟ قال : نعم، ومن له دار والعبد، قال الدار ليس نعدها مالا)[3] فان هذه الروايات تدل على ان الدار والخادم والدابة لا تدل على انهما زائدان عن المؤونة والميزان انما هو بحسب حال الانسان ومكانته بين الناس فاذا كان من شؤونه الاجتماعية فهو من المؤونة ويؤيد ذلك رواية ابي بصير عن إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا ـ إلى أن قال ـ وله دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا أبا محمد، فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه ؟ ! أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟ ! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله)[4] فالمستفاد من المجموع ان من كان حاله تقتضي ان يكون عنده دار ضيافة او خادم او سيارة
ثم استثنى قده موردين احدهما ما اذا كانت عنده دار واسعة ولها غرف متعددة وهو لا يحتاج اكثر من غرفتين او ثلاثة والبقية زائدة وهو لا يحتاج اليها ولا يقتضي شأنها ان تكون له دار كذلك فعندئذ يجب عليه بيع ما زاد على ما يحتاج اليه او اجارتها فانها زائدة على مؤونته ولا يجوز له اخذ الزكاة بل يجب عليه بيع ما زاد على مؤونته، نعم اذا قام بإجارتها ويصرف ريعها في مؤونته فان لم يكفي فله ان يأخذ من الزكاة ما تتم به مؤونته
الامر الثاني : ان تكون له دار في منطقة راقية او في ملحة راقية بحيث قيمة هذه الدار في هذه المحلة اضعاف قيمتها في ملحة اخرى فاذا كانت هكذا فيستطيع ان يبيع هذه الدار ويشتري مثله في ملحة اخرى غير راقية ويستطيع ان يعيش بها وهي لا تقل عن شؤون حاله ولا يكون هتك له فهل يجب عليه ذلك؟ قال المالك والاحوط وجوب البيع يبيع هذه الدار في تلك المنطقة ويشتري مثلها في منطقة اخرى ادنى ويصرف ما بقي في مؤونته ولا يجوز له اخذ الزكاة
ولكن الامر ليس كذلك فلا يجب عليه بيع هذه الدار وهو اطلاق الروايات المتقدمة
والفرق بين المثالين في الكم والكيف فان في المثال الاول الزيادة في الكم وفي الثاني في الكيف فأما في الاول يجب بيع الزائد او اجارته لانه زائد عن مؤونته ومقدار شؤونه فلا يجوز له اخذ الزكاة واما في الثاني فلا يجب عليه بيع دراه وجاز له اخذ الزكاة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo